جلسة 30 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة،
وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود
الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
--------------
(260)
الطعن
رقم 753 لسنة 43 القضائية
(1)دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة.
الدفاع المكتوب في مذكرة
هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى.
(2)شيك بدون رصيد. حكم.
"تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
التفات الحكم عن مواجهة
دفاع الطاعن المبدى في مذكرة بأن سبب رفض البنك صرف الشيك يرجع إلى عدم مطابقة
التوقيع دون بحث أمر الرصيد. قصور يوجب النقض والإحالة.
--------------
1 - من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي
المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.
2 - لما كان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة
بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن محامى الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أودعت ملف الدعوى
ضمنها أن البنك أفاد بعدم تطابق التوقيع دون بحث أمر رصيد الطاعن، كما قدم بملف
الدعوى حافظة بها خطاب صادر من البنك ثابت فيه أن سبب رفض البنك صرف الشيك موضوع
هذا الطعن يرجع إلى عدم مطابقة التوقيع للنموذج المحفوظ لدى البنك. وكان الحكم
المطعون فيه لم يعرض لما أثاره المدافع عن الطاعن ولم يبحث أمر رصيده في المصرف وجوداً
وعدماً واستيفائه شرائطه بالرغم من أنه دفاع جوهري كان يتعين على الحكم أن يمحصه
ويقول كلمته فيه فإن الحكم بقعوده عن مواجهة هذا الدفاع يكون مشوباً بقصور يعيبه
ويوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 أبريل سنة 1972 بدائرة
قسم عابدين محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية للمجنى عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم
وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين
الجزئية قضت بتاريخ 20 يناير سنة 1972 حضوريا اعتباريا عملا بمادتى الاتهام بحبس
المتهم شهرا مع الشغل وكفالة جنيهين لإيقاف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة القاهرة
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 25 يونيه سنة 1972 بقبول
الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وامرت بإيقاف تنفيذ
العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الإيقاف شاملاً لكافة
الآثار الجنائية، وذلك عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن وكيل
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن دفاع
الطاعن المكتوب في مذكرته المقدمة لمحكمة ثاني درجة قام على أن البنك أفاد بعدم
تطابق التوقيع في حين أن جريمة الشيك بدون رصيد لا تقوم بناء على تشكك البنك في التوقيع
وإنما تقع حين لا يقابل الشيك رصيد قائم وقابل للسحب، ولكن المحكمة لم تحفل بهذا
الدفاع مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية
أقيمت على الطاعن بوصف أنه قد أعطى بسوء نية للمجنى عليه شيكا بدون رصيد، الأمر
المعاقب عليه بمقتضى المادة 337 من قانون العقوبات وقد حصل الحكم الصادر من محكمة
أول درجة الذى اعتنق الحكم المطعون عليه أسبابه بما مؤداه أن الطاعن أصدر للمجنى
عليه بتاريخ 10/ 4/ 1971 شيكاً بمبلغ 336 ج و 225 م مسحوباً على بنك مصر وبتقديمه
للبنك أفاد بالرجوع على الساحب وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعن بقوله "وحيث إن
التهمة ثابتة ثبوتا كافياً قبل المتهم من أقوال كاتب الفندق ومن الشيك الذى قدمه
فضلاً عن أن المتهم لم يدفع التهمة بأي دفع أو دفاع الأمر الذى ترى معه المحكمة
إدانته وعقابه بمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات
التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن محامى الطاعن قدم مذكرة بدفاعه
أودعت ملف الدعوى تحت رقم 6 دوسيه ضمنها أن البنك أفاد بعدم تطابق التوقيع دون بحث
أمر رصيد الطاعن كما قدم بملف الدعوى حافظة بها خطاب صادر من بنك مصر الفرع الرئيسي
تاريخه 6/ 6/ 1972 ثابت فيه أن سبب رفض البنك صرف الشيك موضوع هذا الطعن يرجع إلى
عدم مطابقه التوقيع للنموذج المحفوظ لدى البنك. لما كان ذلك، وكان المقرر أن
الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل
عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما
أثاره المدافع عن الطاعن ولم يبحث أمر رصيده في المصرف وجودا وعدما واستيفائه
شرائطه بالرغم من أنه دفاع جوهري كان يتعين على الحكم أن يمحصه ويقول كلمته فيه،
فإن الحكم بقعوده عن مواجهة هذا الدفاع يكون مشوبا بقصور يعيبه ويوجب نقضه
والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق