جلسة 7 من أكتوبر سنة 2015
(95)
الطعن
رقم 19104 لسنة 84 القضائية
مواقعة أنثى بغير
رضاها . هتك عرض . قصد جنائي . وصف التهمة . محكمة الموضوع" سلطتها في تعديل وصف التهمة " .
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " بطلانه" .
جريمة " أركانها ". نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" "
أثر الطعن ".
جريمتا مواقعة
أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بغير قوة أو تهديد . يلزم لقيام كل منهما عناصر
وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداهما عن الأخرى .
الركن المادي والقصد
الجنائي في جريمة هتك العرض . مناط تحققهما ؟
تعديل المحكمة لوصف التهمة من مواقعة أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض بغير قـوة أو تهديد
ومعاقبتها الطاعن على
أساس واقعة شملتها التحقيقات لم ترفع بها الدعوى عليه دون لفت نظر الدفاع . إخلال بحق الدفاع . يبطل
الحكم ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة له دون المحكوم عليهما غيابياً . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن الدعوى
الجنائية أُقيمت على الطاعن والمحكوم عليهما الثاني والثالث بوصف أنهم واقعوا أنثى
/ .... بغير رضاها حال كونها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ، وطلبت النيابة
العامة معاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام ، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانتهم عن
تهمة هتك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد
حال كونها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً طبقاً للمادة 269 /1 من قانون
العقوبات والمادتين 2 ، 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل دون أن
تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساس هذا التعديل ، لما كان ذلك ، وكانت جريمتا وقاع
أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بغير قوة أو تهديد يلزم لقيام كل منهما عناصر
وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى ، وكان من المقرر أن الركن المادي
في جريمة هتك العرض يتحقق بكل فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليها ويستطيل إلى
جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ، وأن القصد الجنائي يتحقق في هذه
الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني
إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه . لما كان ذلك ، وكان التعديل الذي أجرته
المحكمة في التهمة من وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض أنثى بغير قوة أو تهديد
برغم اختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين عن الأخرى يوجب عليها لفت
نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، والذي قد يثير الطاعن جدلاً بشأنه ، فإن هي لم تفعل ،
فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ، لما كان ذلك
، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات
لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ، دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك ،
فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل ، مما يعيبه ويوجب نقضه
والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليهما الثاني والثالث لكون الحكم قد
صدر غيابياً ضدهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمـت
النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم :
واقعوا
الأنثى / .... بغير رضاها بأن قام كلٌّ منهم بإيلاج قضيبه عنوة في فرجها حال كون
المجني عليها لم تبلغ الثامنة عشرة من العمر .
وأحالته إلى محكمة
جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى
وكيل الولي الطبيعي للمجني عليها مدنياً قِبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد
على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً – للطاعن - عملاً بالمادة 269/1 من قانون العقوبات والمادتين
2، 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008
، وذلك بعد أن عدلت قيد ووصف الاتهام المسند للمتهم إلى هتك عرض بغير قوة أو تهديد
،
بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ، وبإلزامه والآخرين بأن يؤدوا
للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد تعويض مؤقت .
فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ثماني
عشرة سنة بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
ومخالفة القانون ، ذلك بأن المحكمة قد عدلت وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من
مواقعة أنثى بغير رضاها والتي دارات بشأنها المرافعة إلى هتك عرض صبية لم تبلغ
ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد دون أن تنبه الطاعن أو المدافع عنه إلى ذلك
التعديل ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الدعوى
الجنائية أُقيمت على الطاعن والمحكوم عليهما الثاني والثالث بوصف أنهم واقعوا أنثى
/ .... بغير رضاها حال كونها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وطلبت النيابة
العامة معاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانتهم عن
تهمة هتك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ من العمر ثمانية
عشر عاماً طبقاً للمادة 269 /1 من قانون العقوبات والمادتين 2 ، 116 مكرراً من
قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على
أساس هذا التعديل ، لما كان ذلك ، وكانت جريمتا وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى
بغير قوة أو تهديد يلزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في
إحداها عن الأخرى ، وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بكل
فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها
من هذه الناحية وأن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى
الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه
منه ، لما كان ذلك ، وكان التعديل الذي أجرته المحكمة في التهمة من وقاع أنثى بغير
رضاها إلى هتك عرض أنثى بغير قوة أو تهديد برغم اختلاف العناصر القانونية لكل من
هاتين الجريمتين عن الأخرى يوجب عليها لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، والذي قد
يثير الطاعن جدلاً بشأنه ، فإن هي لم تفعل ، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ، لما
كان ذلك ، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها
التحقيقات لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ، دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك ،
فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل ، مما يعيبه ويوجب نقضه
والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليهما الثاني والثالث لكون الحكم قد
صدر غيابياً ضدهما دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق