صدر في 11/2/2010 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 1888 لسنة 2010 والذي صدر في 9/2/2010 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1/3/2010 وجاء فيه :
تختص نيابة مرور شمال أسيوط الكلية بقضايا جنح ومخالفات المرور الواردة من مركز شرطة الفتح بالإضافة إلى اختصاصها الأصلي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق