جلسة 2 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة،
وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود
الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
----------------
(229)
الطعن
رقم 964 لسنة 43 القضائية
(1) ارتباط.
تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية. جريمة. عقوبة. "عقوبة
الجرائم المرتبطة".
جريمة التسبب بغير عمد في
حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية طبقاً للمادة 169 عقوبات عقوبتها الحبس. جريمة
الإصابة الخطأ طبقاً للمادة 244/ 1 عقوبات عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة
والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين.
قيام الارتباط بين
الجريمتين إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات مقتضاه الحكم بالعقوبة
المقررة للجريمة الأولى.
(2)ارتباط. محكمة الموضوع.
"سلطتها في تقدير قيام الارتباط". نقض. "حالاته. الخطأ في تطبيق
القانون".
مناط تطبيق المادة 32/ 2
عقوبات نشوء الجرائم المسندة إلى المتهم عن فعل واحد ووقوعها لغرض واحد وارتباطها
ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. تقدير قيام الارتباط موضوعي. إيراد الحكم وقائع
الدعوى بما يتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها من الأخطاء
القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تستوجب تدخل محكمة النقض.
(3)ارتباط. جريمة. عربات
نقل. لائحة. نقض. "حالاته. الخطأ في تطبيق القانون".
جريمتا ممارسة حرفة
"عربجي" بدون رخصة وعدم قيد البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق
لا ارتباط بينهما وبين جريمتي التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل
البرية والتسبب خطأ في إصابة شخص. إعمال حكم المادة 32/ 2 عقوبات خطأ في تطبيق
القانون يستوجب النقض والتصحيح.
------------------
1 - لما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبب بغير عمد في حصول حادث
لإحدى وسائل النقل البرية التي دين المطعون ضده بها طبقا للمادة 169 من قانون
العقوبات هي الحبس في حين أن العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ في إصابة شخص
طبقاً للمادة 244/ 1 من القانون المذكور هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي
لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، فإنه كان يتعين على المحكمة
الاستئنافية وقد أيدت الحكم الابتدائي واعتنقت أسبابه وأعملت في حق المطعون ضده
حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات نظراً إلى ما ارتأته من قيام
الارتباط بين الجريمتين سالفي الذكر - أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى
الجريمة الأولى.
2 - لما كان مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون
الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد وأن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض
واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على
أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة
التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق
قانوناً مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها فإن ذلك يكون من الأخطاء
القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصرها في الحكم والتي تستوجب تدخل
محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها.
3 - لما كانت تهمة ممارسة حرفة عربجي بدون رخصة وتهمة عدم قيد
البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق بالمديرية أو المحافظة لا ترتبطان بتهمتي
التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية والتسبب خطأ في إصابة شخص
المسندتين إلى المطعون ضده لأن كل منهما لا تمثل ركن الخطأ فيها ولم تنشأ
الجريمتان عن فعل واحد ولا ترتبط أي منهما بالأخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن
إعمال حكم المادة 32/ 2 عقوبات في خصوصهما لا يكون صحيحاً في القانون. لما كان ما
تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واكتفى بتغريم المطعون ضده خمسة
جنيهات عن الجرائم الأربع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً
جزئياً وتصحيحه (بتأييد الحكم المستأنف).
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 مايو سنة 1971
بدائرة قسم اللبان. (1) تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة
البرية (ترام) من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر بأن قاد عربة نقل وصندوق
بدون رخصة ولم يترك مسافة كافية بينها وبين الترام فاصطدمت به ونشأ عن ذلك
إصابة.... (2) تسبب خطأ في إصابة..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله على النحو سالف
الذكر فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي. (3) مارس حرفة عربجي بدون رخصة (4)
لم يقيد بالمديرية أو المحافظة البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق، وطلبت
معاقبته بالمادتين 169/ 2 و244/ 1 من قانون العقوبات ولائحة عربات النقل. ومحكمة
اللبان الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1971 عملاً بمادتي الاتهام بحبس
المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 50 قرشاً لوقف التنفيذ عن التهمتين الأولى
والثانية وتغريمه 25 قرشاً عن كل تهمة من التهمتين الثالثة والرابعة، فاستأنف
المتهم هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً
بتاريخ 23 فبراير سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم
المستأنف وتغريم المتهم 500 قرش عن جميع التهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم
بطريق النقض ... إلخ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق
القانون حين دان المطعون ضده بجرائم أربع هي: التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى
وسائل النقل العام البرية (ترام المدينة) ونشأ عن ذلك إصابة بدنية للمجنى عليه،
وتسبب خطأ في إصابة المجنى عليه المذكور، وممارسة حرفة "عربجي" بدون
رخصة، وعدم قيد البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق بالمديرية أو المحافظة،
وقضى بتعديل الحكم الابتدائي وبتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن الجرائم الأربع
على أساس قيام الارتباط بينها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات وذلك بدلاً مما
قضى به ابتدائيا من عقوبة الحبس شهرا مع الشغل عن التهمتين الأولى والثانية ومن
غرامة 25 قرشاً عن كل من التهمتين الثالثة والرابعة، ذلك بأن عقوبة الجريمة الأشد
وهى الجريمة الأولى هي الحبس طبقاً للمادة 169 من قانون العقوبات ولا مجال لإعمال
حكم المادة 32 سالفة الذكر بالنسبة للتهمتين الأخيرتين لأن كلاً منهما تستقل عن
التهم الأخرى في الفعل المنشئ كما أنها لا ترتبط بأيها برباط لا يقبل التجزئة، مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق
أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده للمحاكمة لأنه: (أولاً) تسبب بغير عمد في حصول
حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية (ترام المدينة) من شأنه تعريض الأشخاص
الآمنين للخطر ونشأ عن ذلك إصابة عبد الله فقيان مكاريوس. (ثانياً) تسبب خطأ في إصابة
المجنى عليه سالف الذكر بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي. (ثالثاً) مارس حرفة
"عربجي" بدون رخصة. (رابعاً) لم يقيد بالمديرية أو المحافظة البيانات
المقررة عن عربات النقل والصندوق، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادتين 169
و244/ 1 من قانون العقوبات وبلائحة عربات النقل، وقضت المحكمة الجزئية بحبسه شهراً
مع الشغل عن التهمتين الأولى والثانية على أساس وجود ارتباط بينهما إعمالاً للمادة
32/ 2 من قانون العقوبات وبتغريمه 25 قرشاً عن كل من التهمتين الثالثة والرابعة،
ولما استأنف المطعون ضده حكمت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف
والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن التهم الأربع على أساس وجود الارتباط
بين التهم جميعاً. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى التى دين
المطعون ضده بها طبقاً للمادة 169 من قانون العقوبات هي الحبس، في حين أن العقوبة
المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة 244/ 1 من القانون المذكور هي الحبس مدة لا
تزيد عن سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، فإنه
كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد أيدت الحكم الابتدائي واعتنقت أسبابه
وأعملت في حق المطعون ضده حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات
نظراً إلى ما ارتأته من قيام الارتباط بين الجريمتين سالفي الذكر - أن تحكم
بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى الجريمة الأولى. لما كان ذلك، وكان مفاد تطبيق
المادة 32/ 2 سالفة الذكر أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد
وأن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة،
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين
الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت
وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانونا مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط
بينها فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت
عناصرها في الحكم والتي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها.
لما كان ذلك، وكانت تهمة ممارسة حرفة "عربجي" بدون رخصة وتهمة عدم قيد
البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق بالمديرية أو المحافظة لا ترتبطان
بالتهمتين الأخريين المسندتين إلى المطعون ضده لأن كل منهما لا تمثل ركن الخطأ
فيها ولم تنشأ الجريمتان عن فعل واحد ولا ترتبط أي منهما بالأخرى ارتباطا لا يقبل
التجزئة فإن إعمال حكم المادة 32/ 2 عقوبات في خصوصهما لا يكون صحيحاً في القانون.
لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واكتفى بتغريم المطعون
ضده خمسة جنيهات عن الجرائم الأربع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب
نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق