جلسة 10 من نوفمبر سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة،
وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام،
ومحمد أسعد محمود.
-------------------
(183)
الطعن
رقم 191 لسنة 36 القضائية
(أ ) محاماة. "أتعاب المحامي". تأمينات عينية. "حق
الاختصاص". تنفيذ.
حصول المحامي على أمر
باختصامه بعقارات مدينه استناداً إلى أمر تقدير الأتعاب. شرطه. أن يكون الأمر واجب
التنفيذ.
(ب) حكم "قبول المذكرات". دعوى. "نظر الدعوى".
تقديم مذكرة بعد الميعاد
ومعلنة للخصم الذي رد عليها. لا يمنع المحكمة من قبولها.
(ج) محاماة. "توكيل المحامي". وكالة. حكم. "تقديم
المذكرات". دعوى.
سلامة الإجراءات التي
يتخذها المحامي في الدعوى ولو قبل صدور التوكيل من صاحب الشأن إلا أن ينكر الأخير
توكيله له. قبول المحكمة للمذكرة المقدمة منه. صحيح.
-----------------
1 - مفاد نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 46 والمادة 49 من
القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم - الذي يحكم واقعة النزاع -
والمادة 1085 من القانون المدني، أنه يشترط لكي يحصل المحامي على أمر اختصاصه
بعقارات من صدر ضده أمر التقدير أن يكون هذا الأمر واجب التنفيذ أسوة بالحكم الذي
يصدر في الطعن في أمر التقدير أو محضر الصلح المصدق عليه.
2 - متى كان الثابت في الأوراق أن المذكرة التي قدمها المطعون ضده
لمحكمة أول درجة أثناء حجز القضية للحكم قد أعلنت للطاعن وأن هذا الأخير قدم مذكرة
بالرد عليها، فلا يمتنع على المحكمة قبول تلك المذكرة عملاً بالمادة 340/ 2 من
قانون المرافعات التي لا تمنع المحكمة من التعويل على مذكرة مقدمة إليها من أحد
الخصوم ولو بعد الميعاد إلا أن يكون خصمه لم يطلع عليها.
3 - مباشرة المحامي للدعوى بتكليف من ذوي الشأن قبل صدور توكيل له
منهم بذلك، لا يؤثر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في سلامة الإجراءات التي
يتخذها فيها، إلا إذا أنكر صاحب الشأن توكيله لذلك المحامي، لما كان ذلك فإنه لا
تثريب على محكمة أول درجة إن هي عولت على المذكرة المقدمة لها من المطعون ضده
أثناء حجز القضية للحكم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 24 يناير سنة 1965
استصدر الطاعن أمراً باختصاصه بعقار للمطعون ضده بناء على أمر صدر له بوصفه
محامياً بتقدير أتعابه قبله بمبلغ 15000 ج فرفع المطعون ضده تظلماً من أمر
الاختصاص المشار إليه قيد برقم 282/ 65 مدني كلي الإسكندرية طالباً الحكم ببطلان
ذلك الأمر واعتباره كأن لم يكن وأسس طلبه على أن أمر تقدير الأتعاب الذي صدر أمر
الاختصاص بناء عليه غير نهائي ولا يجوز التنفيذ به، وبتاريخ 24 من إبريل سنة 1965
قضت محكمة أول درجة للمطعون ضده بالطلبات المتقدمة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى
محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 349/ 22 ق. وبتاريخ 9 فبراير سنة 1966
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وفي الجلسة المحددة
لنظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على
سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما وبالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة
الموضوع بأن المادة 49 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 لا تشترط لحصول المحامي
على أمر باختصاصه بعقارات موكله الذي يصدر له ضده أمر من مجلس نقابة المحامين
بتقدير أتعابه أن يكون هذا الأمر نهائياً، واستند إلى ورود عبارة النص المذكور
مطلقة غير مقيدة بهذا الشرط وإلى ما ورد في شأن هذا النص بقانوني المحاماة رقم 135
لسنة 1939 ورقم 98 لسنة 1944 وما ورد في المادة 595 من القانون المدني القديم، غير
أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلغاء أمر الاختصاص موضوع النزاع بناء
على ما انتهى إليه من أنه يشترط أن يكون أمر التقدير بأتعاب المحامي نهائياً كي
يستصدر بموجبه أمراً باختصاصه بعقارات من صدر ضده الأمر، ولم يناقش الحكم دفاع
الطاعن في هذا الخصوص وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أنه لما كان يبين من الفقرة الثالثة من المادة 46 من القانون رقم 96 لسنة 1957
الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الذي يحكم واقعة النزاع أنها تستلزم وضع الصيغة
التنفيذية على الأمر الذي يصدر للمحامي بتقدير أتعابه ضد موكله قبل إعلانه به،
وكانت الفقرة الرابعة من المادة المذكورة تقضي بأن أمر التقدير لا يكون نافذاً إلا
بعد انتهاء ميعاد الطعن فيه وتقديم شهادة مثبتة لذلك، فإن مفاد هذين النصين
مرتبطين بما تنص عليه المادة 49 اللاحقة عليهما من القانون المشار إليه من أن
للمحامي الذي صدر له أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس أو من
المحكمة أو حكم صادر في الطعن أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر أمر
التقدير أو الحكم ضده أو محضر الصلح، وبما ورد في هذه المادة من التسوية بين أمر
التقدير أو محضر الصلح المصدق عليه والحكم الصادر في الطعن في أمر التقدير بصدد
جواز الحصول على أمر بالاختصاص بعقارات من صدر ضده أمر التقدير، وفي ضوء ما تقضي
به المادة 1085 من القانون المدني التي اشترطت لحصول الدائن الذي بيده حكم صادر في
موضوع الدعوى بإلزام مدينه بشيء معين على أمر باختصاصه بعقارات هذا المدين ضماناً
لحقه قبله متى كان حسن النية أن يكون ذلك الحكم واجب التنفيذ، مفاد ذلك كله أنه
يشترط لكي يحصل المحامي على أمر اختصاصه بعقارات من صدر ضده أمر التقدير أن يكون
هذا الأمر واجب التنفيذ أسوة بالحكم الذي يصدر في الطعن في أمر التقدير أو محضر
الصلح المصدق عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر إذ قضى
بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بطلان الأمر الذي استصدره الطاعن
باختصاصه بعقار مملوك للمطعون ضده بناء على أنه صدر بموجب أمر بتقدير أتعابه قبله
دون أن يكون الأمر واجب التنفيذ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه
بالخطأ في تطبيقه على غير أساس، ولا على الحكم بعد أن انتهى إلى هذه النتيجة
الصحيحة قانوناً طبقاً للنصوص القائمة والتي تحكم واقعة الدعوى إن هو لم يناقش ما
أثاره الطاعن بشأن ما كانت عليه النصوص في قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 ورقم
98 لسنة 1944 وفي القانون المدني السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على
الحكم بالوجه الأول من السبب الثاني للطعن القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول
إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن محكمة أول درجة أخطأت إذ لم تستجب لطلبه
استبعاد مذكرة قدمها المطعون ضده بعد حجز القضية للحكم ولأن المحامي الذي قدمها لم
يكن موكلاً في الدعوى بما لا يجعل له صفة في تقديمها وأنها عولت في حكمها على هذه
المذكرة بما يبطل ذلك الحكم، وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه في الرد على هذا الدفاع
بأنه غير منتج بحجة أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية
فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المذكرة التي قدمها المطعون ضده لمحكمة أول
درجة أثناء حجز القضية للحكم قد أعلنت للطاعن وأن هذا الأخير قدم مذكرة بالرد
عليها بما لا يمتنع معه على المحكمة قبول تلك المذكرة عملاً بالمادة 340/ 2 من
قانون المرافعات التي لا تمنع المحكمة من التعويل على مذكرة مقدمة إليها من أحد
الخصوم ولو بعد الميعاد إلا أن يكون خصمه لم يطلع عليها. لما كان ذلك، وكانت
مباشرة المحامي للدعوى بتكليف من ذوي الشأن قبل صدور توكيل له منهم بذلك لا يؤثر -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في سلامة الإجراءات التي يتخذها فيها إلا إذا
أنكر صاحب الشأن توكيله لذلك المحامي، فإنه لا تثريب على محكمة أول درجة إن هي
عولت على المذكرة التي يشير إليها الطاعن والمقدمة لها من المطعون ضده أثناء حجز
القضية للحكم. لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في هذا
الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق