الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 فبراير 2021

منشور فني رقم 31 بتاريخ 26 / 11 / 2020 بشأن الجهة المختصة بإصدار شهادة عدم وجود مخالفات بالمبنى المطلوب تسجيله

 وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم 31 بتاريخ 26 / 11 / 2020

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

إلحاقا بالمنشور الفني 24 بتاريخ 8 / 9 / 2020 بشأن الامتناع عن السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها  .

فقد ورد كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 397 صادر مكتب الوزير بتاريخ 25 / 11 / 2020 والمتضمن الاتي :

بالإشارة إلى كتاب السيد اللواء مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني رقم 1001 المؤرخ 21 / 11 / 2020 والمتضمن انه إلحاقا إلى كتاب سيادته رقم 8223 بتاريخ 19 / 8 / 2020 بعدم السير في إجراءات تسجيل العقارات الا بعد الحصول على شهادة بعدم وجود مخالفات بالعقار معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه والصادر بشأنه المنشور الفني رقم 24 بتاريخ 8 / 9 / 2020 عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق فقد وردت بعض الإيضاحات بكتاب سيادته المشار إليه ينبغي إتاحتها في هذا المنشور وهي :

1 – الحصول على الشهادة المعتمدة المطلوبة من الجهات التالية :

أ – مدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بالنسبة لتسجيل العقارات المبنية على الأراضي التي يتم التصرف فيها بمعرفة القوات المسلحة .

ب – رئيس جهاز المدينة العمرانية الجديدة فيما يتعلق بتسجيل العقارات المبنية داخل المجتمع العمراني الجديد .

ت – رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للعقارات المبنية على الأراضي التي يتم التصرف فيها بمعرفة الهيئة .

ث – رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالنسبة للعقارات المبنية على الأراضي التي يتم التصرف فيها بمعرفة الهيئة .

2 – يكون تسجيل الأراضي الفضاء بموجب شهادة معتمدة من الجهة المختصة بعدم وجود مباني عليها .

لذا يقتضي العلم ومراعاة تنفيذه




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق