الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 فبراير 2021

الطعن 1009 لسنة 43 ق جلسة 10 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 245 ص 1208

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.

--------------

(245)
الطعن رقم 1009 لسنة 43 القضائية

1 - جمارك. تصالح. دعوى جنائية. "انقضاؤها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تبغ. دخان.
تقدير إبرام التصالح مع مصلحة الجمارك. من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع.
2 - تبغ. دخان. تهريب جمركي. جمارك. حكم. "ما لا يعيبه". عقوبة. "العقوبة المبررة". نقض. "المصلحة في الطعن".
تعييب الحكم إدانة الطاعن بجريمة تهريب التبغ عملاً بالمواد الثلاث الأولى من القانون 92 لسنة 1964، لا يجدي. ما دامت العقوبة المقررة لها هي بذاتها المقررة لجريمة غش التبغ طبقاً لأحكام القانون 74 لسنة 1933 والقرار الوزاري 91 لسنة 1933 المنطبقة على الواقعة نفسها.
3 - إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع. مثال.

-----------------
1 - إن تقدير التصالح من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التي أسست عليها قولها فيه تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى في تدليل سائغ - له سنده من الأوراق - إبرام صلح بين الطاعن ومصلحة الجمارك فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
2 - أفصحت المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ عن المقصود بالتبغ في تطبيقه أحكامه، ونصت المادة الثانية منه على أنه: "يعتبر تهريباً (أولاً) استنبات التبغ أو زراعته محلياً. (ثانياً) إدخال التبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف الطرابلسي أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد. (ثالثاً) غش التبغ أو استيراده مغشوشاً، ويعتبر من الغش إعداد التبغ من أعقاب السجاير أو السيجار أو ما يتخلف من استعمال التمباك (رابعاً) تداول التبغ المنصوص عليه في الفقرات السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون وكذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها". ولما كانت الواقعة التي اثبتها الحكم المطعون فيه في حق الطاعن تكون الجريمة المنصوص عليها في هاتين المادتين والمعاقب عليها وفق المادة الثالثة من القانون نفسه، والتي طبقها جميعاً الحكم المطعون فيه على الواقعة التي دان الطاعن من أجلها والتي تعتبر تهريب تبغ وفق أحكام هذه المواد، فضلاً عن كونها تشكل جريمة خلط دخان بمواد غريبة أو دسها فيه بأية نسبة طبقاً لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان والقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 فلا جدوى للطاعن من خطأ محكمة الموضوع في هذا الوصف الأخير ما دامت العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة هي بذاتها المقررة لجريمة غش الدخان وفقاً لأحكام هذا القانون ذاته.
3 - من المقرر أن الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا تقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية ولما كانت محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذى ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في شأن الطعن بالتزوير على الفاتورة التي قدمها المتهم الآخر وأطرحه استنادا إلى ما قرره هذا الأخير من أنه اشترى عبوات الدخان - موضوع الدعوى - من مصنع الطاعن بالإضافة إلى أن تلك الفاتورة وهذه العبوات تحمل اسم مصنع الطاعن، وكان ما قاله الحكم فيما تقدم سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه من اطراح طلب الطعن بالتزوير فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 15 يناير سنة 1967 ببندر دمياط محافظة دمياط. (المتهم الأول) بصفته صاحب مصنع، صنع خفية أدخنة معسلة مغشوشة. (المتهم الثاني) حاز وروج أدخنة معسلة مغشوشة. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964، ومحكمة بندر دمياط الجزئية قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1969 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات والمصادرة فاستأنف المتهمان والنيابة العامة، ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى بتاريخ 25 أبريل سنة 1972 بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثانى لوفاته. ثم قضت حضورياً بتاريخ 27 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه أن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضاً مدنياً قدره مائة وسبعة وستون جنيهاً والمصادرة. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بجريمة صنع دخان معسل مغشوش وقضى بتغريمه وبإلزامه بأن يؤدى تعويضا لمصلحة الجمارك والمصادرة، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه على الرغم من تصالح الطاعن مع مصلحة الجمارك، فإن المحكمة لم تقض بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالا لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 92 سنة 1964 في شأن تهريب التبغ، كما أن الحكم لم يوضح كيف انتهى إلى إدانته بجريمة صنع الدخان المغشوش مع أن المقصود بالدخان المغشوش هو جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه، وأخيراً فإن الطاعن طلب إلى المحكمة الاستئنافية التصريح له بالطعن بالتزوير في الفاتورة المنسوبة صدورها منه والمقدمة من المتهم الآخر عن البضاعة المضبوطة إلا أن المحكمة لم تستجب له.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها عرض لما أثاره الطاعن من تصالحه مع مصلحة الجمارك ونفى إبرامه مستنداً إلى إنكار الطاعن تقديمه طلباً به وما ثبت من رفض المصلحة مبدأ التصالح. لما كان ذلك، وكان تقدير التصالح من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التي أسست عليها قولها فيه تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى في تدليل سائغ - له سنده من الأوراق - إبرام صلح بين الطاعن ومصلحة الجمارك، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء قيام رجلي الجمارك بتفتيش محل تجارة المتهم الثاني – المتوفى - لضبط مخالفات تتعلق بالإنتاج أو الجمارك ضبطا لديه كمية من عبوات الدخان المعسل مبيعة من مصنع الطاعن وتحمل اسمه وتبين من فحص عينة منها أنها غير مطابقة للقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 لاحتوائها على مواد نباتية غريبة عن الدخان فضلاً عن كمية كبيرة جداً من الدخان الطرابلسي، وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعن وفقاً لأحكام المواد 1 و2 و3 من القانون رقم 92 سنة 1964 في شأن تهريب التبغ - مواد الاتهام - والمادة 32/1 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من ذلك القانون قد أفصحت عن المقصود بالتبغ في تطبيقه أحكامه، ونصت المادة الثانية منه على أنه: "يعتبر تهريباً (أولاً) استنبات التبغ أو زراعته محلياً. (ثانياً) إدخال التبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف الطرابلسي أو بذور التبغ بكافة أنواعها إلى البلاد. (ثالثاً) غش التبغ أو استيراده مغشوشاً، ويعتبر من الغش إعداد التبغ من أعقاب السجاير أو السيجار أو ما يتخلف عن استعمال التمباك (رابعاً) تداول التبغ المنصوص عليه في الفقرات السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون وكذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها". وكانت الواقعة التي أثبتها الحكم المطعون فيه في حق الطاعن تكون الجريمة المنصوص عليها في هاتين المادتين والمعاقب عليها وفق المادة الثالثة من القانون نفسه، والتي طبقها جميعاً الحكم المطعون فيه على الواقعة التى دان الطاعن من أجلها والتي تعتبر تهريب تبغ وفق أحكام هذه المواد، فضلاً عن كونها تشكل جريمة خلط دخان بمواد غريبة أو دسها فيه بأية نسبة طبقاً لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان والقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933، لما كان ذلك، فلا جدوى للطاعن من خطأ محكمة الموضوع في هذا الوصف الأخير، ما دامت العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة هي بذاتها المقررة لجريمة غش الدخان وفقا لأحكام هذا القانون ذاته، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في شأن الطعن بالتزوير على الفاتورة التي قدمها المتهم الآخر وأطرحه استنادا إلى ما قرره هذا الأخير من أنه قد اشترى عبوات الدخان - موضوع الدعوى - من مصنع الطاعن بالإضافة إلى أن تلك الفاتورة وهذه العبوات تحمل اسم مصنع الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا تقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية، وكانت محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذى ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها، وإذ كان ما قاله الحكم فيما تقدم سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه من اطراح طلب الطعن بالتزوير فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة مع الزام الطاعن المصاريف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق