الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 فبراير 2021

الطعن 3 لسنة 43 ق جلسة 26 / 11 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 نقابات ق 2 ص 793

(أ) في النقابات
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.

--------------

(2) نقابات
الطعن رقم 3 لسنة 43 القضائية "محامين"

(1 و2و3) محاماة. "لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا". إدارات قانونية.
(1)عدم التزام لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بتسبيب قراراتها.
 (2)سماع أقوال طالب القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. غير واجب.
استيضاح اللجنة للطالب في شأن بعض المذكرات المقدمة منه مع طلبه. هو استكمال منها لتكوين عقيدتها دون أن يسبغ عليه صفة المدافع عن طلبه. نعيه على اللجنة الإخلال بحقه في الدفاع لعدم استجابتها لطلبه التأجيل لتقديم مذكرة بدفاعه. غير مقبول.
 (3)تقدير توافر شروط القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. من حق لجنة القبول في هذا الجدول ما دام تقديرها سائغاً.
مثال لقرار برفض طلب قيد مدير الإدارة القانونية بإحدى شركات القطاع العام لما ثبت لديها من وجود عبث في صور بعض المذكرات المقدمة منه مع طلب القيد.

--------------
1 - إن لجنة القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا غير ملزمة بتسبيب القرارات التي تصدرها.
2 - لا يوجب القانون سماع طالب القيد أمام لجنة القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. وإذا كانت اللجنة - في موضوع هذا الطعن - قد استدعت الطاعن واستوضحته في شأن بعض المذكرات المقدمة منه مع الطلب، فإن ذلك كان منها في سبيل استكمالها لتكوين رأيها وعقيدتها في الطلب المقدم إليها دون أن يترتب على هذا الإجراء حق معين للطاعن أن ينصب من نفسه مدافعا عن طلبه والمستندات المقدمة منه تأييداً له ويؤدى إلى أنه إذا لم تستجب اللجنة إلى طلبه تأجيل نظر القيد حتى يقدم مذكرة بدفاعه، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.
3 - إن تقدير توافر الشروط اللازمة للقيد بالجدول متروك للجنة القيد ما دام هذا التقدير سائغاً. ولما كان المستفاد مما ورد بمحضر اللجنة الذى أعقبه صدور قرارها بالرفض أن اطلاعها على صور المذكرات التي كانت من بين المستندات التي تقدم بها الطاعن مع طلبه تنفيذاً للقانون وعدم تمكن الطاعن من إيراد تعليل مقبول لما لوحظ من شطب ومحو للتوقيعات المذيلة بها خمس من تلك المذكرات السبع كان له اعتبار فيما انتهت إليه، وكان هذا الذى انتهت إليه اللجنة في قرارها المطعون فيه سائغاً ذلك بأن الطاعن قد باعد بين نفسه وبين ما يجب توافره فيمن وصل إلى مثل مستواه سواء في المحاماة أو في المركز الذى يشغله في الشركة التى يعمل بها وهى إحدى شركات القطاع العام كمدير لإدارتها القانونية الذى يؤهله لأن يصبح من حقه التقدم بطلب القيد بجدول المحامين المقبولين أمام أعلى المحاكم درجة في القضاء والتي لا يجوز الحضور عن الخصوم أمامها إلا لمن هو مقيد للمرافعة أمامها، بما كان يقتضى منه أن يضع نفسه في الموضع اللائق بمثله من حيطة وحذر وحرص - خاصة وأن الأمر يتعلق بشخصه ومستقبله - وأن يربأ بنفسه عن المواطن التي قد تشوبه بأية شائبة، مما لا يقبل منه فيه أي قول يتنافى مع ذلك، ومن ثم فإنه بفرض صحة ما قرره بأن رئيس السكرتارية بالشركة هو الذى أعد له المستندات التي استلزمها طلبه ومن بينها صور المذكرات المشار إليها، فإنه كان من المتعين عليه أن يراجعها ليتحقق أن أصولها من إعداده وتوقيعه وأنها هي المذكرات السبع التي تخيرها من بين العديد من المذكرات التي يقول بأنها من إعداده في فترة اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف - أما وقد تبين أن إحدى تلك المذكرات مقدمة في إحدى الدعاوى من خصم الشركة التي يعمل بها وقد وقع عليها منه بعد شطب توقيع محامى الخصم الوارد عليها فإنه لا مجال لأى تبرير لهذا التصرف من جانبه حتى ولو كان من قبيل الإهمال كما أنه من غير المستساغ ما حاول أن يدرأ به عن نفسه ما وقع بالمذكرات الأربع الأخرى من عبث - شطب ومحو - لأنه، حتى بفرض صحة ما قاله في شأنها، فإنه كان من واجبه أن يكون حريصا على أن يتتبع المستندات التي أرفقها بطلبه ومن بينها تلك المذكرات إلى أن تقدم للجنة حتى لا تنالها أي يد بالعبث. ولما كان الطاعن لا ينازع في أن المذكرات على الصورة التي عرضت بها على اللجنة لا ترشح لقبول طلبه بدليل أنه تقدم بعشر مذكرات أخرى لا يشوبها ما شاب تلك المذكرات من عبث، وكان لا يبعد عنه ما أخذ على موقفه السالف الإشارة إليه تقديمه لمذكرات خالية من العبث الذى لحق تلك المذكرات إذ أنه فضلا عن أن تقديمه لها لم يكن معاصرا لتقديمه طلب القيد وجاء تاليا لصدور قرار اللجنة فإنه لا يرفع ما يكون قد لصق بشخصه في نظر اللجنة عند تقديرها صلاحيته للقيد وليس من شأنه أن يمحو أثر ما لوحظ على تلك المذكرات، وإذا كان قد فرط في حق نفسه فلا يلومن إلا نفسه.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن...... مدير الإدارة القانونية بشركة..... تقدم إلى لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بطلب لقيد اسمه في ذلك الجدول. وبتاريخ 15 من أبريل سنة 1972 قررت اللجنة بقبول الطلب المقدم منه شكلاً وفى الموضوع برفضه وإرسال الأوراق إلى السيد النائب العام. وأخطر الطالب بهذا القرار بتاريخ 24 من الشهر المذكور. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه إذا انتهى إلى رفض طلب قيده في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في القانون، ذلك بأن القرار المطعون فيه خلا من الأسباب التي بني عليها، كما أن لجنة القيد لم تجبه إلى طلبه تأجيل نظر طلب القيد لتقديم مذكرة على ضوء ما يبين من الرجوع إلى ملفات القضايا الخاصة بالمذكرات المقدمة إلى اللجنة مع الطلب وأصدرت قرارها المطعون فيه، هذا فضلاً عن أنه يتوافر فيه جميع الشروط التي يستلزمها القانون لقبول طلبه، وأنه كان قد كلف رئيس السكرتارية للشركة التي يعمل مديراً لإدارتها القانونية أن يستخرج الأوراق اللازمة والتي يتعين إرفاقها بطلب القيد ومنها سبع مذكرات بدفاع الشركة في قضايا وتحمل توقيعه، وذلك ثابت من إقرار رئيس السكرتارية المرفق الذى يفيد هذا الأمر وأنه هو الذى تقدم بالمذكرات إلى سكرتارية لجنة القيد، إلا أن الأخير لغرض في نفسه وللإضرار به قام بإجراء محو أو شطب وكشط بصورة ظاهرة لتوقيع زميل الطاعن المذيلة به تلك المذكرات مع توقيعه بل إن إحداها عبارة عن مذكرة مقدمة من خصم الشركة، وأن الطاعن لن تعود عليه أية مصلحة فيما جرى في المذكرات المشار إليها إذ أنه كانت لديه مذكرات أخرى موقعة منه منفرداً وقد تقدم بعشر منها مما يعيب القرار ويستوجب نقضه.
وحيث إن مجمل الوقائع - على ما يبين من الأوراق والمستندات المضمومة - أن الطاعن تقدم في 31 من أكتوبر سنة 1971 بطلب لقيده في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وأرفق به المستندات اللازمة ومن بينها سبع مذكرات على اعتبار أنها من إعداد الطاعن وتوقيعه وتشتمل على دفاع الشركة - وهى إحدى شركات القطاع العام التي يعمل الطاعن مديراً لإدارتها القانونية منذ 31 من ديسمبر سنة 1969 - في قضايا هي إحدى خصومها، وقد أثبت بالمحضر الذى حررته لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا في اجتماعها في يوم 15 من أبريل سنة 1972 أنها استدعت الطاعن وعرضت عليه إحدى المذكرات المقدمة منه فطلب التأجيل للرجوع إلى ملف القضية وتقديم مذكرة في هذا الشأن ثم عرضت عليه أربع مذكرات أخرى فكان تعليله للشطب والمحو للتوقيع المذيلة به بأن اثنتين منها كان موقعا على كل منهما معه زميل معين من محامى الشركة إلا أنه لا يعرف سبب شطب أو محو توقيع هذا الزميل وأما المذكرتان الأخريان فلا يدرى سبب وجود محو بجوار توقيعه عليهما، وقد أصدرت اللجنة في ذات اليوم قرارها برفض الطلب وإرسال الأوراق إلى النائب العام، وقد أرجئ التصرف في التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة في هذا الشأن إلى حين الفصل في هذا الطعن، ويبين من الاطلاع على الخمس مذكرات المشار إليها أنها عبارة عن صور كربونية لمذكرات ومذيلة جميعها بتوقيع الطاعن بوصفه المحامي وكيل الشركة المقدمة منها ومؤشر على كل منها من قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بأن أصولها مودعة في القضايا الخاصة بها، كما يبين أن إحداها وهى أولى المذكرات التي عرضتها لجنة القيد على الطاعن وطلب التأجيل للرجوع إلى ملف القضية الخاصة بها وتقديم مذكرة بشأنها أنها عبارة عن صورة مذكرة مقدمة من خصم الشركة في الدعوى وأن توقيع محامى الخصم المذيلة به قد شطب ووضع الطاعن توقيعه بدلاً عنه، وأما الأربع المذكرات الأخرى فإحداها شطب التوقيع الوارد عليها وتوقع أعلاه من الطاعن وباقيها يلاحظ وجود محو بجوار توقيع الطاعن، وقد تقدم الطاعن إلى رئيس لجنة القيد وفى تاريخ لاحق لإصدارها لقرارها بمذكرة بدفاعه أرفق بها صورة كربونية لعشر مذكرات أخرى موقع عليها منه وقد تأشر عليها بإرفاقها بالملف.
وحيث إن المادة 79 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة الواردة في الفصل الخاص بالقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا حددت ممن تشكل اللجنة التي يقدم إليها طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام هاتين المحكمتين، ونصت الفقرة الأولى من المادة 80 من ذات القانون على أنه "يشترط لقبول الطلب أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلا سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري ولم تصدر ضده خلال هذه المدة أحكام تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار، وتقدم مع الطلب الأبحاث وصور المذكرات المقدمة من المحامي أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري"، وجرى نص الفقرة الثانية من تلك المادة بأنه "وللمحامي الذى رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه"، بما مقتضاه أن لجنة القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا غير ملزمة بتسبيب القرارات التي تصدرها ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير سند. لما كان ذلك، وكان القانون لا يوجب سماع طالب القيد أمام تلك اللجنة، وإذا كانت اللجنة - في الطلب موضوع هذا الطعن - قد استدعت الطاعن واستوضحته في شأن بعض المذكرات المقدمة منه مع الطلب، فإن ذلك كان منها في سبيل استكمالها لتكوين رأيها وعقيدتها في الطلب المقدم إليها دون أن يترتب على هذا الإجراء حق معين للطاعن في أن ينصب من نفسه مدافعا عن طلبه والمستندات المقدمة منه تأييداً له ويؤدى إلى أنه إذا لم تستجب اللجنة إلى طلبه تأجيل نظر القيد حتى يقدم مذكرة بدفاعه فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع، ومن ثم يكون النعي على القرار المطعون فيه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان تقدير توافر الشروط اللازمة للقيد بالجدول متروكا للجنة القيد ما دام هذا التقدير سائغا، وكان المستفاد مما ورد بمحضر اللجنة السالف الإشارة إليه الذى أعقبه صدور قرارها بالرفض أن اطلاعها على صور المذكرات التي كانت من بين المستندات التي تقدم بها الطاعن مع طلبه تنفيذاً للقانون وعدم تمكن الطاعن من إيراد تعليل مقبول لما لوحظ من شطب ومحو للتوقيعات المذيلة بها خمس من تلك المذكرات السبع كان له اعتبار فيما انتهت إليه، وكان هذا الذى انتهت إليه اللجنة في قرارها المطعون فيه سائغا ذلك بأن الطاعن قد باعد بين نفسه وبين ما يجب توافره فيمن وصل إلى مثل مستواه سواء في المحاماة أو في المركز الذى يشغله في الشركة التي يعمل بها وهى إحدى شركات القطاع العام كمدير لإدارتها القانونية الذى يؤهله لأن يصبح من حقه التقدم بطلب للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام أعلى المحاكم درجة في القضاء والتي لا يجوز الحضور عن الخصوم أمامها إلا لمن هو مقيد للمرافعة أمامها، بما كان يقتضى منه أن يضع نفسه في الموضع اللائق بمثله من حيطة وحذر وحرص - خاصة وأن الأمر يتعلق بشخصه ومستقبله - وأن يربأ بنفسه عن المواطن التي قد تشوبه بأية شائبة، مما لا يقبل منه فيه أي قول يتنافى مع ذلك، ومن ثم فإنه بفرض صحة ما قرره بأن رئيس السكرتارية بالشركة هو الذى أعد له المستندات التي استلزمها طلبه ومن بينها صور المذكرات المشار إليها، فإنه كان من المتعين عليه أن يراجعها ليتحقق من أن أصولها من إعداده وتوقيعه وأنها هي المذكرات السبع التي تخيرها من بين العديد من المذكرات التي يقول بأنها من إعداده في فترة اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف التي تبدأ من 4 مارس سنة 1963 تاريخ قيده بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري حسبما هو ثابت بالأوراق، أما وقد تبين أن إحدى تلك المذكرات مقدمة في إحدى الدعاوى من خصم الشركة التي يعمل بها وقد وقع عليها منه بعد شطب توقيع محامى الخصم الوارد عليها فإنه لا مجال لأى تبرير لهذا التصرف من جانبه حتى ولو كان من قبيل الإهمال كما أنه من غير المستساغ ما حاول أن يدرأ به عن نفسه ما وقع بالمذكرات الأربع الأخرى من عبث - شطب ومحو - لأنه - حتى بفرض صحة ما قاله في شأنها - فإنه كان من واجبه أن يكون حريصا على أن يتتبع المستندات التي أرفقها بطلبه ومن بينها تلك المذكرات إلى أن تقدم للجنة حتى لا تنالها أي يد بالعبث، ولما كان الطاعن لا ينازع في أن المذكرات على الصورة التي عرضت بها على اللجنة لا ترشح لقبول طلبه بدليل أنه تقدم بعشر مذكرات أخرى لا يشوبها ما شاب تلك المذكرات من عبث، وكان لا يبعد عنه ما أخذ على موقفه السالف الإشارة إليه تقديمه لمذكرات خالية من العبث الذى لحق تلك المذكرات، إذ أنه فضلا عن أن تقديمه لها لم يكن معاصراً لتقديمه طلب القيد وجاء تاليا لصدور قرار اللجنة فإنه لا يرفع ما يكون قد لصق بشخصه في نظر اللجنة عند تقديرها صلاحيته للقيد وليس من شأنه أن يمحو أثر ما لوحظ على تلك المذكرات، وإذا كان قد فرط في حق نفسه فلا يلزمن إلا نفسه، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق