جلسة 26 من يونيه سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين: محمدي الخولي، ويوسف أبو زيد، ومصطفى صالح سليم وعزت حنورة.
------------------
(348)
الطعن
رقم 1077 لسنة 47 القضائية
( 1، 2 ) ملكية "أسباب كسب
الملكية". تنفيذ عقاري.
(1)تنبيه نزع الملكية. شموله
أرضاً أكلها النهر غير موجودة على الطبيعة. ظهورها بعد تسجيل التنبيه كأرض طرحها
نهر. أثره، عدم أحقية المدين المنفذ عليه أو الراسي عليه المزاد في امتلاكها. ق
100 لسنة 1964.
(2) أسباب
كسب الملكية. ورودها في القانون على سبيل الحصر. محاضر التسليم بناء على حكم مرسى
المزاد. لا تعد كذلك ولو تم تسجيلها.
------------------
1 - إذا كانت أرض النزاع قد حولها النهر من مكانها ثم انكشف عنها
في مرحلة تالية فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 - الذي ظهر الطرح في
ظله - والذي ينص في المادة 11 منه على أن أراضي طرح النهر تكون من الأموال الخاصة
للدولة وفي المادة 14 على أن أصحاب أكل النهر يعوضون نقداً لا عيناً، وفي المادة
15 على أن يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى المحافظة الكائن في دائرتها الأكل.
ومن ثم فإن أطيان النزاع إن كان قد شملها تنبيه نزع الملكية كأرض أكلها النهر وغير
موجودة في الطبيعة ثم في الفترة التالية لتسجيل هذا التنبيه طرحها النهر وظهرت
ثانية على الطبيعة، فإنه لا يحق للمدين المنفذ عليه ولا للطاعنة الصادر لها حكم
مرسي المزاد امتلاكها قانوناً. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تدع أن أرض النزاع قد
تكونت من طمي جلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسومة فتكون ملكاً للملاك المتجاورين
حسبما تنص على ذلك المادة 918 من القانون المدني، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص
إلى أن الطاعنة لا تمتلك تلك الأرض لعدم اشتمال حكم مرسي المزاد عليها مرتباً على
ذلك قضاءه برفض دعواها بتثبيت الملكية، يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - أسباب كسب الملكية واردة في القانون على سبيل الحصر وهي وفقاً
للمواد 870 وما بعدها من القانون المدني - الاستيلاء والميراث والوصية والعقد
والشفعة والتقادم المكسب فضلاً عن أحكام رسو المزاد في البيوع الجبرية وليس من بين
هذه الأسباب محاضر التسليم - بناء على حكم مرسي المزاد - سواء أكانت مسجلة أم غير
مسجلة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم
340 لسنة 1977 م. ك بني سويف على المطعون ضدها بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لأرض
زراعية مساحتها 3 ف و12 ط بزمام الحيبة مركز الفشن محافظة بني سويف مبينة الحدود
والمعالم بصحيفة الدعوى وبتسليمها إليها مستندة في ذلك إلى حكم مرسى المزاد صادر
بتاريخ 21/ 3/ 1965 في الدعوى رقم 1 سنة 54 بيوع كلي بني سويف ومسجل في 20/ 4/ 70
برقم 1019 سنة 70 شهر عقاري بني سويف باعتبار أن القدر محل الدعوى يدخل ضمن ما آل
إليها بموجب ذلك الحكم والذي تنفذ بموجب محضر تسليم رسمي في 28/ 11/ 67 وقد ندبت
المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25/ 3/ 1974 برفضها.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 60 سنة 12 ق بني سويف طالبة إلغاءه
والقضاء بطلباتها المبداة أمام محكمة أول درجة بالنسبة لمسطح قدره 3 ف و12 ط و5 س
وبتاريخ 9/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في
تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المذكور لم يفطن إلى أن عين النزاع قد
شملها تنبيه نزع الملكية كأرض أكلها النهر وغير موجودة على الطبيعة وأنه في الفترة
التالية لتسجيل هذا التنبيه طرحها النهر وظهرت ثانية على الطبيعة فاستولى عليها
المدين المنفذ عليه عن طريق الحارس القضائي ممثلة كما هو مستفاد من عقد الإيجار
والذي أبرمه هذا الحارس مع المطعون ضده الأول بصفته مستأجراً، ومن ثم يكون الحكم
المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أنه لما كان سند الطاعنة في امتلاك أطيان النزاع هو حكم مرسى المزاد
المسجل فإنه بحسب الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواها قد أقام قضاءه على ما
انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره من أن تلك الأطيان لا تدخل ضمن الأطيان محل
الحكم المذكور، وامتلاك المدين المنفذ عليه أو ورثته لعين النزاع وتأجيرها لا ينهض
دليلاً على شمول حكم مرسى المزاد لها، إذ يصح أن تكون مملوكة للمدين ولكن لا تدخل
في حدود الأرض التي نزعت ملكيته عنها بموجب هذا الحكم، وإذ كانت أرض النزاع قد
حولها النهر من مكانها ثم انكشف عنها في مرحلة تالية فإنها تخضع لأحكام القانون
رقم 100 لسنة 64 - الذي ظهر الطرح في ظله والذي ينص في المادة 11 منه على أن أراضي
طرح النهر تكون من الأموال الخاصة للدولة وفي المادة 14 على أن أصحاب أكل النهر
يعوضون نقداً لا عيناً، وفي المادة 15 على أن يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى
المحافظة الكائن في دائرتها الأكل. ومن ثم فإن أطيان النزاع إن كان قد شملها تنبيه
نزع الملكية كأرض أكلها النهر وغير موجودة في الطبيعة، ثم في الفترة التالية لتسجيل
هذا التنبيه طرحها النهر وظهرت ثانية على الطبيعة فإنه لا يحق للمدين المنفذ عليه
ولا للطاعنة الصادر لها حكم مرسى المزاد امتلاكها قانوناً لما كان ذلك وكانت
الطاعنة لم تدع أن أرض النزاع قد تكونت من طمي جلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة
فتكون ملكاً للملاك المتجاورين حسبما تنص على ذلك المادة 918 من القانون المدني
فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الطاعنة لا تمتلك تلك الأرض لعدم اشتمال حكم
مرسى المزاد عليها مرتباً على ذلك قضاءه برفض دعواها يكون قد التزم صحيح القانون
ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك
تقول إن الحكم المذكور اعتمد على تقرير الخبير الذي أغفل محضر التسليم وعقد
الإيجار الدالين على امتلاك مدينها لعين النزاع وبالتالي دخولها في منطوق حكم مرسى
المزاد، كما التفت الحكم المطعون فيه عن تسجيل محضر التسليم وأثره في نقل الملكية
دون أن يراجع الشهر العقاري الذي قام بإجرائه خاصة وأن المطعون ضدهما لم يعترضا
على هذا التسجيل، ومن ثم يكون معيباً بالقصور في التسبيب، مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أن أسباب كسب الملكية واردة في القانون على سبيل الحصر وهي - وفقاً للمواد 870
وما بعدها من القانون المدني - الاستيلاء والميراث والوصية والعقد والشفعة
والتقادم المكسب فضلاً عن أحكام رسو المزاد في البيوع الجبرية وليس من بين هذه
الأسباب محاضر التسليم سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة، هذا بالإضافة إلى أن محضر
تسليم الطاعنة الأرض التي رسا مزادها عليها لا يشف عن زيادة عن الأرض والواردة في
حكم مرسى المزاد، أما تأجير المدين لعين النزاع فليس - وعلى ما سلف القول - دليلاً
على شمول هذا الحكم لها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أيده
الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير
الدليل قد استندت في قضائها برفض دعوى الطاعنة إلى ما انتهى إليه خبير الدعوى في
تقريره من أن عين النزاع لا تدخل في نطاق الأطيان محل حكم مرسى المزاد، وكأن هذا
الذي أورده الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة
مخالفة، فإن ما تثيره الطاعنة يضحي جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض،
ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق