الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 أكتوبر 2014

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2010 بشان اختصاص نيابة مرور شمال أسيوط


صدر في 11/2/2010 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 1888 لسنة 2010 والذي صدر في 9/2/2010 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1/3/2010 وجاء فيه :
تختص نيابة مرور شمال أسيوط الكلية بقضايا جنح ومخالفات المرور الواردة من مركز شرطة الفتح بالإضافة إلى اختصاصها الأصلي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق