الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 فبراير 2021

الطعن 1016 لسنة 43 ق جلسة 16 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 250 ص 1233

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

----------------

(250)
الطعن رقم 1016 لسنة 43 القضائية

 (1)إثبات. "اعتراف". بطلان. قبض. تفتيش. دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". مواد مخدرة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
(1) جواز الأخذ بالاعتراف وحده ولو مع بطلان القبض والتفتيش. مثال لقصور في مناقشة اعتراف متهم ومدى استقلاله عن إجراءات قبض وتفتيش فإن الحكم ببطلانها في مواد مخدرة.
 (2)حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
(2) كفاية التشكك في ثبوت التهمة للقضاء بالبراءة. حده. الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة والإلمام بأدلتها وخلو الحكم من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب.

------------------
1 - من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضدها (المتهمة) أقرت في محضر تحقيق النيابة بإحرازها لفافة المخدر المضبوطة وقررت أن شخصا سمته قد أعطاها هذه اللفافة في القاهرة دون أن يخبرها بفحواها وطلب إليها أن تنقلها إلى بلدته التابعة لمركز ملوى وأنقدها جنيهين في مقابل ذلك، فلما استقلت القطار في صباح يوم الضبط خلت إلى دورة المياه وأخفت اللفافة حول وسطها تنفيذاً لما أمرها به. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذه الأقوال المسندة إلى المطعون ضدها في محضر تحقيق النيابة وبيان مدى استقلالها عن إجراءات القبض والتفتيش التي قال ببطلانها وتقاعد عن بحث دلالتها وتقدير قيمتها باعتبارها أحد أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل ومدى صلته بالإجراءات التي قرر ببطلانها فإنه يكون قاصر البيان.
2 - إنه وإن كان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وآخر بأنهما في يوم 27 ديسمبر سنة 1971 بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا: نقلا جوهرا مخدرا (أفيونا) بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا بتاريخ 20 يونيه سنة 1972 ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة إلى المطعون ضدها ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة نقل الجوهر المخدر، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أغفل دليلاً ثابتاً بالأوراق هو اعتراف المتهمة بمحضر تحقيق النيابة بنقل المخدر المضبوط لحساب شخص آخر مقابل جنيهين، بقالة أنه لا يعد اعترافاً منها ولا يعدو أن يكون تقريراً لما نتج عن القبض والتفتيش المقضي ببطلانهما. وذلك دون أن يعرض لعناصر هذا الاعتراف ويبين مدى صلته بهذين الإجراءين مع أنه دليل مستقل عنهما يصح الاستدلال به على المتهمة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وقبل الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش يبرر قضاءه ببراءة المطعون ضدها بقوله: "ولما كان لا يوجد بالأوراق أدلة أخرى تساند الاتهام غير تلك الأدلة التي كانت وليدة الإجراءات الباطلة المنوه عنها، وكان ما قررته المتهمة من العثور على المخدر معها لا يعد اعترافاً منها بحيازته أو إحرازها له، ولا يعدو أن يكون تقريرا لما نتج عن القبض والتفتيش الباطلين، وكانت نتيجة التحليل أثراً من آثار تلك الإجراءات وإذ انهارت هذه الأدلة فإنه لا يبقى في الدعوى دليل". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضدها أقرت في محضر تحقيق النيابة بإحرازها لفافة المخدر المضبوطة وقررت أن شخصا يدعى ..... قد أعطاها هذه اللفافة في القاهرة دون أن يخبرها بفحواها وطلب إليها أن تنقلها إلى بلدته التابعة لمركز ملوى وأنقدها جنيهن في مقابل ذلك، فلما استقلت القطار في صباح يوم الضبط خلت إلى دورة المياه وأخفت اللفافة حول وسطها تنفيذاً لما أمرها به، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذه الأقوال المسندة إلى المطعون ضدها في محضر تحقيق النيابة وبيان مدى استقلالها عن إجراءات القبض والتفتيش التي قال ببطلانها وتقاعد عن بحث دلالتها وتقدير قيمتها باعتبارها أحد أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، وكان من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش، فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل ومدى صلته بالإجراءات التى قرر ببطلانها فإنه يكون قاصر البيان. ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من أنه يكفى أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه والإحالة.


 (1)هذا المبدأ مقرر أيضاً في الطعن رقم 768 لسنة 43 ق الصادر بجلسة 19/ 11/ 1973 "لم ينشر".
 (2)هذا المبدأ مقرر أيضاً في الطعن رقم 999 لسنة 43 ق - جلسة 5/ 12/ 1973 "لم ينشر".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق