الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 فبراير 2021

الطعن 754 لسنة 43 ق جلسة 2 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 227 ص 1108

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

-----------------

(227)
الطعن رقم 754 لسنة 43 القضائية

 (1)ضرب "أفضى إلى موت". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعرض الحكم لحصول اعتداءات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى. لا حاجة به إليه ما دام قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها.
(2) سبق إصرار. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع. مثال لتسبيب سائغ في التدليل على توافره.
(3) دعوى مدنية. دفوع. "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية".
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية المستند إلى محضر الصلح المقدم في الدعوى. رفضه استناداً إلى أن ذلك المحضر صدر عن أفراد الأسرتين وغير موقع عليه من المدعية بالحقوق المدنية ولم يصدر منها ولا يعتبر حجة عليها. صحيح.

----------------
1 - الأصل أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لحصول اعتداءات أخرى لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى.
2 - من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، وإذ كان الحكم قد استدل على توافر ذلك الظرف المشدد في حق الطاعن من ثبوت وجود ضغينة سابقة بين أسرته وأسرة المجنى عليه ومن إعداده الآلة المستعملة في الجريمة والاستعانة بنفر من عائلته وقت الاعتداء، فإن ما أورده الحكم في هذا الصدد يعد تدليلاً سائغاً يحمل قضاءه وينأى به عن قالة القصور في البيان.
3 - إذا كان البين من الاطلاع على المفردات أن محضر الصلح المقدم في الدعوى غير موقع عليه من المدعية بالحقوق المدنية، وإنما صدر من ممثلي أفراد الأسرتين، فإن الحكم إذ رفض الدفاع المبدى من الطاعن في شأن عدم قبول الدعوى المدنية تأسيساً على أن ذلك المحضر لم يصدر من المدعية ولا يعتبر حجة عليها يكون قد أصاب صحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن.... بأنه في يوم 6 من أغسطس سنة 1969 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة. ضرب .... عمدا بأن اعتدى عليه ببلطة فوق رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك، وادعت.... أرملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بتاريخ 9 مايو سنة 1972 عملاً بالمادة 236/ 1 - 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات والزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب ذلك بأنه أورد واقعة الدعوى على خلاف الواقع الثابت في الأوراق ومسخ أقوال المجنى عليه وشقيقته فأورد على لسانهما أن الطاعن وحده هو الضارب للمجنى عليه في حين أن الثابت من أقوالهما أن آخرين اشتركوا معه في الاعتداء. ولم يستظهر الحكم من ظرف سبق الإصرار ركنيه الزمنى والنفسي ودلل على توافره بما يخالف الثابت بالأوراق ذلك أن البين منها أن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة بين الطرفين لسبق وجود نزاع بين أسرتيهما هذا إلى أن الحكم قضى للمدعية بالحقوق المدنية بالتعويض رغم سبق تصالحها بشأنه مما كان يمتنع معه عليها اللجوء إلى المحكمة بطلب التعويض. وأخيراً فقد أثار الطاعن دفاعا جوهريا في شأن تعدد الضاربين للمجنى عليه وعدم معرفة محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة وما تنبئ عنه ماديات الدعوى من أن الحادث لم يقع في الحقل وعلى الصورة التي وردت على لسان الشهود إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود وأقوال المجنى عليه قبل وفاته، ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية، وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الأصل أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لحصول اعتداءات أخرى لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى، وكان البين من المفردات المضمومة أن المجنى عليه وإن قرر في التحقيقات قبل وفاته أن آخر قد اعتدى عليه أيضاً بالعصا إلا أن أقواله جاءت صريحة في أن الطاعن وحده هو الذى اعتدى عليه (ببلطة) على رأسه فأحدث به إصاباته، وبمثل هذا القول جرى حديث شقيقته في التحقيقات. ولما كان الثابت من التقارير الطبية أن إصابات المجنى عليه عبارة عن جروح قطعية بفروة الرأس حدثت من آلة صلبة ذات حافة حادة ثقيلة، وأن الوفاة إصابية نشأت من إصابته بالقبوة والجدارية اليسرى المصحوبة بكسر منخسف بالعظام، ولم يرد ذكر بتلك التقارير عن وجود إصابات رضية بالمجنى عليه، فإن الحكم إذ خلص إلى أن الطاعن وحده هو محدث الإصابة التي نتجت عنها الوفاة يكون استخلاصه سليماً ولا يقبل مجادلته في ذلك لأنه من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، وكان الحكم قد استدل على توافر ذلك الظرف المشدد في حق الطاعن من ثبوت وجود ضغينة سابقه بين أسرته وأسرة المجنى عليه ومن إعداده الآلة المستعملة في الجريمة والاستعانة بنفر من عائلته وقت الاعتداء، فإن ما أورده الحكم في هذا الصدد يعد تدليلاً سائغاً يحمل قضاءه وينأى به عن قالة القصور في البيان. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن محضر الصلح المقدم في الدعوى غير موقع عليه من المدعية بالحقوق المدنية وإنما صدر من ممثلي أفراد الأسرتين، فإن الحكم إذ رفض الدفاع المبدى من الطاعن في شأن عدم قبول الدعوى المدنية تأسيسا على أن ذلك المحضر لم يصدر من المدعية ولا يعتبر حجة عليها يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق