الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 فبراير 2021

الطعن 10564 لسنة 80 ق جلسة 19 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 18 ص 169

 جلسة 19 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد سيد سليمان ، محمد رضوان ، عطية أحمد عطية وهشام أنور نواب رئيس المحكمة .
-----------

(18)

الطعن رقم 10564 لسنة 80 القضائية

 حكم " تصحيحه ". محكمة النقض "سلطتها " .

 الخطأ في اسم الطاعن بالحكم الصادر من محكمة النقض . يوجب تصحيحه . المادة 191 مرافعات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان البيِّن من الأوراق وتقرير الطعن بالنقض أن اسم الطاعن .... في حين صدر الحكم باسم .... ، مما يتعين معه تصحيح ذلك الخطأ المادي إعمالاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقائـع

 حيث صدر قرار لجنة قبول المحامين بنقل اسم الطاعن الى جدول المحامين غير المشتغلين .

فطعن في هذا القرار بطريق النقض فقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة قيد الطاعن بجدول المحامين المشتغلين .
فتقدم الطاعن بطلب للرجوع في هذا الحكم تأسيساً علي ورود خطأ مادي فيه تمثل ذلك في الاسم الرابع للطاعن بأن كتب في الحكم .... بدلاً من .... .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

 لما كان البيِّن من الأوراق وتقرير الطعن بالنقض أن اسم الطاعن .... في حين صدر الحكم باسم .... ، مما يتعين معه تصحيح ذلك الخطأ المادي إعمالاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق