جلسة 25 من نوفمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة،
ومصطفى محمود الأسيوطي.
-------------------
(217)
الطعن
رقم 789 لسنة 43 القضائية
إجراءات المحاكمة. تحقيق. إثبات. "خبرة". حكم
"تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة استئنافية. دفاع. "الإخلال بحق
الدفاع. ما يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
على المحكمة العمل على
تحقيق الدليل الذى رأت لزومه للفصل في الدعوى. أو تضمين حكمها أسباب عدولها عن هذا
التحقيق.
قعودها عن دفاع قدرت
جديته ثم سكتت عنه إيراداً ورداً. عيب يوجب النقض والإحالة. مثال لتسبيب معيب لحكم
استئنافي قدرت فيه المحكمة الاستئنافية ندب مكتب الخبراء تحقيقاً لدفاع الطاعن
وبعد تقديم ذلك التقرير قدم الطاعن تقريراً استشاريا وطلب إعادة المأمورية إلى
مكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية على ضوء ملاحظاته. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد
الحكم المستأنف، دون إشارة كلية لتقارير الخبراء لتقدمه ينبئ عن عدم مواجهة
المحكمة لعناصر الدعوى.
--------------------
لما كان البين من الاطلاع
على الأوراق أن المحكمة الاستئنافية - تحقيقاً لدفاع الطاعن - واستجلاء لواقعة
الدعوى قبل الفصل فيها ندبت مكتب الخبراء بوزارة العدل للاطلاع على أوراق الدعوى
ومستنداتها والدفاتر موضوع الاتهام لبيان حالة الدفاتر والمستندات وما يكون قد
أجرى فيها من تزوير أو حصول اختلاس والمسئول عن ذلك. وبعد أن قدم مكتب الخبراء
تقريره تقدم الطاعن بتقرير استشاري ثم طلب في مذكرته المصرح له بتقديمها إعادة
المأمورية إلى مكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية على ضوء الملاحظات الواردة بالتقرير الاستشاري.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن
يشير كلية إلى تقارير الخبراء المقدمة في الدعوى فلم يورد فحواها ولم يعرض لما
انتهت إليه من نتائج، فإن ذلك لمما ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم
تلم بها على وجه يفصح عن أنها فطنت لها ووازنت بينها. ولا يحمل قضاؤها على أنه
عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء بالأسباب التي قام عليها الحكم
الابتدائي، ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى
يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها
الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق أما
وهى لم تفعل ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد أن قدرت جديته - ولم تقسطه حقه بلوغاً
إلى غاية الأمر فيه، وهو دفاع يعد - في خصوص هذه الدعوى - جوهرياً ومؤثراً في مصيرها
بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه فإن ذلك مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في المدة من سنة 1961 إلى 31 يناير
سنة 1964 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: (أولاً) ارتكب تزويراً في محرر عرفي
(إيصالات ودفاتر.....) بأن غير الأرقام والكلمات الثابتة فيها على السند المبين
بالتحقيقات إضراراً بالمجنى عليه (ثانياً) اختلس المبالغ المبينة بالمحضر وصفاً
وقيمة المملوكة لـ.... والتي لم تسلم إليه إلا بصفته وكيلاً بالأجر لدى المجنى
عليه فاختلسها لنفسه إضرارا بمالكها. وطلبت عقابه بالمواد 211 و215 و341 من قانون
العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنياً وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه
على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 6 مايو
سنة 1966 عملاً بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع
الشغل وكفالة 50 جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعى المدني مبلغ 100 جنيه
على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية و200 قرش أتعاب محاماة. فاستأنف،
ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 3 فبراير سنة
1967 بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل
للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما يقدمه له الطرفان من المستندات والأوراق
والدفاتر المتعلقة بموضوع الاتهام وخاصة دفتر اليومية والصندوق منذ سنة 1960 إلى
تاريخ البلاغ ضد المتهم لبيان حالة الدفاتر والمستندات وبيان ما يكون قد أجرى بها
من تزوير واختلاس والمسئول عنها ثم قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 7 من أكتوبر سنة
1971 وفى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم مصاريف
الدعوى المدنية الاستئنافية. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 31 مايو سنة 1972
بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمتي
تزوير في محرر عرفي واختلاس قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع،
ذلك بأن المحكمة الاستئنافية - في سبيل تحقيق دفاع الطاعن - كانت قد ندبت مكتب
الخبراء بوزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بأسباب حكمها، وقدم الطاعن تقريراً
استشارياً قطع بأن الخبير المنتدب لم يقم بمراجعة دفاتر الحسابات النظامية
والميزانيات، وخالف القواعد المقررة في الحسابات المزدوجة التي تمسكها المؤسسة ومع
تمسك الطاعن في مذكرته المصرح له بتقديمها بضرورة إعادة المأمورية للخبير لتنفيذها
على وجه سليم، فإن المحكمة لم تستجب إلى هذا الطلب أو ترد عليه مما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على الأوراق أن المحكمة الاستئنافية - تحقيقاً لدفاع الطاعن - واستجلاء لواقعة
الدعوى قبل الفصل فيها ندبت مكتب الخبراء بوزارة العدل للاطلاع على أوراق الدعوى
ومستنداتها والدفاتر موضوع الاتهام وخاصة دفتري اليومية والصندوق من عام 1960 حتى
تاريخ البلاغ لبيان حالة الدفاتر والمستندات وما يكون قد أجرى فيها من تزوير أو
حصول اختلاس والمسئول عن ذلك. وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره تقدم الطاعن بتقرير
استشاري ثم طلب في مذكرته المصرح له بتقديمها إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء
لتنفيذ المأمورية على ضوء الملاحظات الواردة بالتقرير الاستشاري. لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يشير كلية
إلى تقارير الخبراء المقدمة في الدعوى فلم يورد فحواها ولم يعرض لما انتهت إليه من
نتائج، فإن ذلك لمما ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم تلم بها على وجه
يفصح عن أنها فطنت لها ووازنت بينها. ولا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق
الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء بالأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي، ذلك
بأنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل
بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها
إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق، أما هي ولم تفعل ولم
تعن بتحقيق دفاع الطاعن - بعد أن قدرت جديته - ولم تقسطه حقه بلوغا إلى غاية الأمر
فيه، وهو دفاع يعد في خصوص هذه الدعوى جوهرياً ومؤثراً في مصيرها بل سكتت عنه إيرادا
له وردا عليه، فإن ذلك مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر
أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق