الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 فبراير 2021

الطعن 990 لسنة 43 ق جلسة 9 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 236 ص 1157

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعادل مرزوق.

-------------------

(236)
الطعن رقم 990 لسنة 43 القضائية

( 1، 2 ) دعوى مدنية. تعويض. استئناف. "ما يجوز وما لا يجوز استئنافه من الأحكام". إجراءات محاكمة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
 (1)المادتان 266، 403 إجراءات. جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية للأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي.
عدم جواز استئنافه إذا كان التعويض المطالب به لا يربو على النصاب. عدم جواز الطعن بالنقض كذلك. علته؟ حيث ينغلق باب الطعن بالاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بالنقض.
 (2)صدور الحكم برفض الدعوى المدنية من محكمة ثاني درجة. بعد استئناف المتهم للحكم الابتدائي الذى قضى بالإدانة والتعويض. لا يجيز للمدعى بالحقوق المدنية الطعن بالنقض متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب النهائي للمحكمة الجزئية. القول بغير ذلك يؤدى إلى التفرقة بين المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها المحروم من الطعن بأي طريق إذا حكم عليه بما لا يجاوز النصاب النهائي للمحكمة الجزئية. المادة 403 إجراءات صوت بين المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها في حق الطعن.

----------------
1 - تقضى المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها. ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت فلا يجوز للمدعى بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي وبالتالي لا يكون له حق الطعن في هذه الحالة بطريق النقض- على ما جرى به قضاء محكمة النقض لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواه المدنية.
2 - لا يغير من عدم جواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية في الادعاء بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت - أن يكون هذا الحكم قد صدر من محكمة الدرجة الثانية - بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذى قضى بالإدانة والتعويض - ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى حقاً في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف والقول بغير ذلك وبجواز الطعن بالنقض من المدعى في هذه الحالة يؤدى إلى التفرقة في القضية الواحدة بين المدعى بالحقوق المدنية والمسؤول عنها، إذ بينما لا يجوز للأخير - في حالة الحكم في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية بإلزامه التعويض المطالب به الذى لا يجاوز النصاب النهائي لتلك المحكمة - أن يطعن على الحكم بأي طريق من طرق الطعن بما في ذلك النقض، يكون للمدعى - إذا ما استأنف المتهم وقضى من محكمة ثاني درجة برفض الدعوى المدنية أن يطعن على الحكم بطريق النقض، وبذلك يباح للمدعى - ما حرم منه المسئول - من حق الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بطريق النقض، في حين أن القانون قد سوى - في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية - بين المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها في حق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية فلم يجز لأيهما أن يستأنفه - ولو أخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويله إذا كانت التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المرفوع من الطاعن يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 فبراير سنة 1971 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية أتلف عمداً العقد المبين بالمحضر لـ..... وطلبت عقابه بالمادة 365 من قانون العقوبات، وادعى..... مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، ومحكمة الخانكة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1971 عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم 2 ج وألزمته بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف هذا الحكم، ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 27 من أبريل سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية وألزمت المدعى بالحق المدني مصروفاتها عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المدعى المدني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه أتلف العقد المبين بالمحضر للطاعن، وطلبت معاقبته بالمادة 365 من قانون العقوبات، وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية ادعى الطاعن مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت، فقضت تلك المحكمة حضورياً - عملاً بمادة الاتهام - بتغريم المتهم جنيهين وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية وإلزام المدعى المصروفات المدنية عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة، فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها. وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت، فلا يجوز للمدعى بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي وبالتالي لا يكون له حق الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواه المدنية. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة الدرجة الثانية - بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذى قضى بالإدانة والتعويض - ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى حقاً في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. والقول بغير ذلك وبجواز الطعن بالنقض من المدعى في هذه الحالة يؤدى إلى التفرقة في القضية الواحدة بين المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها، إذ بينما لا يجوز للأخير - في حالة الحكم في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية بإلزامه التعويض المطالب به الذى لا يجاوز النصاب النهائي لتلك المحكمة - أن يطعن على الحكم بأى طريق من طرق الطعن بما في ذلك النقض، يكون للمدعى - إذا ما استأنف المتهم وقضى من محكمة ثاني درجة برفض الدعوى المدنية - أن يطعن على الحكم بطريق النقض، وبذلك يباح للمدعى - ما حرم منه المسؤول - من حق الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بطريق النقض، في حين أن القانون قد سوى - في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية - بين المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها في حق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية فلم يجز لأيهما أن يستأنفه - ولو أخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويله إذا كانت التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المرفوع من الطاعن يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة والزام الطاعن بالمصروفات.


 (*)ذات المبدأ مقرر بالطعن 967 سنة 43 قضائية - جلسة 2/ 12/ 1973 والطعن رقم 1104 لسنة 43 ق - جلسة 17/ 12/ 1973 (لم ينشر).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق