جلسة 9 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي،
ومحمد عادل مرزوق.
------------------
(238)
الطعن
رقم 1004 لسنة 43 القضائية
(1)حكم. "إصداره". "وصف الحكم". إجراءات المحاكمة.
معارضة. نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام.
العبرة في وصف الحكم.
بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق.
وصف المحكمة الحكم بأنه حضوري
وهو في حقيقته حضوري اعتباري. عدم إعلان الطاعن به استمرار انفتاح باب المعارضة.
عدم جواز الطعن فيه بالنقض. المادة 32 من القانون 57 سنة 1959.
(2)نقض. "ما لا يجوز
الطعن فيه من الأحكام". ارتباط.
المادة 30 من القانون 57
سنة 1959 قصرها حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية في الجنايات والجنح دون
المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بأيهما.
(3) حكم.
"إصداره". إجراءات المحاكمة. معارضة. نقض. ما لا يجوز الطعن فيه من
الأحكام". دعوى مدنية.
الحكم الحضوري النهائي
يحدد مركز الطاعن في الدعوى بصفة نهائية دون توقف قبول طعنه على المعارضة التي قد
يرفعها متهم آخر معه في الدعوى.
الحد من هذا المبدأ. صدور
الحكم غيابياً أو حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمتهم حضورياً بالنسبة للمدعى
بالحقوق المدنية أو المسئول عنها. كون الحكم ما زال قابلاً للمعارضة عدم جواز
طعنهما علة ذلك: ما قد يؤدى إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية من تغيير الأساس الذى
بنى عليه القضاء في الدعوى المدنية.
---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن وصفته المحكمة التي أصدرته بأنه
حضوري بالنسبة إلى الطاعن الأول إلا أنه في حقيقة الأمر صدر حضورياً اعتبارياً
بالنسبة له نظراً لتخلف هذا الطاعن عن الحضور بالجلسة الأخيرة التي حجزت فيها
القضية للحكم مع سبق حضوره شخصياً في جلسات سابقة. ولما كانت العبرة في وصف الحكم
أنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق،
وكان الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام
عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة، وكانت المادة 32 من القانون 57
سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تغضى بأنه لا يقبل الطعن
بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا. لما كان ذلك، وكان
الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو
الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون فإن باب
المعارضة في هذا الحكم لما يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.
2 - قصرت المادة 30 من القانون 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض حق الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر
درجة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات. إلا ما كان منها مرتبطاً بها.
3 - الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً نهائياً
بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم
فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى
محكوم عليه غيابياً أو بحكم قابل للمعارضة، إلا أن هذا المبدأ على ما جرى عليه
قضاء محكمة النقض لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد
صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة إلى المدعى
بالحقوق المدنية أو المسئول عنها، لما قد يؤدى إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على
بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي
أسندت إليه وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذى بنى عليه القضاء في
الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة
النقض. وإذ كان الحكم المطعون فيه وإن صدر حضورياً بالنسبة للطاعن باعتباره مسؤولا
عن الحقوق المدنية - إلا أنه صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة للطاعن الآخر الذى دين
بجريمة القتل الخطأ التي هي أساس الادعاء المدني، ولم يزل هذا الحكم قابلا
للمعارضة فيه فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 19 من أكتوبر سنة 1965
بدائرة مركز منفلوط محافظة أسيوط - المتهم الأول - (أولاً) تسبب خطأ في موت
......، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد جراراً
زراعياً بحالة ينجم عنها الخطر فأصاب المجنى عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي
والتي أوددت بحياته (ثانياً) قاد جراراً زراعياً بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال
للخطر (ثالثاً) قاد جراراً زراعياً قبل الحصول على ترخيص - المتهم الثاني - عهد
بقيادة الجرار الزراعي ملكه لشخص غير حائز على رخصة. وطلبت عقاب المتهم الأول
بالمادة 238/1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و84 من القانون رقم 449 لسنة 1955
والمتهم الثاني بالمواد 1 و2 و83 و88 من القانون ذاته. وادعت..... أرملة المجنى
عليه عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المجنى عليه وهم..... قبل المتهم الأول
والمتهم الثاني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية باعتباره مالكاً للجرار متضامنين
بحق مدنى مقداره 1000 ج على سبيل التعويض. ومحكمة منفلوط الجزئية قضت حضورياً
بتاريخ أول ديسمبر سنة 1969 عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بحبس المتهم الأول ستة
اشهر مع الشغل وكفالة 10 ج لوقف التنفيذ عن التهم المسندة إليه (ثانياً) بتغريم
المتهم الثاني جنيهاً واحداً عن التهمة الأولى وهي التي أسندتها إليه و25 قرشاً عن
التهمة الثانية (ثالثاً) بإلزام المتهمين أن يدفعا متضامنين للمدعية بالحق المدني
عن نفسها مبلغ ستمائة جنيه على سبيل التعويض وألزمت المتهمين المصروفات ومبلغ خمسة
جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم كما استأنفته المدعية
بالحق المدني، ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 11
من أبريل سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف، فطعن وكيل المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن وصفته المحكمة التي أصدرته بأنه حضوري
بالنسبة إلى الطاعن الأول إلا أنه في حقيقة الأمر صدر حضوريا اعتباريا بالنسبة له
نظراً لتخلف هذا الطاعن عن الحضور بالجلسة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للحكم مع
سبق حضوره شخصياً في جلسات سابقة. ولما كانت العبرة في وصف الحكم أنه حضوري اعتباري
أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما لا يرد في المنطوق، وكان الحكم الحضوري
الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور
ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة، وكانت المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضى بأنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم
ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات
المضمومة وإن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو الذى يفتح باب
المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون، فإن باب المعارضة في هذا
الحكم لما يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.
وحيث إنه بالنسبة إلى
الطاعن الثاني فإنه لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 449 لسنة 1955 قد نصت
على أنه "لا يجوز بغير ترخيص تسير أية سيارة وذلك دون إخلال بأحكام الاتفاقات
الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها" كما نصت المادة 82 من هذا القانون على أنه
"لا يجوز لمالك السيارة أن يعهد بقيادتها إلى شخص غير حائز على رخصة
قيادة"، ولما كانت المادة 88 من القانون نفسه على أنه "فيما عدا الأحوال
المنصوص عليها في المواد 84 و85 و86 و87 يعاقب على كل مخالفة لأحكام القانون أو
القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 15 قرشاً ولا تزيد على مائة قرش وبالحبس مدة
لا تزيد على أسبوع بإحدى هاتين العقوبتين"، فإن كلا الفعلين المسندين إلى
الطاعن الثاني سواء ذلك الذى أسندته إليه النيابة العامة ورفعت به الدعوى الجنائية
أصلا أو ذاك الذى أقيمت الدعوى الجنائية عنه في أثناء المحاكمة يكون مخالفة لا
يجوز الطعن فيها بطريق النقض تطبيقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، التي قصرت حق الطعن بطريق النقض على
الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا
ما كان منها مرتبطاً بها.
وحيث إن الحكم وإن صدر
حضورياً بالنسبة لهذا الطاعن - باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية - إلا أنه صدر
حضورياً اعتبارياً بالنسبة إلى الطاعن الأول الذى دين بجريمة القتل الخطأ التي هي
أساس الادعاء المدني، ولم يزل هذا الحكم قابلاً للمعارضة فيه. ولما كان الأصل أنه
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه
في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل
في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى محكوم عليه غيابيا أو بحكم
قابل للمعارضة إلا أن هذا المبدأ على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض لا يعمل به على
إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابيا أو كان بمثابة ذلك
بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة إلى المدعى بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها
- كما هو الحال في الدعوى المطروحة - لما قد يؤدي إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية
على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي
أسندت إليه وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذى بنى عليه القضاء في
الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة
النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
الحكم بعدم جواز الطعن ومصادره الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق