الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 فبراير 2021

الطعن 20846 لسنة 4 ق جلسة 17 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 16 ص 164

 جلسة 17 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .
--------------

 (16)

الطعن رقم 20846 لسنة 4 القضائية

عمل . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . غرامة .

الطعن بالنقض في الحكم الصادر بإدانة الطاعن بجريمتين معاقب عليهما بالغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه تطبيقاً للقانون 12 لسنة 2003 . غير جائز ولو تعددت عقوبة الغرامة بعدد العمال . أساس وعلة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت الجريمتان اللتان دين الطاعن بهما تطبيقاً لأحكام القانون 12 لسنة 2003 معاقب على كل منهما بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ، فإن الطعن بطريق النقض في كلتيهما يكون غير جائز عملاً بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والتي قصرت فقرتها الأولى الطعن على الأحكام الصادرة في الجنايات والجنح ، واستثنت في فقرتها الرابعة الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه بما لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض ، فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها ، ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال إذ إنها جرائم ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم بأن أوجب الشارع عند تقرير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت الجريمة بحقوقهم وهذا التعدد ليس من شأنه أن يغير من نوع الجريمة واعتبارها من الجنح التي لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما تطبيقاً لأحكام القانون 12 لسنة 2003 معاقب على كل منهما بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ، فإن الطعن بطريق النقض في كلتيهما يكون غير جائز عملاً بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والتي قصرت فقرتها الأولى الطعن على الأحكام الصادرة في الجنايات والجنح ، واستثنت في فقرتها الرابعة الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه بما لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض ، فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها ، ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال إذ إنها جرائم ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم بأن أوجب الشارع عند تقرير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت الجريمة بحقوقهم وهذا التعدد ليس من شأنه أن يغير من نوع الجريمة واعتبارها من الجنح التي لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق