الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 فبراير 2021

الطعن 772 لسنة 43 ق جلسة 3 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 230 ص 1122

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطيه، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن على المغربي.

---------------

(230)
الطعن رقم 772 لسنة 43 القضائية

اختصاص. "الاختصاص الولائي". دعوى جنائية. "تحريكها". محاكم شرعية. أحوال شخصية. نفقة. دفوع. "الدفع بعدم الاختصاص". نظام عام. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة امتناع المحكوم عليه بنفقة عن الدفع رغم قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بذلك المنصوص عليها في المادة 293 عقوبات. عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية عنها إلا بعد استنفاد الإجراءات الواردة في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. المادة الأولى من القانون 92 لسنة 1937.
تعلق هذا الشرط بصحة تحريك الدعوى الجنائية يوجب على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها. إغفال الحكم ذلك قولاً بأن للمدعية بالحقوق المدنية الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية وبين القضاء الجنائي. قصور وخطأ في تطبيق القانون.

-----------------
تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو... وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين..." وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو... يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوما، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله... "وقد أصدر الشارع المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه: "لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو... قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة" بما مفاده أن المشرع أقام شرطاً جديداً علق عليه رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلاً، بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية - مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء هذه المحاكم (قضاء الأحوال الشخصية) واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها. لما كان ذلك، وكان هذا الشرط متصلاً بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها - ولو لم يدفع به أمامها - أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار تحقق المحكمة من سبق استنفاد المدعية بالحقوق المدنية للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها، بل انساق إلى تقرير قانوني خاطئ، هو أن لها دواماً الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية والقضاء الجنائي، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوبا بالقصور.


الوقائع

أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الموسكي الجزئية متهمة إياه وآخر بأنهما في يوم 7 يونيه سنة 1969 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: امتنعا عن أداء النفقة المقررة لها بموجب الحكم رقم 64 لسنة 1969 جزئي باب الشعرية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر رغم قدرتهما والتنبيه عليهما. وطلبت عقابهما بالمواد 293 و40 و41 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بتاريخ 6 من أبريل سنة 1972 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول (الطاعن) شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة جنيهات والمصروفات المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وببراءة المتهم الثاني ورفض الدعوى المدنية قبله مع إلزام رافعتها بالمصروفات. فاستأنف المتهم والمدعية بالحق المدني هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 28 مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن أداء النفقة المحكوم بها عليه لزوجته قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أخذ الطاعن بالمادة 293 من قانون العقوبات رغم تخلف شرط إعمالها من ضرورة التجاء المدعية بالحقوق المدنية مسبقاً إلى محكمة الأحوال الشخصية وحصولها على حكم بحبس الطاعن يتم تنفيذه طبقاً لنص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، الأمر الذى لم يتحقق في الدعوى المطروحة إذ أن المدعية بعد أن أقامت دعواها قبل الطاعن أمام محكمة باب الشعرية للأحوال الشخصية بطلب إلزامه بدفع النفقة أو حبسه قررت ترك الخصومة دون انتظار الحكم فيها.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى أن محامى الطاعن دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لقضاء الأحوال الشخصية، كما يبين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل هذا الدفع انتهى إلى رفضه استناداً إلى أن للمدعية بالحقوق المدنية الخيار بين اللجوء إلى أي من محكمتي الأحوال الشخصية أو المحكمة الجنائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 293 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو .... وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين..." وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو.... يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوماً، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله..."، وكان الشارع قد أصدر - حسما للخلاف الذى أثير حول نطاق تطبيق المادتين سالفي الذكر - المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه: "لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو... قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة" بما مفاده أن المشرع أقام شرطاً جديداً على رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلاً، بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية - مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء هذه المحاكم (قضاء الأحوال الشخصية) واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها. لما كان ذلك، وكان هذا الشرط متصلاً بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها، فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها - ولو لم يدفع به أمامها - أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار تحقق المحكمة من سبق استنفاد المدعية بالحقوق المدنية للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها، بل انساق إلى تقرير قانوني خاطئ هو أن لها دواماً الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية والقضاء الجنائي. فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق