الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 فبراير 2021

الطعن 913 لسنة 50 ق جلسة 25 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 373 ص 1899

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد، ومحمد لبيب الخضري.

------------------

(373)
الطعن رقم 913 لسنة 50 القضائية

(1، 2   ) أمر على عريضة. اختصاص "اختصاص نوعي".
(1) الأمر على عريضة. صدوره من قاضي الأمور الوقتية أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى. التظلم منه. إلى ذات المحكمة أو القاضي الآمر. المواد 194، 197، 199 مرافعات.
(2 ) الأمر على عريضة. ليس لغير طرفيه التظلم منه ولو كانت له مصلحة في ذلك. الحكم الصادر فيه لا يقيد محكمة الموضوع. علة ذلك.

----------------------
1 - مؤدى نصوص المواد 194، 197، 199 من قانون المرافعات أن الأمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وأن التظلم منه يكون إلى ذات المحكمة أو إلى نفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2 - تنص المادة 197/ 1 من قانون المرافعات على أن "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم....." بما مؤداه أن ليس لغير طرفي الأمر التظلم منه ولو كانت له مصلحة في ذلك وإن جاز له ذلك عن طريق الدعوى العادية التي يرفعها بالحق الذي يتعارض معه صدور هذا الأمر باعتبار أن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 480 سنة 1972 مدني كلي المنيا على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء وبطلان الأمر الصادر لمورثهم في مواجهة باقي الخصوم، وقال بياناً لدعواه أن مورث الطاعنين استصدر أمراً على عريضة من رئيس محكمة المنيا الابتدائية بحلوله في مسطح 14 سهم و9 قيراط و5 فدان بالمشاع في 6 قيراط و14 فدان بدلاً من 6 فدان الموضحة بالعريضة إعمالاً لما تضمنه عقد مشتراه من أنه يحق له اختيار مساحة تعادل المبيعة في الناحية الموضحة به إذا لم تقع في نصيبه بعد القسمة، وإنه - الطاعن - لما كان يملك المساحة التي صدر الأمر بإحلال مورث الطاعنين فيها كما تمت إجراءات الحلول بالمخالفة للقانون فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان. وفي 31/ 3/ 1976 قضت المحكمة بإلغاء وبطلان الأمر المذكور. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 سنة 12 قضائية بني سويف (مأمورية المنيا) وبجلسة 9/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بطلانه، وفي بيان ذلك يقولون أنهم قدموا لمحكمة الموضوع ما يفيد أن الأرض محل المنازعة صدر أمر من الإصلاح الزراعي بالاستيلاء عليها ومن ثم كان النزاع بشأنها مما لا تختص به المحكمة العادية ولائياً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك لأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه - وبلا خلاف بين الطرفين - أن الدعوى أقيمت تظلماً من أمر على عريضة، وإذ كان مؤدى نصوص المواد 194، 197، 199 من قانون المرافعات أن الأمر إنما يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وأن التظلم منه يكون إلى ذات المحكمة أو إلى نفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الأمر المتظلم منه صدر من رئيس محكمة المنيا الابتدائية فإن إقامة التظلم أمام ذات المحكمة إنما يكون قد رفع إلى المحكمة المختصة بنظره ويضحى الدفع بصدور الحكم المطعون فيه من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر التظلم على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن التكييف الصحيح لدعوى المطعون ضده الأول إنها تظلم من أمر على عريضة ومن ثم لا يكون مقبولاً - عملاً بالمادة 197 من قانون المرافعات إلا ممن صدر ضده الأمر، ولما كانت المطعون ضدها الخامسة هي الصادر ضدها الأمر وما كان ليجوز لها التظلم منه لقبولها له فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم قبول التظلم لرفعه من غير ذي صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك لأنه - بغض النظر عما ثار من جدل حول تكييف طلب المطعون ضده بعريضة طلب الأمر من أنه يركن إلى إعمال المادة 826/ 2 الواردة في باب البيع أو المادة 1039/ 2 في باب الرهن الرسمي أو 1085 وما بعدها في حق الاختصاص من القانون المدني - وأياً ما كان وجه الرأي في هذا الجدل - لا خلاف على أن الدعوى هي - كما قال الحكم المطعون فيه - تظلم من أمر على عريضة، وما دام الأمر كذلك فيتعين الرجوع في شأنها إلى ما تناوله قانون المرافعات من قواعد خاصة بالأوامر على عرائض، وفي ذلك تنص المادة 197/ 1 من ذات القانون على أن "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم......" بما مؤداه أن ليس لغير طرفي الأمر التظلم منه ولو كانت له مصلحة في ذلك وإن جاز له ذلك عن طريق الدعوى العادية التي يرفعها بالحق الذي يتعارض معه صدور هذا الأمر باعتبار أن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق، لما كان ذلك وإذ ذهب الحكم المطعون فيه (رداً على دفاع الطاعنين) إلى تخويل المطعون ضده - وهو ليس أحد طرفي الأمر المتظلم منه - حق التظلم من الأمر تأسيساً على أن "المادة 1092 مدني أجازت للمدين أن يتظلم من الأمر بالاختصاص ومؤدى تقابل المادتين 1085 و1092 يوجب أن يفسر المقصود بالمدين تفسيراً واسعاً بحيث يشمل كل صاحب مصلحة في التظلم من هذا الأمر لمساسه بحقوقه....... ويتعين تكييف طلباته (المطعون ضده الأول) على أنها تظلم من الأمر....." في حين أن ما جاء بالمادة 1092 من القانون المدني من تخويل المدين - وهو الصادر ضده الأمر بموجب المادة 1085 من القانون المدني - ما هو إلا ترديد وتأكيد للقاعدة الوارد، بالمادة 197 من قانون المرافعات باعتباره أحد طرفي الأمر على عريضة، ويؤيد هذا النظر ما خولته المادة 1093 من القانون المدني للطرف الأخر في الأمر - وهو الدائن إذا ما رفض طلبه - أن يتظلم من أمر الرفض، كما يؤكد هذا النظر كذلك أن المشرع لو كان مراده بسط حق التظلم من الأمر لكل ذي مصلحة - خلاف طرفيه - على خلاف القاعدة العامة السالفة البيان - لنص على ذلك صراحة مثلما نص في حالة إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب بالمادة 1094 من ذات القانون، متى كان ذلك - ولا مدعاة للتفسير إزاء وضوح عبارات النص ودلالتها ولا استثناء من القاعدة العامة بغير نص صريح - متى كان ذلك وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخول لغير طرفي الأمر على عريضة حق التظلم منه - بغير نص - فإنه يكون قد أخطأ القانون ومستوجباً نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فيتعين القضاء في الاستئناف رقم 102 سنة 12 ق بني سويف (مأمورية المنيا) بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول التظلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق