جلسة 22 من ديسمبر سنة 2016
(115)
الطعن رقم 5883 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة "
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
حكم الإدانة
. بياناته ؟
بيان الحكم
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها
وإيراده على ثبوتها في حقها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم
القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .
(2) دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
استبيان المحكمة الرضا بالتفتيش من وقائع وظروف الدعوى . صحيح .
مثال لتسبيب
سائغ لاطراح الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه على مسكن لم يشمله إذن النيابة العامة .
(3) دفوع " الدفع ببطلان التفتيش ". تفتيش " تفتيش
المساكن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " الصفة في
الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القيود
الواردة على تفتيش المنازل . تسقط برضاء أصحابها .
الدفع
بانتهاك حرمة المسكن . لا يقبل إلَّا من صاحب الصفة فيه .
إثارة أساس
جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .
مثال .
(4)
دعارة . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . قبض . مأمورو الضبط
القضائي" سلطاتهم " .
رؤية ضابط الواقعة للأعمال المنافية
للآداب التي تمارس بمسكن الطاعنة . تلبس . القبض عليها وتفتيشها دون إذن من
النيابة العامة . صحيح .
لمأمور الضبط
القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد
على ثلاثة أشهر . العبرة في تقدير العقوبة بما نص عليه القانون لا بما ينطق به
القاضي في الحكم .
لرجل الضبط
القبض على المتهم بجريمة إدارة مسكن للدعارة وتسهيلها لأخريات متى كانت في حالة
تلبس . أساس ذلك ؟
جواز تفتيش
المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سببه أو الغرض منه
. المادة 46 إجراءات جنائية .
(5)
تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الفصل عما إذا كان من قام بالتفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً .
موضوعي . المجادلة في
ذلك أمام النقض . غير جائزة .
(6) نقض
" أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن .
وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعنة
التفات المحكمة عن الرد على دفوعها التي ساقتها أمامها دون الكشف عنها . غير مقبول
. علة ذلك ؟
(7) نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي
الطاعنة بكونها عائلة لأسرتها . دفع موضوعي . إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
غير جائز . علة ذلك ؟
(8)
عقوبة " وقف تنفيذها " . وقف التنفيذ . نقض " نظر الطعن والحكم فيه
" .
طلب وقف
تنفيذ الحكم بعد تحديد جلسة لنظر موضوع الطعن . غير ذي موضوع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على
ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد الأدلة التي استخلص
منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلَّا أنه لم يرسم شكلًا
خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بَيَّنَ
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد من
القصود المسماة المسندة إلى الطاعنة ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة
- كما سلف بيانه - فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى
الطاعنة في هذا الصدد في غير محله .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض
للدفع المبدى من الطاعنة ببطلان التفتيش لوقوعه على مسكن لم يشمله إذن النيابة
العامة في قوله " وحيث إنه عما أثاره الدفاع بتجاوز الضابط نطاق إذن النيابة
العامة الصادر له بتفتيش مسكن مغاير لما تم تفتيشه أخيرًا فمردود بأن الضابط وقد
انتقل إلى مسكن المتهمة وزوجها محل الإذن الصادر من النيابة العامة لتنفيذ ذلك
الإذن حيث التقى زوج المتهمة وما أن واجهه الضابط بالتحريات أقر له بصحتها وأن
زوجته المتهمة الماثلة حاليًا بشقته الأخرى حيث ممارستها الجنس بين أخريات مع
أشخاص مقابل مبالغ مالية وأرشده بإرادته عن موقع شقته الأخرى التي تقع بذات
المنطقة فتوجه معه لضبط تلك الجريمة جارية الوقوع وما أن فتحت له المتهمة حتى قام
بضبط تلك الجريمة ، فإن ضبط تلك الجريمة داخل شقته الأخرى تم برضاء صريح منه وكان
لا يمكنه ألَّا يشير إليه الضابط على الإطلاق أما وأنه اعترف بارتكاب أعمال
الدعارة بتلك الشقة الأخرى بإدارة زوجته – المتهمة - وأرشد الضابط عن موقعها ، فإن
ذلك الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون وإذ أبصر مع المتهمة حقيبة يد يعلم أنها
غالبًا ما تحتوى على أشياء ترتبط بالجنس ففتشها من يدها فإن تفتيشه لها يكون
صحيحًا لابتنائه على أن القبض عليها في ارتكاب الجريمة الأخرى صحيحًا أيضًا
وبالتالي فإن عثوره على جوهر الحشيش بداخلها يكون ناجمًا عن قبض وتفتيش صحيحين
قانونًا وعلى ذلك فإن ما أثاره الدفاع في هذا
الشأن يكون غير سديد واجب الالتفات عنه" . وكان ما قاله الحكم من ذلك
سائغًا وصحيحًا في القانون ، ذلك بأن الرضاء بالتفتيش يكفى فيه أن تكون المحكمة قد
استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه ، فإن التفتيش
على الصورة التي انتهت إليه المحكمة يكون صحيحًا مشروعًا وتكون المحكمة إذ اعتبرته
كذلك لم تخالف القانون في شيء ، ومن ثم فإن الجدل في صحة رضاء الطاعنة بالتفتيش
على الصورة الواردة في الطعن لا يكون مقبولًا .
3- لما
كان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها
الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها برضاء أصحابها وأن الدفع بانتهاك حرمة المسكن لا
تقبل إلَّا من صاحب الصفة فيه وهو ما انحسر لمن تدعى .... ، هذا فضلًا أنه يبين من
الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعنة لم تدفع ببطلان التفتيش على الأساس الذي تتحدث عنه في وجه طعنها – أي
لعدم ملكية المسكن محل الضبط لزوجها وتبعيته لمن تدعى .... لكونها مستأجرة له –
فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .
4- لما
كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – مما لم تنازع فيه الطاعنة – أن ضابط
الواقعة لم يَقُمْ بالقبض على الطاعنة إلَّا بعد أن رأى رؤية العين الأعمال
المنافية للآداب التي تمارس في المسكن التي تتواجد به الطاعنة لإدارته ، مما تعتبر
به الجريمة في حالة تلبس تبيح للضابط القبض عليها وتفتيشها دون إذن من النيابة في
ذلك . لما كان من المقرر بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل
الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون
يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد
النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وإذ كانت جريمة إدارة
مسكن للدعارة وتسهيل الدعارة لأخريات التي قارفتها الطاعنة قد ربط لها القانون رقم
10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على
ثلاث سنوات ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ، ولما كان قانون
الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي
يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيشه ، اعتبارًا بأنه
كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذي يجريه مَن خول إجراءه على المقبوض عليه
صحيحًا أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ،
فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح
القانون ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد .
5- لما كان الفصل فيما إذا
كان مَن قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفًا في التنفيذ في
الموضوع لا في القانون ، وكانت المحكمة قد أقرته فيما اتخذه من إجراء فلا يجوز
مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض .
6- لما كان من المقرر أنه
يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكانت الطاعنة لم تبين في طعنها
ماهية الدفاع الذي ساقته والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه ، بل أرسلت القول
ارسالًا مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ،
وهل كان دفاعًا جوهريًا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل
الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم في الأصل ردًا بل الرد عليها مستفاد من القضاء
بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا
الصدد لا يكون مقبولًا .
7- لما كان ما تثيره الطاعنة
بشأن أنها عائلة لأسرتها ، مردودًا بأن ذلك دفاع موضوعي لا يجوز إبدائه لأول مرة
أمام محكمة النقض ، لأنه يحتاج تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها .
8- لما كان البيّن
من مطالعة مذكرة أسباب الطعن أنها تضمنت طلبًا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين
الفصل في موضوع الطعن ، وكان الطعن قد تحدد لنظر موضوعه جلسة .... ، ومن ثم يضحى
طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - بعد فصل عدالة المحكمة في الطعن - غير ذي موضوع
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطـاعنة بأنه :
أحرزت بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير
الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأحالتها
إِلى محكمة جِنايات .... لمحاكمتها طبقًا للقيد والوصف الواردين
بأَمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضوريًا عملًا بالمواد 1، 2،
38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند 56 من القسم الثاني من الجدول
رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف جنيه
ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعنت
المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النـقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون
فيه بمذكرتي أسبابها أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من
القصود المسماة قانونًا ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال
وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه صيغ في عبارات مجملة ولم يبين مضمون
الأدلة التي عوّل عليها في قضائه بالإدانة ، ورد الحكم بما لا يصلح ردًا على دفع
الطاعنة ببطلان إجراءات التفتيش لوقوعه على مسكن لم يشمله إذن النيابة العامة ،
وانتفاء الرضا بالتفتيش لكون المسكن ليس مملوك لزوجها الذي ارتضى بالتفتيش وإنما
مؤجر لمن تدعى .... ، بيد أن الحكم أورد في معرض رده على الدفع أن
المسكن ملكه مخالفًا الثابت بإقراره في محضر الضبط ، كما أن ضابط
الواقعة تعسف في تفتيش الحقيبة الخاصة بالطاعنة للقول بتوافر حالة التلبس والتفت
الحكم عن دفاع
الطاعنة المبدى منها ، وأخيرًا فإن في تنفيذ العقوبة المقضي بها ضرراً جسيماً لا
يمكن تداركه لكونها
عائلة لأسرتها ، واختتمت أسباب طعنها بطلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن
بالنقض ؛ كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها
، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها
. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد الأدلة التي
استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلَّا أنه لم يرسم
شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه
قد بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر
بغير قصد من القصود المسماة المسندة إلى الطاعنة ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص
منها الإدانة - كما سلف بيانه - فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون
منعى الطاعنة في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد
عرض للدفع المبدى من الطاعنة ببطلان التفتيش لوقوعه على مسكن لم يشمله إذن النيابة
العامة في قوله " وحيث إنه عما أثاره الدفاع بتجاوز الضابط نطاق إذن النيابة
العامة الصادر له بتفتيش مسكن مغاير لما تم تفتيشه أخيرًا فمردود بأن الضابط وقد
انتقل إلى مسكن المتهمة وزوجها محل الإذن الصادر من النيابة العامة لتنفيذ ذلك
الإذن حيث التقى زوج المتهمة وما أن واجهه الضابط بالتحريات أقر له بصحتها وأن
زوجته المتهمة الماثلة حاليًا بشقته الأخرى حيث ممارستها الجنس بين أخريات مع
أشخاص مقابل مبالغ مالية وأرشده بإرادته عن موقع شقته الأخرى التي تقع بذات
المنطقة فتوجه معه لضبط تلك الجريمة جارية الوقوع وما أن فتحت له المتهمة حتى قام
بضبط تلك الجريمة ، فإن ضبط تلك الجريمة داخل شقته الأخرى تم برضاء صريح منه ، وكان
لا يمكنه ألَّا يشير إليه الضابط على الإطلاق أما وأنه اعترف بارتكاب أعمال
الدعارة بتلك الشقة الأخرى بإدارة زوجته – المتهمة - وأرشد الضابط عن موقعها ، فإن
ذلك الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون وإذ أبصر
مع المتهمة حقيبة يد يعلم أنها غالبًا ما تحتوى على أشياء ترتبط بالجنس ففتشها من
يدها ، فإن تفتيشه لها يكون صحيحًا
لابتنائه على أن القبض عليها في ارتكاب الجريمة الأخرى صحيحًا أيضًا
وبالتالي فإن عثوره على جوهر الحشيش بداخلها يكون ناجمًا عن قبض وتفتيش صحيحين
قانونًا وعلى ذلك ، فإن ما أثاره الدفاع في
هذا الشأن يكون غير سديد واجب الالتفات عنه " . وكان ما قاله الحكم من
ذلك سائغًا وصحيحًا في القانون ذلك بأن الرضاء بالتفتيش يكفي فيه أن تكون المحكمة
قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه ، فإن التفتيش
على الصورة التي انتهت إليه المحكمة يكون صحيحًا مشروعًا وتكون المحكمة إذ اعتبرته
كذلك لم تخالف القانون في شيء ، ومن ثم فإن الجدل في صحة رضاء الطاعنة بالتفتيش
على الصورة الواردة في الطعن لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القيود الواردة على
تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها برضاء
أصحابها وأن الدفع بانتهاك حرمة المسكن لا تقبل إلَّا من صاحب الصفة فيه وهو ما
انحسر لمن تدعى .. ، هذا فضلًا أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعنة لم تدفع ببطلان التفتيش على الأساس الذي تتحدث عنه في وجه طعنها – أي لعدم
ملكية المسكن محل الضبط لزوجها وتبعيته لمن تدعى .... لكونها مستأجرة له – فإنه لا
يقبل منها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه –
مما لم تنازع فيه الطاعنة – أن ضابط الواقعة لم يَقُمْ بالقبض على الطاعنة إلَّا
بعد أن رأى رؤية العين الأعمال المنافية للآداب التي تمارس في المسكن التي تتواجد
به الطاعنة لإدارته ، مما تعتبر به الجريمة في حالة تلبس تبيح للضابط القبض عليها
وتفتيشها دون إذن من النيابة في ذلك ، لما كان من المقرر بالمادة 34 من قانون
الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس
بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر
والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في
الحكم ، وإذ كانت جريمة إدارة مسكن للدعارة وتسهيل الدعارة لأخريات التي قارفتها
الطاعنة قد ربط لها القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة عقوبة الحبس مدة
لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم
فيها ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على
أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيشه
، اعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذي يجريه مَن خول إجراءه على
المقبوض عليه صحيحًا أياً كان سبب القبض أو
الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ
انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى
الطاعنة في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الفصل فيما إذا كان مَن قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفًا
في التنفيذ في الموضوع لا في القانون ، وكانت
المحكمة قد أقرته فيما اتخذه من إجراء فلا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ،
وكانت الطاعنة لم تبين في طعنها ماهية الدفاع
الذي ساقته والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه ، بل أرسلت القول
ارسالًا مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ،
وهل كان دفاعًا جوهريًا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل
الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل ردًا بل الرد عليها مستفاد من القضاء
بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا
الصدد لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة بشأن أنها عائلة
لأسرتها ، مردودًا بأن ذلك دفاع موضوعي لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض
لأنه يحتاج تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مطالعة
مذكرة أسباب الطعن أنها تضمنت طلبًا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في
موضوع الطعن ، وكان الطعن قد تحدد لنظر موضوعه جلسة .... ، ومن ثم يضحى طلب وقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه - بعد فصل عدالة المحكمة في الطعن - غير ذي موضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق