الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 أكتوبر 2014

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2009 بشأن مرض أنفلونزا الطيور

في إطار مواجهة أنفلونزا الطيور وما يترتب عليه من آثار خطيرة وضارة بالصحة العامة والاقتصاد القومي فقد أصدر السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عدة قرارات في هذا الشأن ، كان من بينها القرار رقم 489 لسنة 2006 – المرفق صورته – الذي تناول فيه بالتنظيم قواعد نقل وتداول الطيور على النحو التالي :
- السماح بنقل وتداول الكتاكيت عمر يوم ( أيا كان نوعها ) والبيض ( أيا كان نوعه ) دون الحاجة لاستصدار أي تصاريح بذلك من أي جهة .
- السماح بنقل الطيور الحية والتي تنقل للذبح في المجازر بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة على أن ترفق بتصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة الواقعة في نطاقها بأنها سليمة ظاهريا وفحصت معمليا وثبت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور ، وذلك وفقا لنماذج التصاريح المعدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبالشروط الموضحة بهذه النماذج .
- السماح بنقل الطيور أعمار التربية من مزارع التربية إلى مزارع الإنتاج داخل وخارج المحافظات بموجب تصريح معتمد من اللجنة المختصة وحسب التصريح المعد بذلك .
وقد ورد كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 378 المؤرخ 9/4/2009 بطلب الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة بوزارة الزراعة ( مديريات الطب البيطري بالمحافظات ) عند التصرف في الطيور الحية التي يتم تداولها أو نقلها بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 489 لسنة 2006 .
وتطبيقا لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرارات المنفذة له ، وتقديرا للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا : العناية بفحص ودراسة ما يعرض على النيابة العامة من محاضر تحرر عن وقائع التعامل في الطيور بأية صورة ، وذلك للوقوف على ما إذا كانت الواقعة المحرر عنها المحضر تشكل جريمة وفقا لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أو قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 أو قانون قمع الغش والتدليس رقم 48لسنة 1941 أو أي قانون آخر من عدمه والمبادرة إلى التصرف في الأوراق على الوجه المقرر قانونا .
وفي هذه الحالة يجب عدم إصدار قرارات بالتصرف فيما يتم ضبطه من طيور إلا بعد الرجوع إلى مديرية الطب البيطري بالمحافظة المختصة لاتخاذ إجراءاتها في شان فحص تلك المضبوطات وتنفيذ قرارات النيابة العامة بالتصرف فيها على ضوء نتيجة الفحص .
ثانيا : إذا كانت الواقعة لا تنطوي على مخالفة لأحكام قرار وزير الزراعة رقم 489 لسنة 2006 فيجب عدم إصدار أية قرارات بشأن التصرف في المضبوطات والتأشير على المحضر بسرعة الرجوع إلى مديرية الطب البيطري بالمحافظة المختصة لاتخاذ إجراءاتها في شان فحص تلك المضبوطات والتصرف فيها .
والله ولي التوفيق
صدر في 9 /4/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق