الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 فبراير 2021

الطعن 27144 لسنة 84 ق جلسة 12 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 110 ص 895

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين ، حازم بدوي ، عبد المنعم مسعد ووليد حمزة نواب رئيس المحكمة .
--------------

(110)

الطعن رقم 27144 لسنة 84 القضائية

(1) ضرب " ضرب أحدث عاهة " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

جريمة إحداث الجروح عمدًا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام . توافره بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه . استفادته من وقائع الدعوى .

مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي بجريمة ضرب أحدث عاهة .

(2) رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية . موضوعي . حد ذلك ؟

مثال لتسبيب سائغ لاستظهار رابطة السببية بين فعل الضرب وإحداث عاهة .

(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفوع" الدفع بشيوع التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

المنازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وأقوال شهود الإثبات والدفع بشيوع التهمة . جدل في تقدير الدليل . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

إغفال الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي أمام محكمة الموضوع والتمسك به أمام محكمة النقض . غير مقبول . حد ذلك ؟

ثبوت قيام الطاعن بالاعتداء على المجني عليه . أثره : انتفاء موجب الدفاع الشرعي .

(5) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجَّه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى ، بما مفاده أنه على إثر مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين .... – السابق الحكم عليه – والطاعن وهما حارسان بأحد المطاعم السياحية ، وذلك لمحاولة المجني عليه دخوله عنوة ومنعهما للأخير بسبب تعليمات مدير المطعم ، فقام المتهم السابق الحكم عليه بلكمه في وجهه ، فأسقطه وارتطمت رأسه بالأرض ثم جذبه الطاعن من ملابسه وقذفه خارج المطعم فاصطدمت رأسه بالطريق فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي عدم اتزان شديد أدى إلى عدم القدرة على المشي مع ضعف وصعوبة بالكلام وبالقوى العقلية وشلل العصب المخي السادس وعدم القدرة على التحكم في التبول والتبرز ، وهو ما يمثل في مجمله عاهة مستديمة ، قدّرت بنحو مائة في المائة . وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن ، أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من تقرير الطب الشرعي ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة ، في بيان واف ، وهي أدلة سائغة ، من شأنها أن تودي على ما رتّب عليها ، وجاء استعراضه لتلك الأدلة ، على نحو يدل على أنه محصها التمحيص الكافي ، وألم بها إلمامًا شاملًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمدًا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام ، وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل ، عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالًا عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادًا من وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - يكون واضحًا وكافيًا في بيان واقعة الدعوى – بيانًا تتحقق به أركان الجريمة – ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ويتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في هذا الخصوص .

2- لما كان الحكم المطعون فيه اعتمادًا على الأدلة السائغة التي أوردها - والتي لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق – قد خلص إلى أن الطاعن قام بجذب المجني عليه من ملابسه وقذفه خارج المطعم فاصطدمت رأسه بالطريق ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي ، والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة ، فإن هذا الذي خلص إليه الحكم ، يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلًا عمديًا ، ارتبط بتخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه ، ارتباط السبب بالمسبب ، لأنه لولا دفعه له وسقوطه لما حدثت تلك الإصابة ، وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ، ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع ، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد .

3- لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ، أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ، والقول بأن المحكوم عليه الآخر هو الذي تعدى على المجني عليه بالضرب ، وشيوع الاتهام ، محض جدل في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع ، بغير معقب ، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

4- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن ولا المدافع عنه قد دفع أيهما أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، وقد خلت مدونات الحكم ، مما يرشح لقيام هذه الحالة ، بل أنها على العكس أثبتت أن الطاعن هو الذي قام بالاعتداء على المجني عليه بجذبه من ملابسه وقذفه خارج المطعم فاصطدمت رأسه بالطريق ، ومن ثم ينتفي موجب الدفاع الشرعي ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم .

5- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة – قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية – إلي ما ورد بتقرير الطب الشرعي الصادر من .... ، واستندت إلى رأيه الفني في أنه تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر سبق الحكم عليه - بأنهما :

ضربا .... بأن لكمه المتهم السابق الحكم عليه في وجهه فارتطمت رأسه أرضًا وجذبه المتهم الماثل من ملابسه وقذفه خارج محل عملهما فاصطدمت رأسه بالطريق فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي عدم اتزان شديد مما يؤدي إلى عدم القدرة على المشي مع ضعف وصعوبة وتلعثم شديد بالكلام وضعف بالقوى العقلية وشلل بالعصب المخي السادس وعدم التحكم في التبول والتبرز وتقدر نسبته بنحو 100% " مائة بالمائة " .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن أسبابه جاءت قاصرة لا يتبين منها أركان الجريمة التي دانه بها ، والأدلة التي أقام عليها قضاءه ، ولم يستظهر الحكم توافر القصد الجنائي في حقه ، ولم يدلل على توافر رابطة السببية ، بين فعل الضرب والعاهة ، ودانه رغم ما قرره شهود الواقعة من أن المحكوم عليه الآخر هو الذي تعدى على المجني عليه بالضرب ، فحدثت إصابته ، بما يؤكد شيوع الاتهام ، وضرب صفحًا عن دفاع الطاعن القائم على أنه كان في حالة دفاع شرعي ، وعوّل الحكم على تقرير الطب الشرعي الصادر من ....، رغم صدوره بعد عام كامل من الواقعة ، مطرحًا التقرير الطبي المقدم أمام النيابة العامة بتاريخ .... الذي تناهى إلى استقرار حالة المجني عليه الصحية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى ، بما مفاده أنه على إثر مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين .... – السابق الحكم عليه – والطاعن وهما حارسان بأحد المطاعم السياحية ، وذلك لمحاولة المجني عليه دخوله عنوة ومنعهما للأخير بسبب تعليمات مدير المطعم ، فقام المتهم السابق الحكم عليه بلكمه في وجهه ، فأسقطه وارتطمت رأسه بالأرض ثم جذبه الطاعن من ملابسه وقذفه خارج المطعم فاصطدمت رأسه بالطريق فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي عدم اتزان شديد أدى إلى عدم القدرة على المشي مع ضعف وصعوبة بالكلام وبالقوى العقلية وشلل العصب المخي السادس وعدم القدرة على التحكم في التبول والتبرز ، وهو ما يمثل في مجمله عاهة مستديمة ، قدّرت بنحو مائة فــي المائة . وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن ، أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من تقرير الطب الشرعي ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة ، في بيان واف ، وهي أدلة سائغة ، من شأنها أن تودي على ما رتّب عليها ، وجاء استعراضه لتلك الأدلة ، على نحو يدل على أنه محصها التمحيص الكافي ، وألم بها إلمامًا شاملًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمدًا ، لا تتطلب غير القصد الجنائي العام ، وهو يتوافر ، كلما ارتكب الجاني الفعل ، عن إرادة وعن علم ، بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالًا عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادًا من وقائع الدعوى ، كما أثبتها الحكم ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - يكون واضحًا وكافيًا في بيان واقعة الدعوى – بيانًا تتحقق به أركان الجريمة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ويتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه اعتمادًا على الأدلة السائغة التي أوردها - والتي لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق – قد خلص إلى أن الطاعن قام بجذب المجني عليه من ملابسه وقذفه خارج المطعم فاصطدمت رأسه بالطريق ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي ، والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة ، فإن هذا الذي خلص إليه الحكم ، يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلًا عمديًا ، ارتبط بتخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه ، ارتباط السبب بالمسبب ، لأنه لولا دفعه له وسقوطه لما حدثت تلك الإصابة ، وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ، ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع ، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ، أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ، والقول بأن المحكوم عليه الآخر هو الذي تعدى على المجني عليه بالضرب ، وشيوع الاتهام ، محض جدل في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع ، بغير معقب ، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن ولا المدافع عنه قد دفع أيهما أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، وقد خلت مدونات الحكم ، مما يرشح لقيام هذه الحالة ، بل أنها على العكس أثبتت أن الطاعن هو الذي قام بالاعتداء على المجني عليه بجذبه من ملابسه وقذفه خارج المطعم فاصطدمت رأسه بالطريق ، ومن ثم ينتفي موجب الدفاع الشرعي ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير . وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة – قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية – إلي ما ورد بتقرير الطب الشرعي الصادر من .... ، واستندت إلي رأيه الفني في أنه تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته - يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق