الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 فبراير 2021

منشور فني رقم 2 بتاريخ 19 / 1 / 2021 بشأن القيد في السجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية

   وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

-----------------------

منشور فني رقم 2 بتاريخ 19/ 1 / 2021

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

صدر قرار وزير العدل رقم 8548 لسنة 2020 بتاريخ 22 / 11 / 2020 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 279 في 10 ديسمبر سنة 2020 بتنظيم القيد في السجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية وفيما يلي المواد المتعلقة بعمل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

المادة الأولي : ينشأ سجل إلكتروني موحد للمحاكم الاقتصادية لقيد العنوان الإلكتروني المختار للجهات والأشخاص راغبي الحصول علي خدمة التقاضي الإلكتروني ......

المادة الثالثة : أولاً - يرفع مع القيد إلكترونيًا في السجل الإلكتروني صورًا من المستندات الآتية :

4 - مستندات إضافية وفقًا لكل حالة علي حدة كالآتي :

الهيئات :
إقرار موثق من الهيئة باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .

البنوك :...............
2 - إقرار من البنك طالب القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .

الشركات المصرية :...............2 - إقرار من الشركة طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .

الشركات الأجنبية :
1 - توكيل خاص من الشركة لمقدم الطلب (مندوب الشركة الأجنبية) مترجمًا باللغة العربية ومصدقًا عليه من القنصلية المصرية بالخارج ومن الخارجية المصرية ويودع بالشهر العقاري .2 - ..............
3 - إقرار موثق صادر من الشركة طالبة القيد في السجل الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية يفيد اختيار الشركة للعنوان الإلكتروني المختار ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا لها ومصدقًا عليه من القنصلية المصرية بالخارج ومن الخارجية المصرية ويودع بالشهر العقاري .

الأندية والأكاديميات الرياضية :
1 - .........
2 - إقرار من النادي أو الأكاديمية الرياضية طالبة القيد ، موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - .........
4 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .

المؤسسات التعليمية :
1 - ....... .
2 - إقرار من المؤسسة التعليمية طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - ....... 4 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .

الجمعيات :
1 - ....... 2 - إقرار من الجمعية طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .

السفارات والقنصليات :
1 - إقرار من السفارة أو القنصلية طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
2 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .

الجهات الرسمية :
1- إقرار من الجهة الرسمية طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
2 -توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .

مكاتب المحاماة :
1 - ........
2 - شهادة قيد من نقابة المحامين .
3 - إقرار من مكتب المحاماة طالب القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
4 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .

الجهات الأخرى :
1 - ........ 
2 - إقرار من طالب القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق