جلسة 19 من يناير سنة 2015
(18)
الطعن
رقم 10564 لسنة 80 القضائية
حكم "
تصحيحه ". محكمة النقض "سلطتها " .
الخطأ في اسم الطاعن بالحكم الصادر
من محكمة النقض . يوجب تصحيحه . المادة 191 مرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيِّن من الأوراق وتقرير الطعن
بالنقض أن اسم الطاعن .... في حين صدر الحكم باسم
.... ، مما يتعين معه تصحيح ذلك الخطأ المادي إعمالاً لنص المادة 191 من قانون
المرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
حيث صدر قرار لجنة قبول المحامين بنقل اسم
الطاعن الى جدول المحامين غير المشتغلين .
فطعن في هذا القرار
بطريق النقض فقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة قيد الطاعن بجدول المحامين
المشتغلين .
فتقدم الطاعن بطلب للرجوع في هذا الحكم تأسيساً علي ورود خطأ مادي فيه تمثل ذلك في
الاسم الرابع للطاعن بأن كتب في الحكم .... بدلاً من .... .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان البيِّن من الأوراق وتقرير الطعن بالنقض أن اسم
الطاعن .... في حين صدر الحكم باسم .... ، مما يتعين معه تصحيح ذلك الخطأ المادي
إعمالاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق