جلسة 23 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة
المستشارين/ طه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني،
ومحمد عادل مرزوق.
----------------
(257)
الطعن
رقم 1118 لسنة 43 القضائية
بذرة قطن. زراعة. قانون. حكم. "بيانات التسبيب".
"تسبيب معيب". مسئولية جنائية. جريمة. "أركانها".
المادة 310 إجراءات ما
أوجبته من بيانات يشتمل عليها كل حكم بالإدانة.
البيانات الواجب توافرها
في الحكم بإدانة مدير معصرة عن جريمة تسلمه بذرة قطن من محلج بها نسبة عجز تزيد عن
المسموح به المؤثمة بالمادتين 46 و104 من قانون الزراعة الصادرة بالقانون 53 سنة
1966 وقرار وزير الزراعة 89 سنة 1967 بشأن الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة.
----------------
أوجبت المادة 310 من
قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة
المأخذ وإلا كان الحكم قاصرا. ولما كانت المادة 46 من القانون رقم 53 سنة 1966
بإصدار قانون الزراعة تنص على أنه "يصدر وزير الزراعة قراراً بالإجراءات
الواجب إتباعها في تسليم البذرة التجاري وتسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر
وتحديد نسبة العجز المسموح بها في أوزان البذرة المسلمة للمعاصر" وتقضى
المادة 104 من ذات القانون بمعاقبة من يخالف أحكام المادة 46 منه أو القرارات التي
تصدر تنفيذاً لها بغرامة خمسة جنيهات عن كل إردب أو كسور الإردب من البذرة محل
المخالفة، وأوضحت المادة السادسة من قرار وزير الزراعة رقم 89 لسنة 1967 بشأن
الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة (التجاري) والصادر تنفيذاً لأحكام قانون
الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه - الإجراءات التي يتعين مراعاتها عند ورود
بذرة القطن المعدة للصناعة إلى المعاصر، أما المادة السابعة منه فقد جرى نصها بأنه
"يعتبر مدير المعصرة مسئولاً عن أي عجز يحصل في البذرة المنقولة من المحالج
إلى المعصرة ويعفى من المسئولية إذا كان العجز في حدود النسبة الآتية: ( أ ).....
(ب)..... (جـ).... (د)....". لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها (من أنه بصفته مديراً لمعصرة تسلم بذرة قطن من محلج
بها نسبة عجز تزيد عن المسموح به) ولم يورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حقه،
فقد اقتصر في مدوناته على قوله "حيث إن الاتهام يتوافر قبل المتهم (الطاعن)
كما ثبت في محضر ضبط الواقعة من أن المتهم تسلم بذرة بها عجز بنسبة 68% ولم يدفعه
المتهم بدفاع مقبول مما يتعين معه إدانته وعقابه عملاً بمواد الاتهام" ومن ثم
فإن الحكم لم يستظهر صفة الطاعن في الاستلام وهل كان ذلك بوصفه مديراً لمعصرة
بالشركة التي قامت بالاستلام، ولم يتحدث عن سنده فيما انتهى إليه من اعتباره
مسئولاً عن العجز الحاصل بها، كما أنه لم يكشف عن وزن بذرة القطن الواردة للمعصرة
ومقدار ما وجد بها من عجز حتى يمكن معرفة ما إذا كان هذا العجز في نطاق المسموح به
قانوناً أو يزيد عليه وكذلك التصرف على الأساس الذى قام عليه تحديد الحكم للغرامة المقضي
بها، وهى بيانات من المتعين أن يشتمل عليها الحكم في خصوصيه هذه الدعوى. لما كان
ذلك، وكان خلو الحكم المطعون فيه من تلك البيانات يعيبه بالقصور الذى يعجز محكمة
النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها
بالحكم والتقرير برأي في شأن ما يثيره الطاعن من خطأ في تطبيق القانون وكان هذا
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 فبراير سنة 1968 بدائرة
قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية بصفته مديرا لمعصرة شركة الملح والصودا المصرية
بالإسكندرية تسلم بذرة قطن من محلج أبو تيج بها نسبة عجز تزيد عن المسموح به.
وطلبت عقابه وفقاً لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1966. ومحكمة مينا البصل الجزئية
قضت غيابياً بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1966 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم سبعمائة
وخمسة جنيهات. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 28 يناير سنة 1970 بقبولها شكلاً وفى
الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية
- بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 10 يناير سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
تسلم بذرة قطن بها عجز يزيد عن المسموح به قانونا قد شابه الخطأ في تطبيق القانون،
ذلك بأن الطاعن لم يكن وقت الحادث مديراً لمعصرة الشركة التي تسلمت البذرة وليس في
ظروف الواقعة ما تتوافر به مسئوليته عن الجريمة التي دين بها، مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة
310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها
والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها
بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً، وكانت المادة 46 من القانون رقم 53 سنة
1966 بإصدار قانون الزراعة تنص على أنه "يصدر وزير الزراعة قراراً بالإجراءات
الواجب إتباعها في تسليم البذرة التجاري وتسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر
وتحديد نسبة العجز المسموح بها في أوزان البذرة المسلمة للمعاصر" وتقضى
المادة 104 من ذات القانون بمعاقبة من يخالف أحكام المادة 46 منه أو القرارات التي
تصدر تنفيذاً لها بغرامة خمسة جنيهات عن كل أردب أو كسور الإردب من البذرة محل
المخالفة، وأوضحت المادة السادسة من قرار وزير الزراعة رقم 89 لسنة 1967 بشأن
الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة (التجاري) والصادر تنفيذاً لأحكام قانون
الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه - الإجراءات التي يتعين مراعاتها عند ورود
بذرة القطن المعدة للصناعة إلى المعاصر، أما المادة السابعة منه فقد جرى نصها بأنه
"يعتبر مدير المعصرة مسئولاً عن أي عجز يحصل في البذرة المنقولة من المحالج
إلى المعصرة ويعفى من المسئولية إذا كان العجز في حدود النسبة الآتية: ( أ ) ....
(ب)..... (ج)...... (د).....". لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها ولم يورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حقه، فقد
اقتصر في مدوناته على قوله "حيث إن الاتهام يتوافر قبل المتهم (الطاعن) كما ثبت
في محضر ضبط الواقعة من أن المتهم تسلم بذرة بها عجز بنسبة 68% ولم يدفعه المتهم
بدفاع مقبول مما يتعين معه إدانته وعقابه عملاً بمواد الاتهام..." ومن ثم فإن
الحكم لم يستظهر صفة الطاعن في الاستلام وهل كان ذلك بوصفه مديراً لمعصرة بالشركة التي
قامت بالاستلام، ولم يتحدث عن سنده فيما انتهى إليه من اعتباره مسئولاً عن العجز
الحاصل بها، كما أنه لم يكشف عن وزن بذرة القطن الواردة للمعصرة ومقدار ما وجد بها
من عجز حتى يمكن معرفة ما إذا كان هذا العجز في نطاق المسموح به قانوناً أو يزيد
عليه وكذلك التصرف على الأساس الذى قام عليه تحديد الحكم للغرامة المقضي بها، وهى
بيانات من المتعين أن يشتمل عليها الحكم في خصوصية هذه الدعوى. لما كان ذلك، وكان
خلو الحكم المطعون فيه من تلك البيانات يعيبه بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن
مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم
والتقرير برأي في شأن ما يثيره الطاعن من خطأ في تطبيق القانون، وكان هذا القصور -
الذي يتسع له وجه الطعن - له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون،
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن
في أوجه طعنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق