وزارة العدل
مصلحة
الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة
العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم 31 بتاريخ 26 / 11 / 2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
فقد
ورد كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 397
صادر مكتب الوزير بتاريخ 25 / 11 / 2020 والمتضمن الاتي :
بالإشارة إلى كتاب السيد اللواء مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني رقم 1001 المؤرخ 21 / 11 / 2020 والمتضمن انه إلحاقا إلى كتاب سيادته رقم 8223 بتاريخ 19 / 8 / 2020 بعدم السير في إجراءات تسجيل العقارات الا بعد الحصول على شهادة بعدم وجود مخالفات بالعقار معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه والصادر بشأنه المنشور الفني رقم 24 بتاريخ 8 / 9 / 2020 عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق فقد وردت بعض الإيضاحات بكتاب سيادته المشار إليه ينبغي إتاحتها في هذا المنشور وهي :
1
– الحصول على الشهادة المعتمدة المطلوبة من الجهات التالية :
أ
– مدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بالنسبة لتسجيل العقارات المبنية
على الأراضي التي يتم التصرف فيها بمعرفة القوات المسلحة .
ب
– رئيس جهاز المدينة العمرانية الجديدة فيما يتعلق بتسجيل العقارات المبنية داخل
المجتمع العمراني الجديد .
ت
– رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للعقارات المبنية
على الأراضي التي يتم التصرف فيها بمعرفة الهيئة .
ث
– رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالنسبة للعقارات المبنية
على الأراضي التي يتم التصرف فيها بمعرفة الهيئة .
2
– يكون تسجيل الأراضي الفضاء بموجب شهادة معتمدة من الجهة المختصة بعدم وجود مباني
عليها .
لذا
يقتضي العلم ومراعاة تنفيذه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق