الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 فبراير 2021

الطعن 11999 لسنة 49 ق جلسة 28 / 6 / 2014 إدارية عليا مكتب فني 59 ج 2 ق 86 ص 976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. عبـد الفتاح صبري أبو الليل، وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد، وإبراهيم سيد أحمد الطحان، وعبد الجيد مسعد عبد الجليل حميدة. نواب رئيس مجلس الدولة
----------------------
حجز إداري- مفهومه ومناطه-
الحجز الإداري هو مجموعة من الإجراءات التي نص عليها القانون، بموجبها تُخَوَّلُ الحكومةُ أو الأشخاصُ الاعتبارية العامة حجزَ أموالِ مدينيها أو بعضها، ونزعَ ملكيتها، استيفاءً لحقوقها التي يجيز القانون استيفاءها بهذا الطريق- يجب أن تثبت لجهة الإدارة مستحقاتٌ مالية فعلا، وأن يكون من الجائز قانونًا تحصيلها بطريق الحجز الإداري- (تطبيق): مناط إجراء الحجز الإداري المنصوص عليه في قوانين البناء، أن تكون هناك نفقاتٌ قد تكبدتها الجهةُ الإدارية بالفعل نتيجة قيامها بإزالة الأعمال المخالفة بنفسها أو عن طريق مَنْ تعهد إليه بذلك- إذا انتفى ثبوت هذه المستحقات (لعدم تنفيذ قرار الإزالة مثلا)، كان الحجزُ باطلا؛ لأنه يكون حالئذٍ لاستيفاءِ مبالغَ لم يتحقق مناطُ استيفائها.
- المادة رقم (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
- المادة رقم (17) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدَّل بموجب القانون رقم 30 لسنة 1983، والملغى لاحقًا -عدا المادة (13 مكررًا) منه- بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
-----------------
الوقائع
بتاريخ 15/7/2003 أودعت هيئةُ قضايا الدولة نائبةً عن الطاعنين قلمَ كُتَّابِ هذه المحكمةِ تقريرًا بالطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الأولى) في الدعوى رقم 544 لسنة 20 القضائية بجلسة 18/5/2003، الذي قضى منطوقه ببطلان الحجز الإداري الموقع على المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على وفق المبين بمحضر الإعلان.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّبًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وعُيِّنَتْ لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة جلسة 1/5/2010، وبها قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى (عليا- فحص) للاختصاص، وحُدِّدَتْ لنظره جلسة 1/4/2013، وتدوول بالجلسات، وبجلسة 4/11/2013 قررت الدائرة حجز الطعن لإصدار الحكم بجلسة 2/12/2013، وفيها قررت إحالته إلى الدائرة الأولى (موضوع)، وحُدِّدَتْ لنظره جلسة 1/2/2014، وتدوول بالجلسات أمام هذه الدائرة، وبجلسة 5/4/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18/5/2003، وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 15/7/2003 خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (44) من قانون مجلس الدولة، وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى، فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 2/11/1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 544 لسنة 20 ق بإيداع صحيفتها -ابتداء- قلم كُتَّابِ محكمة قسم أول بندر المنصورة، حيث قُيِّدَتْ بجدولها العام برقم 618 لسنة 1994 مدني قسم أول المنصورة، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ الحجز الإداري الموقع ضده بتاريخ 12/10/1994 على السيارة المملوكة له وفاءً لِمبلغ 77602 جنيه، والحكم بوقف الدعوى المقامة منه وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في التنازع القائم بين الحكم الصادر في الدعوى رقم 1976 لسنة 14ق عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، والحكم الصادر في الطعن رقم 1163 لسنة 39 ق.ع، وبين الحكمين النهائيين الصادرين في الدعويين رقمي 468 لسنة 1986 جنح مستأنف المنصورة، و1744 لسنة 1992 جنح مستأنف المنصورة، وذلك للتعارض القائم بين هذه الأحكام، أو تكليف المدعي برفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن خلال المدة التي تحددها له المحكمة، وإلزام المدعى عليهم المصروفات، وذلك على سندٍ من القول بأن الجهة الإدارية قد أوقعت حجزًا إداريًّا على سيارة مملوكة له بتاريخ 12/10/1994؛ وفاءً لِمبلغ 77602 جنيه قيمة نفقات إزالة الأدوار من الخامس حتى الثامن العلوي بعقاره، وجاء هذا الحجز مخالفًا لأحكام القانون وباطلا؛ لعدم اشتماله على البيانات الواجبة طبقًا لحكم المادة (75) من القانون رقم 308 لسنة 1955، فضلا عن أن أعمال الإزالة التي أُوقِعَ الحجز نظير تكاليفها لم تبدأ ولم تتحدد قيمتها على نحوٍ قاطع، وأنه يشترط لتوقيع الحجز أن يكون الدين محققَ الوجود وخاليا من النزاع، بالإضافة إلى أن قرار محافظ الدقهلية رقم 915 لسنة 1992 (سند المطالبة بالدين الموقع الحجز من أجله) غيرُ قابل للتنفيذ؛ لأنه مقامٌ بشأنه الدعوى رقم 1976 لسنة 14ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، ولا يكفي في هذا الشأن مجرد صدور حكم بالرفض في الشق العاجل؛ لتعارضه مع الأحكام الصادرة في الشق الجنائي ببراءته من تهمة إقامة الأدوار المطلوب إزالتها، وهو ما حداه على اللجوء إلى المحكمة، طالبًا الحكم له بطلباته المبينة سالفًا.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة قسم أول بندر المنصورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/1/1995 أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذًا لذلك وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، وتدوولت بجلساتها، وبجلسة 18/5/2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. وشيَّدت المحكمة قضاءها -بعد استعراضها نصي المادتين رقمي (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، و(17) من القانون رقم 106 لسنة 1976- على أن الثابت من الأوراق أنها قد جاءت خاليةً مما يفيد مراعاتها للإجراءات اللازمة لإزالة أعمال البناء المخالفة، ومنها إخطاره بموجب كتاب مُوصَى عليه بعلم الوصول، وأن تحدد له أجلا للتنفيذ، وينقضي هذا الأجل دون التنفيذ الكامل للقرار، وحينئذٍ يكون لجهة الإدارة أن تقوم بتنفيذ أعمال الإزالة بنفسها أو عن طريق من تعهد إليه بذلك، وفي هذه الحالة يتحمل المخالف تكاليف الإزالة، ومن ثم فإن إغفال جهة الإدارة مراعاة هذه الإجراءات يترتب عليه عدمُ نشوءِ الالتزام في ذمة صاحب الشأن بأداء نفقات وتكاليف الإزالة، ومن ثم يضحى الحجز الإداري باطلا، بصرف النظر عن مدى مشروعية القرار الصادر بإزالة الأعمال المخالفة، وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه.
وحيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، حيث خالف المطعون ضده نص المادة (17) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وذلك بقيامه ببناء الأدوار الخامس والسادس والسابع والثامن بدون ترخيص، مما حدا محافظ الدقهلية على إصدار قرار الإزالة رقم 915 لسنة 1992، فأقام المطعون ضده الدعوى رقم 976 لسنة 14 ق. طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء هذا القرار، وصدر الحكم فيها برفض الشق العاجل، فطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وقيد برقم 1163 لسنة 39 ق.ع، وبجلسة 4/7/1994 قضت المحكمة برفض الطعن، ومن ثم فقد حاز الحكم الحجية المقررة للأحكام، ومن ثم فإن المطعون ضده كان على دراية تامة بأن قرار الإزالة يتعين عليه تنفيذه، وعلى الرغم من ذلك امتنع عن التنفيذ، فما كان من الجهة الإدارية -تنفيذًا للأحكام المذكورة- إلا أن قامت بعمل مقايسة بتكاليف إزالة الأعمال المخالفة ونقل مخلفاتها، والتي بلغت 77602 جنيه، ثم قامت بتوقيع الحجز الإداري على سيارة المطعون ضده، وهو ما يتضح معه مشروعية هذا الحجز ومطابقته للقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى بطلان هذا الحجز، على سندِ أنه لم يتم إخطار المخالِف بضرورة الإزالة، على الرغم من أن المشرع لم يرتب البطلان على إغفال هذا الإجراء، فإن هذا الحكم يكون موصوما بالمخالفة الواضحة لأحكام القانون، مما يتعين معه إلغاؤه، وانتهى الطاعنون إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم المبينة سالفًا...

وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري تنص على أنه: "يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحدَّدة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفي الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون:
(أ) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها.
(ب) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة.
(ج) المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير تقضي بها القوانين...
(ى) المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري".
وتنص المادة (17) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدَّلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983، على أن: "على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ويخطر بذلك ذوو الشأن بكتابٍ مُوصَى عليه. فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه، قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة مَنْ تعهد إليه، ويتحمَّل المخالِف جميعَ النفقات وتُحَصَّلُ منه بطريق الحجز الإداري".

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز لجهة الإدارة تحصيل مستحقاتها التي نصت عليها القوانين بطريق الحجز الإداري، وهو مجموعة من الإجراءات التي ينص عليها القانون، والتي بموجبها تُخَوَّلُ الحكومةُ أو الأشخاصُ الاعتبارية العامة حجزَ أموال مدينيها أو بعضها، ونزع ملكيتها استيفاءً لحقوقها التي يجيز القانون استيفاءها بهذا الطريق، وعلى وفق نص المادة (17) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المذكور سالفًا، فإن مناطَ الحجز الإداري أن تكون هناك نفقاتٌ قد تكبدتها الجهة الإدارية بالفعل نتيجة قيامها بإزالة الأعمال المخالفة بنفسها أو عن طريق مَنْ تعهد إليه بذلك، فإذا انتفى هذا المناط، كان الحجزُ باطلا؛ لأنه يكون حالئذٍ لاستيفاءِ مبالغ لم يتحقق مناطُ استيفائها.

وحيث إنه في ضوء المبادئ المتقدمة، ولما كان الثابت من الأوراق، أن المطعون ضده يمتلك وآخرون العقار رقم 11 شارع دليور- ناحية شارع محمد فريد- بمنطقة السكة القديمة بالمنصورة، وقد قام ببناء الأدوار (الأرضي وأربعة أدوار علوية) بناءً على الترخيص الصادر له عن حي غرب المنصورة رقم 554 لسنة 81/1982، وفي غضون عام 1992 قام ببناء الأدوار من الخامس حتى الثامن العلوي، فأصدر محافظ الدقهلية القرار رقم 915 لسنة 1992 بإزالة هذه الأدوار؛ لإقامتها بدون ترخيص، وبالمخالفة لقيود الارتفاع، فأقام المطعون ضده الدعوى رقم 1976 لسنة 14 ق. طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء هذا القرار، وبجلسة 21/1/1993 أصدرت المحكمة حكمها برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وقُيِّدَ برقم 1163 لسنة 39 ق.ع، وبجلسة 4/7/1994 قضت المحكمة برفض الطعن، وبتاريخ 8/10/1994 صدر أمرٌ بتوقيع الحجز الإداري على المطعون ضده بقيمة المبلغ المطلوب (77600 جنيه)، وقد ورد بأسباب توقيع الحجز أنه "نظير قيمة إزالة الأدوار من الخامس للثامن علوي، مع نقل المخلفات"، وبتاريخ 12/10/1994 تمَّ توقيع الحجز الإداري بالفعل على سيارة مرسيدس موديل عام 1981 ليموزين أبيض قيمتها 80000 جنيه، وتحمل لوحات معدنية رقم 23242 ملاكي دقهلية.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق، وعلى الأخص حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة 26/9/2000 أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أثناء نظرها الدعوى محل الطعن الماثل، وكذلك حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده بجلسة 4/11/2013 -تنفيذًا للتصريح الصادر له عن هذه المحكمة بإحضار إفادة من حي غرب المنصورة لبيان ما إذا كان قد تم تنفيذ قرار الإزالة الصادر عن محافظ الدقهلية رقم 915 لسنة 1992 من عدمه، حيث قام المطعون ضده بإحضار أصل كتاب رئيس حي غرب المنصورة المؤرَّخ في 28/10/2013، والثابت به أن القرار رقم 915 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 8/7/1992 ضد المطعون ضده لم يتم تنفيذه، ولم يتم إزالة أيِّ أدوار من العقار حتى تاريخه، وبه جميع المرافق، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء ومجلس المحافظين الصادر بتاريخ 25/11/1998-، فمن ثم ينتفي مناط الحجز الإداري الذي تم توقيعه لاستيفاء النفقات التي تكبدتها الجهة الإدارية نتيجة قيامها بإزالة الأعمال المخالفة بنفسها أو عن طريق من تعهد إليه بذلك، والتي لم تتم على نحو المبين سالفًا، وهو ما يضحى معه الحجز باطلا؛ لأنه تمَّ لاستيفاء مبالغ لم يتحقق مناطُ استيفائها، بصرف النظر عن مدى مشروعية القرار الصادر بإزالة الأعمال المخالفة، والذي لم يكن مطروحًا أمام هذه المحكمة.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة لأسبابٍ مغايرة، فيكون قد أصاب صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه، وتكتفي هذه المحكمة بأن تحل أسبابها محل ما ورد بالحكم المطعون فيه من أسبابٍ، مع تأييده فيما انتهى إليه من نتيجةٍ هي محصلة صحيح التطبيق القانوني، ويكون الطعن الماثل -من ثمَّ- غيرَ قائمٍ على أساسٍ سليم من الواقع أو القانون، جديرًا بالرفض.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادتين (184) و(240) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق