الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 فبراير 2021

الطعن 34361 لسنة 85 ق جلسة 17 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 114 ص 919

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، خالد جاد وخالد إلهامي نواب رئيس المحكمة .
-----------

 (114)

الطعن رقم 34361 لسنة 85 القضائية

مفرقعات . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .

الركنان المادي والمعنوي في جريمة استيراد مواد في حكم المفرقعات بغير ترخيص . مناط تحققهما ؟

اطراح الحكم دفع الطاعن بانقطاع صلته بالمواد المضبوطة وعلمه بكنهها استناداً للتحريات دون إيراده الأدلة على صلته بها وعلمه بكنهها . قصور . يوجب نقضه والإعادة للطاعن دون المحكوم عليه غيابياً . علة ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله إنها : " .... تتحصل في أن التحريات السرية للمقدم .... دلت على قيام المتهم .... مالك شركة .... للاستيراد والتصدير والمتهم .... باستيراد حاوية بها بضائع محظورة ( مفرقعات ) عبارة عن ألعاب نارية وخرطوش إنقاذ سفن وقد ثبت ذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الجمارك " ، واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به كل من المقدم .... رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ميناء .... وما ثبت بملاحظات النيابة العامة مما أثبته تقرير اللجنة المشكلة من مصلحة الجمارك لفحص الحاوية وما ثبت بتحريات الأمن الوطني بمعرفة النقيب .... . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دفع بانقطاع صلته بالمضبوطات وعدم علمه بكنهها وكان الحكم المطعون فيه قد عـــــــــرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه في قوله : " إن تحريات المقدم .... رئيس مباحث ميناء .... على أن المتهم الثاني يعلم بمحتويات الحاوية من بضائع محظورة قانوناً وقد تأيد ذلك بتحريات الأمن الوطني " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقيام الركن المادي في جريمة استيراد مواد في حكم المفرقعات بغير ترخيص أن يثبت قيام المتهم بذلك الفعل ، كما يتعين لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن تلك المواد في حكم المفرقعات وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب ذلك الفعل رغم علمه بكنة تلك المواد ، وكان الحكم المطعون فيه قد أرسل القول بأن الطاعن قد استورد مع المتهم الأول مالك شركة .... المواد المضبوطة وأنه يعلم بكنه تلك المواد مدللاً على ذلك بما ثبت من تحريات المباحث والأمن الوطني وهي قرائن غير كافية للتدليل على توافر علمه بكنه المواد المضبوطة وأنها في حكم المفرقعات ودون أن يورد الحكم الأدلة القاطعة على صلة الطاعن بتلك المواد المضبوطة وعلمه بكنهها فإنه يكون قاصراً في التسبيب ، مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابياً وليس له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض فلا يمتد إليه أثره دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر سبق الحكم عليه :

استورد بغير ترخيص مواد في حكم المفرقعات " مخاليط ألعاب نارية – البارود الأسود ".

   وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

    والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 30 ، 102 ( أ ) / 2 من قانون العقوبات والبند 69 ، 75 ، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات ومصادرة المفرقعات .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استيراد مواد في حكم المفرقعات ( مخاليط ألعاب نارية – بارود أسود ) قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أن دفاعه قام على انتفاء علمه بكنة المضبوطات استناداً إلى أنه مجرد عامل بالشركة المُستوردة المملوكة للمتهم الأول ولا يعلم حقيقة الرسالة وما بداخلها ، وأنه كان مفوضاً فقط من قبل مالك الشركة في إنهاء الإجراءات بيد أن الحكم اطرح ذلك الدفاع برد مرسل لا يصلح لاطراحه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها : " .... تتحصل في أن التحريات السرية للمقدم .... دلت على قيام المتهم .... مالك شركة .... للاستيراد والتصدير والمتهم .... باستيراد حاوية بها بضائع محظورة ( مفرقعات ) عبارة عن ألعاب نارية وخرطوش إنقاذ سفن وقد ثبت ذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الجمارك " ، واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به كل من المقدم .... رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ميناء .... وما ثبت بملاحظات النيابة العامة مما أثبته تقرير اللجنة المشكلة من مصلحة الجمارك لفحص الحاوية وما ثبت بتحريات الأمن الوطني بمعرفة النقيب .... . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دفع بانقطاع صلته بالمضبوطات وعدم علمه بكنهها وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه في قوله : " إن تحريات المقدم .... رئيس مباحث ميناء .... على أن المتهم الثاني يعلم بمحتويات الحاوية من بضائع محظورة قانوناً وقد تأيد ذلك بتحريات الأمن الوطني " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقيام الركن المادي في جريمة استيراد مواد في حكم المفرقعات بغير ترخيص أن يثبت قيام المتهم بذلك الفعل ، كما يتعين لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن تلك المواد في حكم المفرقعات وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب ذلك الفعل رغم علمه بكنة تلك المواد ، وكان الحكم المطعون فيه قد أرسل القول بأن الطاعن قد استورد مع المتهم الأول مالك شركة .... المواد المضبوطة وأنه يعلم بكنه تلك المواد مدللاً على ذلك بما ثبت من تحريات المباحث والأمن الوطني وهي قرائن غير كافية للتدليل على توافر علمه بكنه المواد المضبوطة وأنها في حكم المفرقعات ودون أن يورد الحكم الأدلة القاطعة على صلة الطاعن بتلك المواد المضبوطة وعلمه بكنهها فإنه يكون قاصراً في التسبيب ، مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابياً وليس له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض فلا يمتد إليه أثره دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق