الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 فبراير 2021

الطعن 973 لسنة 43 ق جلسة 3 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 231 ص 1127

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.

------------------

(231)
الطعن رقم 973 لسنة 43 القضائية

(1 ، 2) حكم. "إغفال الفصل في بعض الطلبات". رسوم إنتاج. دعوى مدنية. جمارك. نقض. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". "المصلحة في الطعن". محكمة ثاني درجة.
(1) متى ترجع المحكمة الجنائية إلى أحكام قانون المرافعات؟
التجاء مصلحة الجمارك إلى المحكمة الاستئنافية للحكم في دعواها المدنية التي أغفل الحكم المستأنف الفصل فيها. خطأ. كان عليها الرجوع إلى محكمة أول درجة التي لم تستنفد ولايتها بالنسبة للدعوى المدنية. للفصل فيما أغفلته، عملا بالمادة 368 مرافعات.
(2) النعي على الحكم فيما أقام عليه قضاءه. لا جدوى منه. ما دام قد انتهى إلى نتيجة صائبة.

----------------
1 - من المقرر أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. ولما كانت المادة 368 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد حكم لحالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات الخاصة بالدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الطريق السوى أمام المدعية بالحقوق المدنية (مصلحة الجمارك) أن ترجع لذات المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم وأن تطلب منها الفصل فيما أغفلته وليس لها أن تلجأ إلى المحكمة الاستئنافية لتدرك هذا النقص، ذلك أن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة، وطالما أنها لم تفصل في جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون لا زال باقياً بالنسبة له ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم في أمر لم تستنفد محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل فيه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم قبول استئناف مصلحة الجمارك يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 - لا محل إلى بحث ما تثيره الطاعنة - مصلحة الجمارك - من تعييب لما سبب به الحكم قضاءه من انتفاء صفتها في الادعاء بالحق المدني طالما أن النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق مع التطبيق القانوني السليم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم أول مارس سنة 1967 بدائرة قسم بنى سويف محافظتها، (الأول) اتجر وباع مشروبات كحولية غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة مع علمه بغشها على الوجه المبين بالمحضر. (الثاني) عرض للبيع المشروبات الكحولية السالفة الذكر الغير مطابقة للمواصفات والمغشوشة مع علمه بغشها. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 والقانون 48 لسنة 1941 والمواصفات القياسية رقم 189 لسنة 1962، وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهمين. ومحكمة جنح بندر بنى سويف الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بالنسبة للمتهم الأول بتغريمه خمسمائة قرش والمصادرة وببراءة المتهم الثاني فاستأنف محامى الحكومة عن وزارة الخزانة هذا الحكم، ومحكمة بنى سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بتاريخ 6 يونيه سنة 1972 بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن الذى تقدمت به مصلحة الجمارك هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئنافها بمقولة أنه ليست لها صفة في استئناف الحكم الابتدائي الذى لم يقض بالتعويض الذى طلبته والبالغ مقداره 101 ج و760 م (قيمة رسم الإنتاج المقرر على الخمور موضوع الاتهام وثلاثة أمثاله وبدل المصادرة) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون – على الأقل في خصوص رسم الإنتاج - ذلك بأنه من المقرر أن لمصلحة الجمارك حق التدخل كمدعية بالحقوق المدنية في دعاوى التهرب من رسوم الإنتاج.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية التي أقامتها مصلحة الجمارك قبل المطعون ضدهما مطالبة بإلزامهما بأداء مبلغ 101 ج و760 م قيمة الرسوم التي لم تحصل على الكحول المنتج الذى أخذت منه العينة المخالفة للمواصفات مضافاً إليها ثلاثة أمثالها وبدل المصادرة، فضلاً عن أن مدونات الحكم لم تتحدث عنها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات، وكانت المادة 368 من قانون المرافعات قد نصت على أنه: إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه"، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد حكم لحالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات الخاصة بالدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الطريق السوى أمام المدعية بالحقوق المدنية أن ترجع لذات المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم وأن تطلب منها الفصل فيما أغفلته وليس لها أن تلجأ إلى المحكمة الاستئنافية لتدرك هذا النقص، ذلك بأن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة وطالما أنها لم تفصل في جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون لا زال باقياً بالنسبة له ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم في أمر لم تستنفد محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل فيه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم قبول استئناف مصلحة الجمارك يكون قد أصاب صحيح القانون بما يتعين معه رفض الطعن موضوعا، ولا محل من بعد إلى بحث ما تثيره الطاعنة من تعييب لما سبب به الحكم قضاءه من انتفاء صفتها في الادعاء بالحق المدني طالما أن النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق مع التطبيق القانوني السليم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق