نشر بالوقائع المصرية العدد 75 بتاريخ 7 / 4 / 1999
المادة 1
على أصحاب منشآت تخزين وإنضاج السلع الغذائية بالتبريد أو التجميد والمسئولين عن إدارتها إخطار مديريات التجارة والتموين في المحافظات خلال الأسبوع الأول من كل شهر بالبيانات التالية:
(أ) اسم المرخص له والمدير المسئول ورقم الترخيص بالنشاط.
(ب) موقع وعنوان المنشأة.
(جـ) كميات السلع وأنواعها وحركة تخزينها.
المادة 2
على الأشخاص المشار إليهم بالمادة السابقة إمساك سجل خاص معتمد من مديرية التجارة والتموين المختصة تدون فيه البيانات التالية:
(أ) صفات المتعاملين مع المنشأة.
(ب) بيانات المستندات الخاصة بإيداع السلع للتخزين أو الإنضاج.
المادة 3
على مديريات التجارة والتموين بالمحافظات تجميع الإخطارات المنصوص عليها في المادة (1) وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة (الإدارة المركزية للتوزيع) خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
المادة 4
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تضبط السلع موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
المادة 5
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/4/1999.
أحمد أحمد الجويلي - وزير التموين والتجارة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق