جلسة 15 من ديسمبر سنة 2016
(113)
الطعن رقم 25366 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
مثال
لما لا يعد تناقضاً في الحكم .
(2) إثبات " شهود " . استدلالات . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير
الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي .
حق محكمة
الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والتحريات . لها الأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما
عداه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي
سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة
النقض .
(3)
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع الطاعن الوارد بمستنداته دون
الكشف عن مضمونها . غير مقبول . علة ذلك ؟
(4)
نقض " المصلحة في الطعن " " عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد
" . ارتباط .
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة استعمال
القوة والعنف مع موظفين عموميين . غير مجد . ما دامت المحكمة عاقبته بعقوبة جريمة
إحراز سلاح ناري بوصفها الأشد تطبيقاً للمادة 32 عقوبات .
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بخطأ الحكم في تطبيق
القانون لقضائه ببراءته من تهمة الاتجار في الأسلحة دون
رد المال حصيلته . لا محل له . ما دام لم يطلب من المحكمة رده وفقاً للمادة 106 إجراءات
جنائية . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين
أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة
، وهو ما برئ منه الحكم إذ خلت مدوناته وما أورده من تحريات ضابط الواقعة أنها دلت
على اتجار الطاعن وباقي المتهمين في الأسلحة أو الذخائر على خلاف ما ذهب إليه
الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
2- من المقرر أن
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين
عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات
الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة -
شاهد الإثبات - وما تضمنته تحرياته وأخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعن دون باقي
المتهمين ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن
إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، كما أن لها أن تجزئ
تحريات الشرطة فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه
، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد من تناقض
الحكم لا يخرج كله عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة
الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض
فيه أمام محكمة النقض .
3- لما كان الطاعن لم يكشف عن مضمون
المستندات وأوجه الدفاع التي حوتها مستنداته التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد
عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما كان يتعين على
المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء
بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ،
فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
4- لما كان ما يثيره الطاعن من نعى على
الحكم بالنسبة لجريمة استعمال القوة والعنف مع
موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم - أياً ما
كان وجه الرأي فيه - لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32
من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة
الأشد وحدها والمقررة لجريمة إحراز سلاح ناري " بندقية آلية "
مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه التي أثبتها الحكم في حقه .
5- لما كان
الحكم قد قضى ببراءة الطاعن من تهمة الاتجار في الأسلحة والتي قرر ضابط الواقعة
بأقواله أن المال الذي تم ضبطه بحوزته من حصيلة ذلك الاتجار، ولم يطلب الطاعن إلى
المحكمة رد هذا المال وفق نص المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان
القانون قد خلا من إلزام المحكمة بهذا الرد وإنما نظم الإجراءات الواجب إتباعها
للمطالبة بذلك فمن ثم فلا تثريب على الحكم إذ هو لم يعرض لهذا الأمر ، ويكون النعي
عليه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم :
1- استعملوا القوة والعنف
ضد موظفين عموميين هم الرائد / .... والقوة المرافقة بأن أشهر الأول سلاح ناري
" بندقية آلية " وأطلق صوبهم العديد من الأعيرة النارية وذلك حال تواجد
الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره ليحملوهم بغير حق على الامتناع عن
أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطهم إلَّا أنهم لم يبلغوا بذلك مقصدهم لإحكام
السيطرة عليهم والتمكن من ضبطهم .
2- أحرز الأول وحاز الثاني والثالث بواسطته
سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو
إحرازه .
3- أحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً
" بندقية آلية " .
4- أحرز الأول والثاني والثالث بواسطة ذخائر مما
تستعمل على السلاح الناري المششخن سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بإحرازه
وحيازته .
5- اتجروا في ذخائر مما تستعمل على السلاح
الناري المششخن سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بإحرازه أو حيازته .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضورياً
عملاً بالمادة 137 مكرراً /1 ، 2 والمواد 1 ، 6 ،26/3 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم 394
لسنة 1954 المعدل والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون ، وإعمال المادتين 17 ، 32 من
قانون العقوبات ، بمعاقبة الأول " الطاعن" بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه أولاً، وثانياً، ورابعاً وببراءته
عن باقي التهم المسندة إليه ومصادرة السلاح المضبوط والذخائر ، وببراءة الثاني
والثالث عما نسب إليهما .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث ينعى الطاعن على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري
" بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذخائر مما
تستعمل على ذلك السلاح واستعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله على الامتناع عن
عمل من أعمال وظيفته قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال
بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه عوَّل في قضاءه بإدانة الطاعن على تحريات الشرطة
وأقوال مجريها في شأن الضبط ثم عاد واطرحها في شأن القصد من الإحراز ، واعتمد في
قضائه بإدانة الطاعن على تحريات الشرطة وأقوال مجريها في الوقت الذي أفصح عن عدم
اطمئنانه إلى هذه الأدلة في قضاءه ببراءة المتهمين الآخرين في الدعوى ، والتفت
الحكم عن المستندات المقدمة من الطاعن بجلسات المرافعة وما تحويه من دفوع ، وخلا
من بيان أركان جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام ولم يستظهر
القصد الجنائي فيها رغم عدم تصور حدوث الواقعة بالكيفية التي قررها ضابط الواقعة ،
والتفت إيراداً ورداً عن الدفع بتناقض الدليلين القولي والفني ، وأغفل الحكم بيان
مآل المال الذي ضُبط وحُرز على ذمة تلك القضية والذي جاء بأقوال ضابط الواقعة أنه
من حصيلة الاتجار في الأسلحة والتي قضى ببراءته منها ، كل ذلك يعيب الحكم المطعون
فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه
بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن
بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها
مستقاة من أقوال شاهد الإثبات الرائد / .... ومما ثبت من تقرير قسم الأدلة
الجنائية . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين
أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة
وهو ما برئ منه الحكم إذ خلت مدوناته
وما أورده من تحريات ضابط الواقعة أنها دلت على اتجار الطاعن وباقي المتهمين في الأسلحة أو الذخائر - على خلاف ما ذهب إليه الطاعن
بأسباب طعنه - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك
، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع
وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم
وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت
إلى أقوال ضابط الواقعة - شاهد الإثبات - وما تضمنته تحرياته وأخذت بتصويره
للواقعة بالنسبة للطاعن دون باقي المتهمين ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما
عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، كما أن لها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه
مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عاداه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد من تناقض
الحكم لا يخرج كله عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع
في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام
محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف عن مضمون المستندات وأوجه الدفاع
التي حوتها مستنداته التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى
أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما كان يتعين على
المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة
أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه ، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا
الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من نعى على
الحكم بالنسبة لجريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على
الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم - أياً ما كان وجه الرأي فيه - لا يجديه نفعاً
ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته
بالعقوبة الأشد وحدها والمقررة لجريمة إحراز سلاح ناري " بندقية آلية "
مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه التي أثبتها الحكم في حقه . لما كان ذلك ،
وكان قد قضى ببراءة الطاعن من تهمة الاتجار في الأسلحة والتي قرر ضابط الواقعة
بأقواله أن المال الذي تم ضبطه بحوزته من حصيلة ذلك الاتجار، ولم يطلب الطاعن إلى
المحكمة رد هذا المال وفق نص المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان
القانون قد خلا من إلزام المحكمة بهذا الرد وإنما نظم الإجراءات الواجب إتباعها
للمطالبة بذلك ، فمن ثم فلا تثريب على الحكم إذ هو لم يعرض لهذا الأمر ، ويكون
النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق