الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 فبراير 2021

الطعن 24702 لسنة 83 ق جلسة 7 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 94 ص 643

جلسة 7 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، منتصر الصيرفي ، عادل غازي وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة.
--------------

(94)

الطعن رقم 24702 لسنة 83 القضائية

(1) إثبات " بوجه عام " . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تلبس . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

التفتيش الذي يجريه رجال حرس الحدود . إجراء إداري تحفظي وليس تفتيشاً قضائياً. وجود أدلة كافية أو إذن مسبق من سلطة التحقيق أو صفة الضبط القضائي لإجرائه . غير لازم .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير مختص ولانتفاء حالة التلبس .

(2) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

دفاع الطاعن بشأن مكان ضبطه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟

(3) استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " .

اطمئنان المحكمة لصحة الإجراءات وجديتها . كفايته لاطراح الدفع بعدم جدية التحريات .

(4) قانون " تفسيره " . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " . عقوبة " الإعفاء منها " .

الإعفاء الوارد بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 . مناطه ؟

تصدي المحكمة لبحث توافر أو انتفاء الإعفاء الوارد بالقانون 182 لسنة 1960. يكون عقب إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح دفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لصدوره من غير مختص ولانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله " وحيث إنه وعما تساند عليه الدفاع من بطلان القبض والتفتيش والضبط لعدم وجود صفة الضبطية القضائية للقائم بالقبض والتفتيش فمردود بأن الثابت بالأوراق أن الشاهد الأول المساعد / .... هو القائم بالضبط والتفتيش وهو من رجال حرس الحدود والذين أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهة الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية بتفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود العسكريين كانوا أو مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ومما لا مراء فيه أن الصحراء الشرقية للبلاد وهي مناطق الحدود التي لا تخضع التفتيش للداخلين إليها أو القادمين منها للضمانات والمميزات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية ، فإذا ما عثر الشاهد سالف الذكر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها قانوناً ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة ؛ لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، لما كان ذلك ، وكان الشاهد سالف الذكر قد قام بتفتيش السيارة والمقطورة التي كان يقودها المتهم وعثر على المخدر المضبوط، فإن ذلك الإجراء الذي قام به الشاهد جاء صحيحاً وليس فيه ثمة مخالفة للقانون ، ويكون ما يثيره الدفاع في هذا الشأن غير سديد ، وما تساند إليه الدفاع من انتفاء حالة التلبس في حق المتهم فمردود بأن المحكمة قد انتهت سلفاً إلى مشروعية القبض والتفتيش والضبط ، ومن ثم فلا جدوى من التحدث عن توافر حالة التلبس أو عدم توافرها إذ أن التفتيش والضبط قد وقعا صحيحين على نحو ما سلف بيانه ، ويكون ما يثيره الدفاع في هذا الشأن غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان التفتيش الذي جرى في خصوصية هذه الدعوى لا يعدو تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن مسبق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا يجب أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن مسبق من سلطة التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ودان الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش وقضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب ، ومن ثم فلا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في هذا الصدد .

2- لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في أن الضبط تم بدائرة قسم حدود .... ، وكان لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يقتضيه من تحقيق تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، فيكون هذا الوجه من النعي لا محل له.

3- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجرها الشاهد الثاني وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المقرر قانوناً بعد إرشاده عن اسم الشخص الذي يخصه المخدر واطرحه بقوله " وحيث إنه وعما تساند عليه الدفاع من الإعفاء من العقاب استناداً إلى نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل مستنداً إلى أن المتهم أبلغ النيابة أثناء التحقيق معه عن شخص صاحب المضبوطات ، فإن ذلك مردود بأن ما قرره المتهم لم يكشف عن جريمة ولم يرشد على متهم إنما هو قول مرسل لم يسانده دليل أو تؤازره ثمة قرينة ويعد ضرباً من ضروب الدفاع تلتفت عنه المحكمة ولا تعول عليه ، ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد " ، لما كان ذلك ، وكان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون ، وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر بقصد النقل وبغير قصد من القصود المسماة وأعمل في حقه حكم المادة 38/1 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ في تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمـت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : نقلا بقصد الاتجار مخدراً " نبات الحشيش الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق وقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مائة ألف جنيه لما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن النقل وإحراز المخدر كانا بغير قصد من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز " نبات الحشيش المخدر " بقصد النقل وبغير قصد من القصود المسماة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما من غير مختص قانوناً بإجرائهما ولحصولهما في مدينة .... خارج الاختصاص الوظيفي للقائم به ، وقام دفاعه بعدم جدية التحريات بدلالة خلوها من صلة الطاعن بالمضبوطات ، وأخيراً تمسك الطاعن بحقه في التمتع من الإعفاء من العقاب طبقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، إلَّا أن الحكم اطرحه برد قاصر غير سائغ ، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من شهادة كل من / .... - مساعد بقوات حرس الحدود ، والنقيب / .... معاون مباحث شرطة .... ، وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لصدوره من غير مختص ولانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله " وحيث إنه وعما تساند عليه الدفاع من بطلان القبض والتفتيش والضبط لعدم وجود صفة الضبطية القضائية للقائم بالقبض والتفتيش فمردود بأن الثابت بالأوراق أن الشاهد الأول المساعد / .... هو القائم بالضبط والتفتيش وهو من رجال حرس الحدود والذين أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهة الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية بتفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود العسكريين كانوا أو مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ومما لا مراء فيه أن الصحراء الشرقية للبلاد وهي مناطق الحدود التي لا تخضع التفتيش للداخلين إليها أو القادمين منها للضمانات والمميزات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية ، فإذا ما عثر الشاهد سالف الذكر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها قانوناً ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة ؛ لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، لما كان ذلك ، وكان الشاهد سالف الذكر قد قام بتفتيش السيارة والمقطورة التي كان يقودها المتهم وعثر على المخدر المضبوط ، فإن ذلك الإجراء الذي قام به الشاهد جاء صحيحاً وليس فيه ثمة مخالفة للقانون ، ويكون ما يثيره الدفاع في هذا الشأن غير سديد ، وما تساند إليه الدفاع من انتفاء حالة التلبس في حق المتهم فمردود بأن المحكمة قد انتهت سلفاً إلى مشروعية القبض والتفتيش والضبط ، ومن ثم فلا جدوى من التحدث عن توافر حالة التلبس أو عدم توافرها إذ أن التفتيش والضبط قد وقعا صحيحين على نحو ما سلف بيانه ، ويكون ما يثيره الدفاع في هذا الشأن غير سديد " ، لما كان ذلك ، وكان التفتيش الذي جرى في خصوصية هذه الدعوى لا يعدو تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن مسبق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا يجب أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن مسبق من سلطة التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ودان الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش وقضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب ، ومن ثم فلا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في أن الضبط تم بدائرة قسم حدود .... ، وكان لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يقتضيه من تحقيق تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، فيكون هذا الوجه من النعي لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجرها الشاهد الثاني وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المقرر قانوناً بعد إرشاده عن اسم الشخص الذي يخصه المخدر واطرحه بقوله " وحيث إنه وعما تساند عليه الدفاع من الاعفاء من العقاب استناداً إلى نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل مستنداً إلى أن المتهم أبلغ النيابة أثناء التحقيق معه عن شخص صاحب المضبوطات ، فإن ذلك مردود بأن ما قرره المتهم لم يكشف عن جريمة ولم يرشد على متهم إنما هو قول مرسل لم يسانده دليل أو تؤازره ثمة قرينة ويعد ضرباً من ضروب الدفاع تلتفت عنه المحكمة ولا تعول عليه ، ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد " ، لما كان ذلك ، وكان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون ، وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر بقصد النقل وبغير قصد من القصود المسماة وأعمل في حقه حكم المادة 38/1 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ في تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق