الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 فبراير 2021

الطعن 997 لسنة 43 ق جلسة 10 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 243 ص 1198

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.

------------------

(243)
الطعن رقم 997 لسنة 43 القضائية

أمر بألا وجه. نقض. "أسباب الطعن. توقيعها". "الصفة في الطعن". نيابة عامة. مستشار الإحالة.
طعن النيابة في الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وجوب توقيع أسبابه من النائب العام أو المحامي العام المختص. جواز توكيل أيهما أحد أعوانه مقصور على التقرير بالطعن. المادة 193 إجراءات.
خلو الأوراق مما يفيد إقرار النائب العام أو المحامي العام المختص أسباب الطعن الموقعة من رئيس النيابة. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً لانتفاء الصفة.

----------------
إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا للمدعى بالحقوق المدنية وللنائب العام أو للمحامي العام في دائرة اختصاصه - طبقاً للمادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 الذى حصل التقرير والإيداع في ظله - ولما كان القانون في مادتيه سالفتي الذكر إنما أراد قصر حق الطعن على النائب العام أو المحامي العام المختص، ولئن جاز لأيهما أن يوكل أحد أعوانه في التقرير بالطعن، إلا أنه لما كانت أسباب الطعن هى أساسه وجوهره، فيتعين أن يوقعها النائب العام أو المحامي العام، فإذا ناط وضع الأسباب بأحد أعوانه لزم أن يقرها هو. لما كان ذلك، وكانت أسباب الطعن قد وقعها رئيس النيابة وخلت الأوراق مما يفيد إقرار النائب العام أو المحامي العام إياها، فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع الأسباب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7 فبراير سنة 1972 بدائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا: زرع بقصد الإتجار نباتات ممنوع زراعتها (نباتات الحشيش) وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 28 و29 و34/ 2 و40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 1 من الجدول 5 المرفق، وبتاريخ 13 يونيه سنة 1972 أمر مستشار الإحالة بمحكمة قنا الابتدائية حضورياً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم مع مصادرة شجيرات الحشيش المضبوطة إداريا وعلى النيابة العامة اتخاذ باقي الإجراءات. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن الأمر المطعون فيه صدر من مستشار الإحالة في 13 من يونيه سنة 1972 بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده، فقرر رئيس نيابة قنا في أول يوليه سنة 1972 بالطعن فيه أمام محكمة النقض بتوكيل من المحامي العام المختص وقد أودعت في الغد الأسباب التي بني عليها الطعن. إلا أنه يبين من الاطلاع عليها أن رئيس النيابة هو الذى وقعها، لما كان ذلك، وكانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا للمدعى بالحقوق المدنية وللنائب العام أو للمحامي العام في دائرة اختصاصه - طبقاً للمادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 الذى حصل التقرير والإيداع في ظله - وكان القانون في مادتيه سالفتي الذكر، إنما أراد قصر حق الطعن على النائب العام أو المحامي العام المختص، ولئن جاز لأيهما أن يوكل أحد أعوانه في التقرير بالطعن، إلا أنه لما كانت أسباب الطعن هي أساسه وجوهره، فيتعين أن يوقعها النائب العام أو المحامي العام، فإذا ناط وضع الأسباب بأحد أعوانه لزم أن يقرها هو. لما كان ذلك، وكانت أسباب الطعن قد وقعها رئيس النيابة وخلت الأوراق مما يفيد إقرار النائب العام أو المحامي العام إياها. فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق