الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 فبراير 2021

الطعن 1147 لسنة 43 ق جلسة 30 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 262 ص 1288

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

---------------

(262)
الطعن رقم 1147 لسنة 43 القضائية

حكم. "بيانات التسبيب". "تسبيبه تسبيب معيب". قتل عمد. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المادة 310 إجراءات. ما أوجبته من بيانات يشتمل عليها كل حكم بالإدانة.
اكتفاء الحكم بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه من وصف الإصابات المنسوب للطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجنى عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى. قصور. يوجب النقض والإحالة.

-------------
من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجنى عليه وكيفية حدوثها، حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذى يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكينا لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 15 فبراير سنة 1971 بدائرة مركز ديروط محافظة أسيوط: (أولاً) قتلا .... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعد المتهم الأول لذلك آلة حادة (بلطة) وأعد المتهم الثاني (سكيناً) وترصدا له في المكان الذى أيقنا سلفاً تواجده به وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه طعناً بهاتين الآلتين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر أحدثا بـ...... عمداً ومع سبق الإصرار الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصدا من ذلك قتلاً ولكن بالضرب أفضى إلى موته. (ثانياً) المتهم الثاني (الطاعن) أحدث عمداً بـ..... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230 و231 و232 و234/ 1 و236/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قررت بتاريخ 25 من أبريل سنة 1973 إحالة أوراق القضية إلى مفتى الجمهورية ليبدي رأيه فيها بالنسبة للمتهم الثاني، ثم قضت حضورياً بتاريخ 28 مايو سنة 1973 (أولاً) ببراءة المتهم الأول مما اسند إليه. (ثانياً) وبإجماع الآراء وعملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالإعدام وذلك على اعتبار أنه ارتكب الجرائم المسندة إليه مع آخر لم تسفر التحقيقات عن معرفته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... وكانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة في 25 يونيه سنة 1973... إلخ.


المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
من حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقترنة بجناية إحداث جرح أفضى إلى الموت - قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه جاء قاصراً في بيان إصابات القتيل بما يحقق مراد القانون وظنت المحكمة خطأ أنه يكفيها في هذا الشأن أن تحيل في بيانها على تقرير الصفة التشريحية، مع أنه يلزم أن تشتمل مدونات الحكم على بيان الإصابات وأوصافها وتطورها وعلاقة السببية بينها وبين الوفاة أخذاً من المصدر الفني المبين لها، وهذا يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد - من بين ما اعتمد عليه - في إدانة الطاعن على أقوال الشهود والتقارير الطبية الشرعية وما تضمنته اعترافات المتهم وقد أورد الحكم "أنه بان من تقرير الصفة التشريحية بشأن المجنى عليه نادي..... أن إصابة المذكور الموصوفة بظهر العنق قطعية رضية حيوية حديثة نشأت نتيجة للمصادمة بجسم صلب حاد نوعاً كبلطة أو شاطور وما في حكم ذلك وبقية الإصابات الموصوفة بجثته في مجموعها قطعية وقطعية طعنية وقطعية حيوية نشأت نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبة حادة أياً كان نوعها كسكين مشحوذة النصل أو مطواة أو ما في حكم ذلك". ويبين من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن قد اعترف أمام النيابة بأنه عندما رأى نادي..... فكر في الأخذ بثأره وضربه في بطنه عدة ضربات بالسكين التي يحملها معه دائما، بينما قرر الشرطيان..... و..... أنهما فوجئا بشخص يضرب المجنى عليه بالبلطة على رقبته من الخلف ثم يلوذ بالفرار وبعد أن سقط المجنى عليه على الأرض انهال عليه..... بالضرب بالسكين في ظهره وجسمه، وقد قدر ثانيهما هذه الطعنات بحوالي أربع أو خمس ضربات بينما قرر...... - الذى كان مقيدا مع المجنى عليه بقيد واحد - أنه بعد أن قام شخص بضرب المجنى عليه ببلطة قام المتهم..... بطعنه بالسكين عدة مرات في ظهره، وذلك في حين أن تقرير الصفة التشريحية أورد بياناً لما يزيد عن عشر إصابات بالمجنى عليه غير الإصابة القطعية بظهر العنق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجنى عليه وكيفية حدوثها، حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكينا لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه والإحالة بغير حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق