جلسة 16 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة،
ومصطفى محمود الأسيوطي.
----------------
(249)
الطعن
رقم 788 لسنة 43 القضائية
( 1، 2 ) إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما
يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى مباشرة. نصب. نقض.
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(1) الأحكام
الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة لا يجوز إلا
فئات على هذا الأصل لأية علة إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً. إشارة الطاعن في مذكرتيه
أمام محكمتي أول وثاني درجة إلى خلو الدعوى من التحقيقات لرفعها بطريق الادعاء
المباشر وطلبه سماع الشهود وضم أوراق لإثبات وكالته عن المجنى عليه بما تنتفى به
جريمة النصب المسندة إليه. إمساك المحكمة عن التعرض لهذا الدفاع وتمحيصه. قصور
وإخلال بحق الدفاع.
(2)الدفاع المكتوب في مذكرة
مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي أو بديل عنه للمتهم أن يضمن المذكرة ما يشاء من
أوجه الدفاع، له أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى إذا لم
يسبقها دفاعه الشفوي.
(3)محكمة استئنافية. إجراءات
المحاكمة. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب
معيب". دفاع. الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
حق المحكمة الاستئنافية
في أن لا تجرى تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.
المادة 413 إجراءات توجب
عليها أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام أول
درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. وجوب أن تورد في حكمها ما يدل على
مواجهة لدعوى والإلمام بها.
----------------
1 - الأصل أن الأحكام في المواد
الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع
فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذى افترضه
الشارع في قواعد المحاكمة لأى علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.
لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أشار في مذكرتيه
المقدمتين منه إلى محكمتي أول وثاني درجة إلى أن الدعوى خلت من أية تحقيقات لرفعها
بطريق الادعاء المباشر وأنه من أجل ذلك يطلب سماع شهادة المجنى عليه وشهود واقعة
تسليمه المبالغ موضوع الاتهام وضم أمر تقدير ثابت به أن المجنى عليه أقر بوجود
الوكالة الفعلية الصادرة منه للطاعن بما يتعارض وادعائه بأنه انتحل صفة كاذبة هي
صفة الوكالة وتنتفى به بالتالي أركان جريمة النصب المسندة إليه، فإن هذا الدفاع
يعد هاماً لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها مما كان يتعين معه على المحكمة
أن تعرض له وأن تمحص عناصره، أما وقد أمسكت عنه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب
فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع.
2 - من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع
الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. ومن ثم يكون
للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي أن
يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها.
3 - إنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً
وتحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق
الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات
الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب
سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق ثم تورد في حكمها ما
يدل على أنها واجهت الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت
بينها.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة
جنح اللبان الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه في الفترة من 3 يوليو سنة 1967 إلى
أول أبريل سنة 1968 بدائرة قسم اللبان محافظة الإسكندرية: استولى منه بدون وجه حق
على المبلغ المبين قدره بعريضة الدعوى وذلك بطريق الاحتيال باعتباره وكيلاً عن
المؤجر..... وطلب معاقبته بالمادة 336 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع له
مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1970 عملاً بمادتي الاتهام
(أولاً) في الدعوى الجنائية بتغريم المتهم عشرة جنيهات (ثانياً) في الدعوى المدنية
بإلزامه أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً والمصروفات ومبلغ
مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. فاستأنف
ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 23 فبراير
سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت
المستأنف مصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
النصب قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاعه انبنى
على أنه تسلم المبالغ موضوع الاتهام من المستأجر..... بناء على وكالته الفعلية على
المؤجر.....، وأن هذا الأخير قد أقر بهذه الوكالة عند نظر طلب تقدير الأتعاب
المقدم من الطاعن إلى نقابة المحامين والمقيد برقم 15 لسنة 1968 محامين كما أقر
بتسلمه جزءاً من تلك المبالغ وقد طلب الطاعن - تحقيقا لدفاعه ولأن الدعوى خلت من
أية تحقيقات لرفعها بطريق الادعاء المباشر - ضم أمر التقدير المذكور وسماع
شهادة..... وشهود واقعة تسليم المبالغ المتحصلة من الإيجار إلى المجنى عليه إلا أن
المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم تعن بتمحيص دفاعه بما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث إن الأصل أن الأحكام
في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة
وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذى
افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأى علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو
ضمناً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أشار
في مذكرتيه المقدمتين منه إلى محكمتي أول وثاني درجة إلى أن الدعوى خلت من أية
تحقيقات لرفعها بطريق الادعاء المباشر وأنه من أجل ذلك يطلب سماع شهادة المجنى
عليه وشهود واقعة تسليمه المبالغ موضوع الاتهام وضم أمر التقدير رقم 95 لسنة 1968
محامين والثابت به أن المجنى عليه أقر بوجود الوكالة الفعلية الصادرة منه للطاعن
بما يتعارض وادعائه بأنه انتحل صفة كاذبة هي صفة الوكالة وتنتفى به بالتالي أركان
الجريمة المسندة إليه، فإن هذا الدفاع يعد هاماً لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار
الحقيقة فيها مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له وأن تمحص عناصره، أما وقد
أمسكت عنه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع
ولا يقدح في ذلك أن محاضر جلسات المحاكمة قد خلت من تمسك الطاعن بطلب سماع الشهود
ما دام الثابت أن الطاعن لم يبد دفاعا بالجلسة بعد أن صرحت له المحكمة بدرجتيها
بتقديم مذكرات. ومن المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي
المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. ومن ثم يكون للمتهم
أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي أن يضمنها ما
يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها كما لا يغير من الأمر أن
المحكمة الاستئنافية في الأصل لا تجرى تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق إذ أن حقها
في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقا لنص
المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة
تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص في إجراءات
التحقيق ثم تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن
أنها فطنت إليها ووازنت بينها. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أغفلت طلب
الطاعن تحقيق الدعوى بسماع شهود الواقعة ولم تلقِ بالا إلى دفاعه ولم تواجهه على
حقيقته أو تعنى بتمحيصه وهو دفاع جوهري لو صح لتغير معه وجه الرأي في الدعوى، فإن
حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق