جلسة 10 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد
الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7 فبراير سنة 1972
بدائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا: زرع بقصد الإتجار نباتات ممنوع زراعتها (نباتات
الحشيش) وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى
محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 28 و29 و34/ 2 و40 من القانون رقم 182 لسنة 1960
المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 1 من الجدول 5 المرفق، وبتاريخ 13 يونيه
سنة 1972 أمر مستشار الإحالة بمحكمة قنا الابتدائية حضورياً بأن لا وجه لإقامة
الدعوى الجنائية قبل المتهم مع مصادرة شجيرات الحشيش المضبوطة إداريا وعلى النيابة
العامة اتخاذ باقي الإجراءات. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض...
إلخ.
المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الأمر المطعون فيه صدر من مستشار الإحالة في 13 من يونيه سنة 1972 بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده، فقرر رئيس نيابة قنا في أول يوليه سنة 1972 بالطعن فيه أمام محكمة النقض بتوكيل من المحامي العام المختص وقد أودعت في الغد الأسباب التي بني عليها الطعن. إلا أنه يبين من الاطلاع عليها أن رئيس النيابة هو الذى وقعها، لما كان ذلك، وكانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا للمدعى بالحقوق المدنية وللنائب العام أو للمحامي العام في دائرة اختصاصه - طبقاً للمادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 الذى حصل التقرير والإيداع في ظله - وكان القانون في مادتيه سالفتي الذكر، إنما أراد قصر حق الطعن على النائب العام أو المحامي العام المختص، ولئن جاز لأيهما أن يوكل أحد أعوانه في التقرير بالطعن، إلا أنه لما كانت أسباب الطعن هي أساسه وجوهره، فيتعين أن يوقعها النائب العام أو المحامي العام، فإذا ناط وضع الأسباب بأحد أعوانه لزم أن يقرها هو. لما كان ذلك، وكانت أسباب الطعن قد وقعها رئيس النيابة وخلت الأوراق مما يفيد إقرار النائب العام أو المحامي العام إياها. فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع الأسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق