الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 أبريل 2022

الطعنان 6385 ، 6508 لسنة 82 ق جلسة 17 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 135 ص 890

جلسة 17 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال ومحمد عبد العظيم عقبه نواب رئيس المحكمة.
--------------

(135)
الطعنان رقما 6385، 6508 لسنة 82 القضائية

(1 - 4) بورصة "بورصة الأوراق المالية". تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض". شركات "شركات قطاع الأعمال العام". هيئات "الهيئة العامة للرقابة المالية".
(1) التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة. شرطه. موافقة الوزير المختص. بيع أسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام. شرطه. الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم وتحديد الخسارة الفعلية للمستثمر. م 20 ق 203 لسنة 1991 والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004.

(2) توفيق أوضاع الشركات في البورصة المصرية. شرطه. م 9 من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2008 بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

(3) تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطا أو نفي هذا الوصف عنه. خضوع قضاء الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض. امتدادها إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة الخطأ منها والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.

(4) صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية للطاعنة الأولى بالموافقة على شطب قيد أسهمها بالبورصة شطبا اختياريا. خضوعها في تداول أسهمها لقانون قطاع الأعمال العام. لازمه. تحديد القيمة العادلة للسهم واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وشراء الشركة لها وفقا لقرار الشطب أو قيام المستثمر ببيع أسهمه في السوق مباشرة وتحديد الخسارة الفعلية. عجز المطعون ضده عن إثبات الخسارة الفعلية وخلو الأوراق مما يثبت مسئولية الطاعنة الأولى عنها. أثره. انتفاء مسئولية الطاعنتين عن تعويض الضرر الذي أصاب المطعون ضده جراء إيقاف البورصة التداول على أسهم الطاعنة الأولى نتيجة التراخي في اتخاذها إجراءات توفيق الأوضاع لديها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

(5) نقض" أثر نقض الحكم".
القضاء بنقض الحكم المطعون فيه كليا. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن بالنقض المنضم بغير حاجة لمصادرة الكفالة. علة ذلك.

----------------

1 - النص في المادة 20 من القانون رقم 203 لسنة 1991 على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقة للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 على أن "تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة ... ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 19 من القانون المشار إليه "، التي نصت على أن " تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده منه"، مفاده أن التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص، وأن أي بيع الأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر.

2 - إذ كان قد صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2008 بتاريخ 22/ 9/ 2008 بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ونصت المادة التاسعة منه على أن - شروط توفيق أوضاع الشركات في البورصة المصرية - "أ- ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10% من إجمالي أسهم الشركة وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها 2 مليون سهم".

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع المؤدية إلى استخلاص الخطأ منها والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنين من التراخي في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع الطاعنة الأولى مما ترتب عليه إيقاف البورصة التداول على الأسهم الخاصة بها، في حين أن الشركتين الطاعنتين وهما إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذي وضع ضوابط لبيع أسهم تلك الشركات في البورصة المصرية طبقاً لحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 سالف البيان وذلك للحفاظ على المال العام وحقوق كافة المساهمين فيها، وإذ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الطاعنة الأولى قراراً بتاريخ 21/9/2010 بالموافقة على شطب قيد أسهمها بالبورصة شطباً اختيارياً، وهو ما يستتبع تحديد القيمة العادلة للسهم واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيام الشركة بشراء أسهمها وفقا لقرار شطبها من جداول البورصة أو قيام المستثمر ببيع أسهمه في السوق مباشرة حتى يستطيع تحديد الخسارة الفعلية التي لحقت به والتي تعد من مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية التي تحتمل الخسارة والربح وفقا لدرجة المخاطر التي يتمتع بها هذا النوع من الاستثمارات وهو ما لم يحاول المطعون ضده تجنبه وعجز عن إثبات الخسارة الفعلية التي لحقت به، وكانت الطاعنة الأولى غير مسئولة عن هذه المخاطر والخسارة الناشئة عنها إلا إذا كانت وليدة إهمال أو تعمد من جانبها للإضرار بحقوق المساهمين فيها، وهو ما خلت الأوراق من الدليل المثبت له مما تنتفي معه مسئوليتها كما تنتفي معها -أيضأ -مسئولية الطاعنة الثانية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً.

5 - نقض الحكم في الطعن رقم 6385 لسنة 82 ق - نقضا كليا - على نحو ما سلف يؤدي إلى زوال محل الطعن رقم 6508 لسنة 82 ق الذي تعلقت أسبابه بهذا الحكم الأخير، وبالتالي لم تعد هناك خصومة بين أطرافه، مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيه بغير حاجة إلى مصادرة الكفالة باعتبار أن الحكم على هذا النحو لا يدخل في الحالات التي أوردتها المادة 1/270 من قانون المرافعات.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركتين الطاعنتين الدعوى رقم ... لسنة 2 ق اقتصادي استئناف القاهرة بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - بإلزامهما متضامنين بالتعويض عن فرق سعر أسهم الشركة المطعون ضدها الأولى بسبب عدم قيامها والشركة المطعون ضدها الثانية بتوفيق أوضاعهما طبقا لمتطلبات البورصة المصرية ومبلغ مائة ألف جنيه عن كل يوم تم إيقاف السهم فيه عن التداول بالبورصة وذلك منذ بداية الإيقاف وحتى تاريخ عودة السهم إلى التداول، وتعويض قدره عشرة ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وذلك على سند من القول بأنه يمتلك 7000 سهم من أسهم الشركة الطاعنة الأولى، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة الطاعنة الثانية التي تخضع لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، ومقيدة بالبورصة المصرية، التي أصدرت قرارا بتاريخ 31/ 12/ 2009 بإيقاف تداول أسهم تلك الشركة بالبورصة لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفق قواعد القيد واستمرار القيد بالبورصة، وترتب على ذلك انخفاض قيمة السهم ولحوق أضرار جسيمة به، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 28/ 2/ 2012 بإلزام الطاعنين بالتضامن بأداء مبلغ مليون جنيه للمطعون ضده تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والتي لحقت به. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 6385 لسنة 82 ق، كما طعن فيه المطعون ضده - بذات الطريق - بالطعن رقم 6508 لسنة 82 ق، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن الثاني برفضه، وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة حددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان - في الطعن رقم 6385 لسنة 82 ق - على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه قضى بإلزامهما بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمطعون ضده من جراء إيقاف البورصة تداول السهم الخاص بالطاعنة الأولى نتيجة تقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة الطاعنة الأولى وفقا لمتطلبات البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، في حين أنهما تمسكا في دفاعهما بأن الطاعنة الأولى قامت باتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعها وذلك في حدود ما لها من اختصاص كشركة تابعة خاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذي يستلزم لإتمام أعمال التوفيق اعتمادها من الوزير المختص، كما تمسكا بأن الأضرار التي لحقت المطعون ضده نتيجة إيقاف التداول والشطب الاختياري لقيد السهم بالبورصة هي أضرار متوقعة ناتجة عن مخاطر المضاربة في البورصة التي تحتمل الربح والخسارة، وإذ انتهى الحكم - بالرغم من ذلك - إلى تحقق عناصر المسئولية التقصيرية في حقهما وقضى بإلزامهما بالتعويض، فأنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 20 من القانون رقم 203 لسنة 1991 على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقا للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981"، وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 على أن "تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة ... ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 19 من القانون المشار إليه"، التي نصت على أن "تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده منه"، مفاده أن التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص، وأن أي بيع لأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر. لما كان ذلك، وكان قد صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2008 بتاريخ 22/ 9/ 2008 بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ونصت المادة التاسعة منه على أن - شروط توفيق أوضاع الشركات في البورصة المصرية - "أ- ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10% من إجمالي أسهم الشركة وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها 2 مليون سهم"، وأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع المؤدية إلى استخلاص الخطأ منها والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنين من التراخي في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع الطاعنة الأولى مما ترتب عليه إيقاف البورصة التداول على الأسهم الخاصة بها، في حين أن الشركتين الطاعنتين وهما إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذي وضع ضوابط لبيع أسهم تلك الشركات في البورصة المصرية طبقا لحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 سالف البيان وذلك للحفاظ على المال العام وحقوق كافة المساهمين فيها، وإذ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الطاعنة الأولى قرارا بتاريخ 21/ 9/ 2010 بالموافقة على شطب قيد أسهمها بالبورصة شطبا اختياريا وهو ما يستتبع تحديد القيمة العادلة للسهم واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيام الشركة بشراء أسهمها وفقا لقرار شطبها من جداول البورصة أو قيام المستثمر ببيع أسهمه في السوق مباشرة حتى يستطيع تحديد الخسارة الفعلية التي لحقت به والتي تعد من مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية التي تحتمل الخسارة والربح وفقا لدرجة المخاطر التي يتمتع بها هذا النوع من الاستثمارات وهو ما لم يحاول المطعون ضده تجنبه وعجز عن إثبات الخسارة الفعلية التي لحقت به، وكانت الطاعنة الأولى غير مسئولة عن هذه المخاطر والخسارة الناشئة عنها إلا إذا كانت وليدة إهمال أو تعمد من جانبها للإضرار بحقوق المساهمين فيها، وهو ما خلت الأوراق من الدليل المثبت له، مما تنتفي معه مسئوليتها كما تنتفي معها - أيضا - مسئولية الطاعنة الثانية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه، وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الدعوى.

وحيث إن نقض الحكم في الطعن رقم 6385 لسنة 82 ق - نقضا كليا - على نحو ما سلف يؤدى إلى زوال محل الطعن رقم 6508 لسنة 82 ق الذي تعلقت أسبابه بهذا الحكم الأخير، وبالتالي لم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيه بغير حاجة إلى مصادرة الكفالة باعتبار أن الحكم - على هذا النحو - لا يدخل في الحالات التي أوردتها المادة 270/ 1 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق