جلسة 30 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد/ المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة،
وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود
الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
-------------
(261)
الطعن
رقم 1142 لسنة 43 القضائية
(1)نقض. "نطاق الطعن". معارضة.
الطعن بالنقض في اعتبار
المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه(1).
(2) استئناف.
إجراءات المحاكمة. إعلان.
تقرير الطاعن بالاستئناف
بنفسه وتوقيعه بإمضائه على تقرير الاستئناف بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر
استئنافه يقوم مقام الإعلان.
(3)استئناف. معارضة. شهادة
مرضية. إجراءات محاكمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض.
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تخلف الطاعن عن حضور
المعارضة الاستئنافية وحضور محام عنه أبدى عذر وقوع حادث للطاعن لم يمكنه من
الحضور دون تقديمه لشهادة مرضية للتدليل على قيام العذر. التفات المحكمة عنه وعدم
إشارتها إليه لا يعيب الحكم.
(4)اختلاس أشياء محجوزة.
جريمة. "أركانها".
السداد اللاحق لوقوع جريمة
اختلاس أشياء محجوزة لا يؤثر في قيامها.
(5) حكم.
"بياناته". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صدور الحكم باسم الأمة لا
باسم الشعب لا ينال من مقومات وجوده قانوناً.
(6) حجز.
اختلاس أشياء محجوزة. نظام عام. دفوع. "الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن".
اعتبار الحجز كأن لم يكن
طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 مرافعات جزاء مقرر لمصلحة المدين لا يتعلق
بالنظام العام. سقوط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد
اكتسابه.
(7)محكمة الموضوع.
"الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع.
ما لا يوفره" محكمة النقض. "سلطتها".
تخلف المتهم أو مثوله
أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه. الأمر فيه مرجعه إليه. قعوده عن إبداء
دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض لما يحتاجه من
تحقيق يخرج عن وظيفتها.
----------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض في الحكم
الصادر باعتبارها المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.
2 - إذا كان الطاعن قد قرر بالاستئناف بنفسه ووقع بإمضائه على
تقرير الاستئناف بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر استئنافه - وهو ما يقوم مقام
الإعلان - فإن ما يثيره من بطلان بدعوى عدم إعلانه لتلك الجلسة يكون غير سديد.
3 - إذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن تخلف عن حضور
الجلسة المحددة لنظر المعارضة الاستئنافية وأن محامياً مثل بها، وقرر أن حادثا وقع
للطاعن ولم يتمكن من حضور الجلسة غير إنه لم يقدم شهادة مرضية كما خلت المفردات
المضمومة وملف الطعن من وجود هذه الشهادة، ومن ثم فإن ما أثير عن عذر الطاعن في التخلف
لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم الدليل عليه فلا على المحكمة إن هى التفتت
عنه ولم تشر إليه في حكمها، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم
تكن صحيحاً في القانون.
4 - السداد الذى يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء
المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها.
5 - لما كانت عبارتا "اسم الأمة" "واسم الشعب"
تلتقيان عند معنى واحد في المقصود في هذا المناط وتدلان عليه وهو السلطة العليا
صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها فإن صدور الحكم الغيابي والحكم في المعارضة
الصادرين من محكمة أول درجة باسم الأمة لا ينال من مقومات وجودهما قانوناً ويكون
وجه الطعن لهذا السبب في غير محله.
6 - من المقرر أن اعتبار الحجز كأن لم يكن طبقاً للفقرة الأولى من
المادة 375 مرافعات وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه جزاء مقرر لمصلحة المدين ولا
يتعلق بالنظام العام ولذلك يسقط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً
بعد اكتسابه.
7 - إنه وإن كان من المسلمات في القانون أن تخلف المتهم أو مثوله
أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه، إلا أن قعوده عن
إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما
يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31 مايو سنة 1971 بدائرة
مركز شربين: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز
عليها قضائياً لصالح.... والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها
وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت معاقبته
بالمادتين 341 و242 من قانون العقوبات. ومحكمة شربين الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 3
أكتوبر سنة 1971 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة جنيهين
لوقف التنفيذ. عارض، وقضى في معارضته بتاريخ 27 فبراير سنة 1971 باعتبارها كأن لم
تكن. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ
11 مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف. عارض، وقضى بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1972 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن
وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار
معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن قد شابه البطلان وانطوى على
الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون، وذلك بأن محكمة ثاني درجة قضت غيابياً ضده
دون إعلانه إعلانا صحيحا لتلك الجلسة، كما أنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر
فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو مرضه ووقوع حادث له على ما هو ثابت
بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه، وعلى الرغم من ذلك فإن المحكمة قضت في الدعوى
دون أن تعرض لهذا الدفاع أو ترد عليه، كما أغفلت دفاعه القائم على السداد هذا
فضلاً عن بطلان الحكم الغيابي والحكم في المعارضة الصادرين من محكمة أول درجة
لأنهما صدرا باسم الأمة لا باسم الشعب كما يقضى بذلك الدستور الذى صدر الحكم في ظله،
هذا بالإضافة إلى بطلان الحجز لعدم بيع المحجوزات في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
توقيعه، وكل ذلك يعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن
يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات
المضمومة، أن الطاعن قد قرر بالاستئناف بنفسه ووقع بإمضائه على تقرير الاستئناف
بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر استئنافه - وهو ما يقوم مقام الإعلان - فإن ما
يثيره من بطلان بدعوى عدم إعلانه لتلك الجلسة يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان
الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر
المعارضة الاستئنافية وأن محامياً مثل بها، وقرر أن حادثاً وقع للطاعن ولم يتمكن
من حضور الجلسة غير أنه لم يقدم شهادة مرضية كما خلت المفردات المضمومة وملف الطعن
من وجود هذه الشهادة، ومن ثم فإن ما أثير عن عذر الطاعن في التخلف لا يعدو أن يكون
قولاً مرسلاً لم يقم الدليل عليه فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم تشر إليه
في حكمها، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن صحيحاً في القانون.
وأما ما يثيره الطاعن عن السداد فهو مردود بأن السداد الذى يحصل في تاريخ لاحق
لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها، لما كان ذلك، وكان
الثابت من مراجعة الحكم الغيابي والحكم في المعارضة الصادرين من محكمة أول درجة
أنهما صدرا باسم الأمة لا باسم الشعب، إلا أنه لما كانت عبارتا "اسم
الأمة" "واسم الشعب" تلتقيان عند معنى واحد في المقصود في هذا
المناط وتدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات
فيها، فإن صدور الحكمين سالفي الذكر باسم الأمة لا ينال من مقومات وجودهما قانوناً
ويكون وجه الطعن لهذا السبب في غير محله - لما كان ذلك وكان من المقرر أن اعتبار
الحجز كأن لم يكن طبقا للفقرة الأولى من المادة 375 مرافعات وإن كان يقع بقوة
القانون إلا أنه جزاء مقرر لمصلحة المدين ولا يتعلق بالنظام العام ولذلك يسقط حق
المدين في الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا بعد اكتسابه وإذ كان الطاعن قد تخلف
عن حضور جلسات المحاكمة جميعا، وكان من المسلمات في القانون أن تخلف المتهم أو
مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه، إلا أن
قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض
نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.
وحيث إنه لما تقدم يكون
الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا.
(1)هذا المبدأ مكرر أيضاً في
الطعن رقم 133 لسنة 43 ق جلسة 24/ 12/ 1973 "لم ينشر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق