الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 فبراير 2021

قرار وزير الإسكان 414 لسنة 2010 بشأن قيمة المصاريف الإدارية مقابل التنازل عن الأراضي والعقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة

نشر بالوقائع المصرية العدد 206 بتاريخ 4 / 9 / 2010

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاستنا؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 1 لسنة 1990 بإصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة وأجهزتها وتعديلاتها؛
وعلى اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها وتعديلاتها؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا بشأن تحديد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة مقابل الموافقة على التنازل عن الأراضي والعقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة؛

المادة 1

تحدد قيمة المصاريف الإدارية مقابل الموافقة على التنازل عن الأراضي والعقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة وفقا لما يلي:
1 - تحصل مصاريف إدارية عن التنازل بواقع (49%) بالإضافة إلى (1%) لصالح مجلس الأمناء من فرق سعر الأرض أو العقارات الموضحة في بند (د)
في تاريخ التخصيص بعد تحديثه حتى تاريخ تقديم طلب التنازل (بواقع ((1%)) شهريا وبحد أقصى ((10%)) سنويا) والسعر المعمول به وقت تقديم طلب التنازل (الذي يتم تحديده بمعرفة لجنة التسعير بالهيئة) في حالة تغير السعر (وبحد أدنى ((10%)) من سعر الأرض أو العقار في تاريخ التخصيص) وذلك في حالة موافقة الهيئة على البيع أو التنازل للحالات التالية:
(أ) البيع أو التنازل عن قطع أراضي المساحات الكبيرة (أكبر من 5 أفدنة) أو أجزاء منها وأيا كان نوعها (سكني عمراني متكامل - تجاري - سياحي - ترفيهي ... إلخ).
(ب) البيع أو التنازل عن قطع الأراضي الاستثمارية والخدمية (بمساحات أقل من 5 أفدنة) (تجاري - ترفيهي - سياحي - صحي - سكني - تعليمي ... إلخ).
(ج) المساحات التي حددتها بعض العقود كنسبة من إجمالي مساحة الأرض المخصصة ويسمح ببيعها كقطع أراضي فضاء مرفقة.
(د) جميع الوحدات الإدارية والمهنية والمحال التجارية.
2 - يتم تطبيق قيمة المصاريف الإدارية عن التنازل بواقع (9%) بالإضافة إلى (1%) مجلس أمناء من الثمن في تاريخ التخصيص في حالة التنازل عن الأراضي السكنية ذات المساحات الصغيرة (تخصيص مباشر - قرعة).
3 - يتم تحصيل مصاريف إدارية عن التنازل عن الوحدات السكنية بواقع (2%) (من ثمن الوحدة في تاريخ التخصيص) بالإضافة إلى (1%) مصاريف مجلس أمناء.
4 - جميع الأراضي التي يتم التنازل عنها وتم استكمال تنفيذ كامل المشروع المخصص له قطعة الأرض (طبقا للحد الأدنى للنسبة البنائية للمشروع والتي يتم تحديدها بمعرفة قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات) يتم سداد مصاريف إدارية عن التنازل بواقع (2%) من ثمن الأرض في تاريخ التخصيص و(1%) مصاريف مجلس أمناء.
5 - في حالة التنازل إلى أقارب الدرجة الأولى يتم سداد مصاريف مجلس أمناء فقط بواقع (1%) من ثمن الأرض أو الوحدة أيا كان نوعها في تاريخ التخصيص ولا يتم سداد أي مصاريف إدارية.
6 - لا يتم تحصيل أية مصاريف إدارية أيا كان نوعها لحالات التنازل عن قطع الأراضي التي يتم إثبات الجدية باستكمال البناء عليها وبيعها للعملاء والواقعة داخل أراضي المساحات الكبيرة المخصصة للشركات والجمعيات وغيرها لإقامة مشروعات (عمرانية متكاملة - تجارية - سياحية ... إلخ).
7 - يتم تحصيل مصاريف التنازل في حالة التنازل عن قطعة الأرض (أو العقار) أو جزء منها أو الدخول بها كحصة عينية في رأس مال شركة أو التعديلات بعقود شركات الأشخاص بدخول وخروج شركاء أو تغير حصص شركاء (وذلك بنسب حصصهم) أو أي نوع من أنواع التصرفات الأخرى وذلك وفقا للبنود الموضحة بعاليه.


المادة 2
ينشر القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

 م/ أحمد المغربي - وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق