جلسة 17
من يناير سنة 2015
(15)
الطعن
رقم 20749 لسنة 4 القضائية
(1)
حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً
لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها .
(2) صحافة . موظفون عموميون . قانون "
تفسيره " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني "
. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المواد السادسة من القانون 156 لسنة 1960 بشأن تنظيم
الصحافة والثانية والثالثة
من القانون 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية . مفادها ؟
اطراح الحكم دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها
بغير الطريق الذي رسمه القانون استناداً لكون رئيس
التحرير ليس موظفاً عاماً في حكم المادة 63 إجراءات . صحيح .
(3) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع
بتلفيق التهمة " " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بعدم الوجود
على مسرح الجريمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها وعدم تواجد الطاعن
بمسرح الجريمة . موضوعي . لا تستأهل رداً صريحاً . استفادة الرد عليها من الأدلة التي
عولت عليها المحكمة .
(4) إثبات
" بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها
في تقدير الدليل " .
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية . مادام يصح في العقل أن
يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون .
2- لما كان الحكم
المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه
القانون واطرحه على سند من أن رئيس تحرير الصحيفة لا يعد موظفاً عاماً في حكم
المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فلا تنعطف عليه الحماية المقررة فيها . لما كان ذلك ، وكان مفاد نصوص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم
151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية ، والمادة السادسة من القانون رقم 156 لسنة
1960 بشأن تنظيم الصحافة أن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة رأى
المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقتها
بها وفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها في حكم هذه
المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بالاستيراد
والتصدير ، أما فيما يجاوز هذه المسائل فإن المؤسسات الصحفية تعد من أشخاص القانون
الخاص وبالتالي فإن العاملين فيها لا يخضعون في علاقتهم بها لأحكام قانون العمل
ولا يعتبرون في حكم الموظفين العمومين إلَّا فيما
أشارت إليه المادة الثالثة – من القانون رقم 151 لسنة 1964 المشار إليه – استثناء
من ذلك الأصل العام . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يعد موظفاً عمومياً في حكم
المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تنعطف عليه الحماية المقررة فيها والتي
لا تسبغ إلَّا على الموظفين العموميين ،
فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة
ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
3- لما كان الدفع بشيوع
التهمة وتلفيقها ، وعدم تواجد الطاعن بمسرح الجريمة هو من قبيل الدفوع الموضوعية
التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة
التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها
على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها .
4- من المقرر أن
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن
يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ،
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث
إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً
لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان
القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك
، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق
الذى رسمه القانون واطرحه على سند من أن رئيس تحرير الصحيفة لا يعد موظفاً عاماً
في حكم المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فلا تنعطف عليه الحماية
المقررة فيها .
لما كان ذلك ، وكان مفاد نصوص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 151 لسنة
1964 بشأن المؤسسات الصحفية ، والمادة السادسة من القانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن
تنظيم الصحافة أن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة رأى المشرع أن
يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقتها بها وفقاً
للقواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها في حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق
بمسئولية مديريها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بالاستيراد والتصدير، أما فيما
يجاوز هذه المسائل فإن المؤسسات الصحفية تعد من أشخاص القانون الخاص وبالتالي فإن
العاملين فيها لا يخضعون في علاقتهم بها لأحكام قانون العمل ولا يعتبرون في حكم الموظفين
العموميين إلَّا فيما أشارت إليه المادة الثالثة – من القانون رقم 151 لسنة 1964
المشار إليه –
استثناء من ذلك الأصل العام . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يعد موظفاً عمومياً في
حكم المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا تنعطف عليه الحماية المقررة فيها
والتي لا تسبغ إلَّا
على
الموظفين العموميين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة ورفض الدفع
بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك
، وكان الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها ، وعدم تواجد الطاعن بمسرح الجريمة هو من قبيل
الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد
مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها
، كما أنه من
المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في
العقل أن يكون
غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن
ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما
كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله ومصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق