الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 فبراير 2021

الطعن 1014 لسنة 43 ق جلسة 10 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 246 ص 1213

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، حسن أبو الفتوح الشربيني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.

------------------

(246)
الطعن رقم 1014 لسنة 43 القضائية

(أ) إجراءات المحاكمة. إثبات. "شهود". دفوع. "الدفع ببطلان سماع الشاهد". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سؤال المحكمة الشاهد بغير تحليفه اليمين في حضور المتهم ومحاميه ودون اعتراض منهما. سقوط الحق في الدفع بالبطلان:
(ب) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". "شهود". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تكوين محكمة الموضوع عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها. عدم التزامها بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها مما شهدوا به في أية مرحلة من مراحل الدعوى دون أن يؤثر في حكمها تناقضهم في أقوالهم ما دامت استخلصت الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
(ج) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "الصفة في الطعن". إجراءات المحاكمة. مسئولية مدنية. دعوة مدنية.
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم. عدم قبوله ممن لا شأن له به. النعي ببطلان الإجراءات لعدم إعلان المسؤول عن الحقوق المدنية. عدم جوازه من المتهم الطاعن.
(د) دعوى جنائية. "القيود التي ترد على تحريكها". موظفون عموميون. قطاع عام. شركات. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العاملون بشركات القطاع العام. عدم سريان المادة 63 إجراءات عليهم.
(هـ، و، ز) جريمة. "أركانها". قتل خطأ. إصابة خطأ. مسئولية جنائية. رابطة السببية. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب" خطأ. ضرر.
(هـ) السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. تعريفها. تقدير توافرها تستقل به محكمة الموضوع.
(و) الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية وتوافر رابطة السببية بينه وبين الضرر. تقدرها محكمة الموضوع.
استخلاص المحكمة أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر. كفايته لتوافر السببية.
(ز) الخطأ المشترك. لا ينفى المسئولية.

-----------------
1 - متى كان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن سماع المحكمة أقوال أحد الشهود دون حلف يمين كان في حضور الطاعن والمدافع عنه وبغير اعتراض من أيهما فإن هذا يسقط الحق في الدفع بالبطلان.
2 - إن محكمة الموضوع تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى متى كانت سائغة، وهي غير ملزمة بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، ولها في هذا الشأن أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما أن التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
3 - من المقرر أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إعلان المسئول عن الحقوق المدنية بجلسة نظر المعارضة مردود بأنه ما دام هذا الإجراء يتعلق بغيره وكان لا يماري في صحة إجراءات محاكمته هو، فإنه لا يجوز له الطعن ببطلان ذلك الإجراء.
4 - من المقرر أن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية من حماية خاصة على الموظف العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة، لا ينطبق على العاملين بشركات القطاع العام.
5 - إن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة، وإنما هي التي تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وتقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.
6 - من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض. ولما كان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، وكان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى وفاة المجنى عليها فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديداً ويكون ما يثيره الطاعن غير ذي محل.
7 - إن الخطأ المشترك - في نطاق المسئولية الجنائية - لا يخلى المتهم من المسؤولية وما دام الحكم - في صورة الدعوى – قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ إليه ومن نتيجة سادية وهى وقوع الضرر بوفاة المجنى عليها ومن رابطة سببية بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع، فإن ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجنى عليها كان السبب في وقوع الحادث لا جدوى له منه لأنه - بفرض قيامه - لا ينفى مسئوليته الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التي أثبت الحكم قيامها في حقه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن حكم بأنه في يوم 8 من أغسطس سنة 1971 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة: تسبب خطأ في موت ..... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه في قيادة سيارته فصدم المجنى عليها وأحدث إصاباتها التي أودت بحياتها، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى ..... والد المجنى عليها مدنياً قبل المتهم وشركة النصر العامة للمقاولات باعتبارها المسئولة عن الحقوق المدنية وشركة التأمين الأهلية - متضامنين بحق مدنى قدره خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة حلوان الجزئية قضت حضورياً اعتباريا بتاريخ 4 مارس سنة 1972 عملا بمادة الاتهام (أولاً) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. (ثانياً) في الدعوى المدنية (أولاً) بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ضد شركة التأمين الأهلية. (ثالثاً) بإلزام المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين أن يدفعا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ألف وخمسمائة جنيه بالسوية فيما بينهما والمصروفات. فاستأنف المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابياً بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1972 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف - فعارض المتهم وقضى في معارضته بتاريخ 3 مارس سنة 1973 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. كما عارضت الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية (شركة النصر العامة للمقاولات) وقضى في معارضتها بتاريخ 28 أبريل سنة 1973 بقبولها شكلاً وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر بالنسبة لها وبقبول استئنافها شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية بالنسبة لها. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة قتل خطأ قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية استمعت إلى أحد شهود الإثبات دون حلف يمين ولم تشر في حكمها إلى ما ورد بأقواله وأقوال شاهد آخر أمامها على الرغم من تناقضها وأنها قضت في المعارضة بغير إعلان المسئول عن الحقوق المدنية كما أن الحكم المطعون فيه رد برد غير سائغ على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم رفعها من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة، على الرغم من كونه من العاملين بإحدى شركات القطاع العام هذا فضلا عن أن الحكم لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر رابطة السببية بين الخطأ الذى نسبه إلى الطاعن وبين الضرر الواقع إذ أن السرعة وحدها - حتى مع توافرها - لا تكفى في هذا الشأن ما دام أن الحادث قد وقع نتيجة خطأ المجنى عليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن سماع المحكمة أقوال أحد الشهود دون حلف يمين كان في حضور الطاعن والمدافع عنه وبغير اعتراض من أيهما فإن هذا يسقط الحق في الدفع البطلان. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى متى كانت سائغة، وهي غير ملزمة بأن ترد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، ولها في هذا الشأن أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى، وكان التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أقوال الشهود وباقي أدلة الثبوت له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإن منعاه على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن عدم إعلان المسئول عن الحقوق المدنية بجلسة نظر المعارضة مردوداً بأنه ما دام هذا الإجراء يتعلق بغيره وكان لا يماري في صحة إجراءات محاكمته هو، فإنه لا يجوز له الطعن ببطلان ذلك الإجراء إذ أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية من حماية خاصة على الموظف العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة - لا ينطبق على العاملين بشركات القطاع العام، فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون في رفضه الدفع بعدم قبول هذه الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - في نطاق سلطته التقديرية وفى منطق سائغ وتدليل مقبول - قد استخلص - من ظروف الواقعة وعناصرها - ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن واستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بوفاة المجنى عليها نتيجة ذلك الخطأ من انطلاق الطاعن بالسيارة قيادته بسرعة تزيد عن السرعة التى تتناسب مع منطقة الإسكان الشعبية المزدحمة بالسكان التي وقع بها الحادث ودهمه المجنى عليها وفصل رأسها عن جسدها مما سبب وفاتها، وكان هذا الذى استخلصه مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وليس محل جدل من الطاعن وهى أقوال والد المجنى عليها وشاهدين آخرين ومما دلت عليه المعاينة، ومن أقوال الطاعن ذاته من أنه كان يسير بسرعة خمسة وسبعين كيلو متراً في الساعة وأنه صعد إلى الجزيرة التي تقع في وسط الطريق - وهي المكان الذى كانت تقف فيه المجنى عليها حسبما ورد بأقوال والدها - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن السرعة التي تصلح أساسا للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وكان تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض، وكان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، وكان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى وفاة المجنى عليها، فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديداً، ويكون ما يثيره الطاعن غير ذي محل. وأما ما يثره الطاعن من أن خطأ المجنى عليها كان السبب في وقوع الحادث، فإنه لا جدوى له منه لأنه - بفرض قيامه - لا ينفي مسؤوليته الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التي أثبت الحكم قيامها في حقه، ذلك بأن الخطأ المشترك - في نطاق المسئولية الجنائية - لا يخلى المتهم من المسئولية وما دام الحكم - في صورة الدعوى قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ إليه ومن نتيجة مادية وهى وقوع الضرر بوفاة المجنى عليها ومن رابطة سببية بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع، فإن النعي على الحكم في خصوص ما سلف يضحى ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق