صدر القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المنشور بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا ب في 5 سبتمبر سنة 2020 وقرر
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم (35 مكررا) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، نصها الآتي:
مادة (35 مكررا):
إذا كان سند الطلب حكما نهائيا، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بقرار وزير العدل رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ونشر بالوقائع المصرية العدد 4 (تابع) - في 5 يناير سنة 2021 وقررت :
المادة الأولى
تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري ، مواد جديدة بأرقام (21 مكررًا ، 21 مكررًا أ ، 21 مكررًا ب) نصهم الآتي :
المادة 21 مكررًا : تقدم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ، أو نقله ، أو تقريره ، أو تغييره ، أو زواله ، متى كانت غير مبنية على الإقرار بأصل الحق ، أو التسليم للمدعى بطلباته ، أو الموثقة للصلح بين الخصوم ، وذلك من ذوى الشأن إلى المكتب المختص ، من ثلاث نسخ متضمنة :
1- بيانات الحكم المراد شهره ، وما يفيد نهائيته .
2- كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم .
3- البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييرًا فى دفاتر التكليف .
4- البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم .
5- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم .
6- شهادة تصرفات عقارية .
7- شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص (أو من يفوضه) تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها .
8- إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم .
9- إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة فى الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر .
ويعطى أمين المكتب أو من ينوب عنه الطلب المبين بالفقرة السابقة رقمًا وقتيًا بعد سداد الرسم المستحق ، وأمانة نشر الطلب التي يحددها مقدر الرسم ، وذلك بعد التأكد من مطابقة وصف العقار محل الحكم المراد تسجيله ، لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة .
فإذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين ، أو جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء ، أو يستلزم موافقة أو أخذ رأى أية جهة أخرى ، فلا يعطى الطلب رقمًا وقتيًا إلا بعد ورود موافقة أو رأى تلك الجهة بحسب الأحوال .
وينشأ بكل مكتب سجل خاص لقيد طلبات تسجيل الأحكام ، يقيد به أمين المكتب أو من ينوب عنه الرقم الوقتي المعطى للطلب المبين بالفقرة السابقة ، مؤشرًا فيه بساعة وتاريخ تقديمه .
المادة 21 مكررًا (أ): ينشر المكتب على نفقة الطالب فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار إعلانًا يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب ، والعقار محل الحكم ، واسم المدعى والمدعى عليه ، على أن يتضمن الإعلان دعوة من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحكم ، أمام قاضى الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر .
المادة 21 مكررًا (ب): إذا انتهت المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة ، ولم يقدم اعتراض على الطلب المذكور أمام قاضى الأمور الوقتية المختص ، يتحول الرقم الوقتي المعطى له إلى رقم نهائي ، ويؤشر به في السجل المذكور ، ودفاتر الفهارس أمام أسماء ذوى الشأن ، ولا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوى الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم قيد اعتراضات بشأن موضوع الطلب خلال المدة المذكورة ، أو برفض جميع الاعتراضات المقدمة فى ذلك الشأن .
فإذا قدمت اعتراضات على الطلب خلال المدة المذكورة ، يصدر القاضي المختص قرارًا نهائيًا مسببًا خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها مقرونة بالمستندات المؤيدة لها ، إما برفضها ، أو بقبولها وإلغاء الرقم الوقتي .
فإذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي ، يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص بصورة رسمية من قرار قاضي الأمور الوقتية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ، ويجب على أمين المكتب في تلك الحالة التأشير بإلغاء الرقم الوقتي بالسجل المذكور .
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
بناء على ما تقدم يراعى الاتي :
أولا : نطاق تطبيق القانون رقم 186 ولائحته التنفيذية :
1 – تعطى طلبات تسجيل الأحكام النهائية أرقام شهر مؤقت اعتبارا من 6 / 3 / 2021 وفقا لأحكام القانون 186 لسنة 2020 المشار إليه ولائحته التنفيذية إذا كان موضوع الطلب حكما نهائيا مثبتا لإنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله .
ويجب أن يكون وصف العقار الوارد بالحكم المشار إليه مطابقا لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة ، فإذا كان وصف العقار الوارد بالحكم مغايرا لوصفه الوارد بالعريضة المشهرة أو كان طلب تسجيل الحكم مشتملا على جدول أخر لا تنطبق عليه أحكام المادة 35 مكرر ويراد شهره مع الحكم في محرر واحد ، فتطبق القواعد العامة في شهر الأحكام .
2 – ولا تقبل طلبات شهر الأحكام مؤقتاً وفقا للقانون رقم 186 لسنة 2020 المشار إليه إذا كان الحكم موضوع الطلب مبنيا على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعي بطلباته ، أو كان الحكم مثبتا أو موثقا للصلح بين الخصوم ، أو كان الحكم مما يجب شهره بطريق التأشير الهامشي .
ثانيا : إجراءات الشهر :
1 – يفرد في كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري سجل خاص يسمى سجل طلبات تسجيل الأحكام مؤقتا وفقا لأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 .
2 – تقيد في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة طلبات تسجيل الأحكام النهائية بحسب أسبقية ساعة وتاريخ تقديمها للمكتب المختص ، وذلك بعد سداد ما يكون مستحقا من رسوم وضرائب وأمانة نشر .
3 – تقدم طلبات تسجيل الأحكام النهائية من ثلا نسخ على النموذج الذي يعد لذلك متضمنة ومرفقا بها البيانات والمستندات الآتية :
أ – الحكم المراد شهره منسوخا على الورق المعد لكتابة المحررات واجبة الشهر وما يفيد نهائيته .
ب – كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم .
ج – البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف .
د – البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم .
هـ - بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم .
و – شهادة بالتصرفات العقارية باسم الصادر ضده الحكم ، وذلك من تاريخ رفع الدعوى إلى تاريخ تقديم طلب تسجيل الحكم .
ز – شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص ( أو من يفوضه) تفيد عدم وجود مخالفات بالعقار أو الوحدة موضوع الحكم أو تفيد صدور قرار بالتصالح .
ح – إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم .
ط – إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة في الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر .
4 – تقوم إدارة الشهر بالمكتب المختص بإعطاء الحكم النهائي المطلوب تسجيله رقم شهر حسب تاريخ استيفائه ماليا وفنيا ، وذلك من واقع دفتر شهر المحررات ، مع التأشير قرين هذا الرقم بخانة الملاحظات بانه رقم شهر مؤقت وفقا لأحكام المادة 35 مكررا المضافة للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، كما تؤشر الإدارة المشار إليها برقم الشهر المؤقت على اصل الطلب وقرين رقم الطلب بالسجل المشار إليه في البند ثانيا / 1 من هذه التعليمات وذلك تحت إشراف ومتابعة أمين المكتب أو من ينوب عنه من الأمناء المساعدين .
وذلك مع مراعاة انه إذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين أو على جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء أو كان يستلزم موافقة أو أخذ رأي أية جهة – بما في ذلك الجهات الآمرة بالتحفظ أو المنع من التصرف – فلا يعطى الحكم رقم مشهر مؤقت إلا بعد ورود موافقة أو رأي تلك الجهة بحسب الأحوال .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق