الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 أكتوبر 2014

الطعن رقم 10352 لسنة 79 ق جلسة 10/3/2012

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد القاضى /إبراهيــم الهنيــدى        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة القضاة / مصطفـى محمد أحمد     و   محمود عبـــد الحفيظ
                             و نبيل مسعـــــود           " نواب رئيس المحكمة "
                                                        وعلى جبريل
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف عصام .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 17 من ربيع الآخر سنة 1433 هـ الموافق 10 من مارس سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10352 لسنة 79 القضائية .
المرفـــوع مــن
1ـ ....................         
2ـ ........................                                   " المحكوم عليهما "
ضـــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 4942 لسنة 2008 أول الغردقة (المقيدة بالجدول الكلى برقم 254 لسنة 2008) بأنهما فى شهر نوفمبر سنة 2007 بدائرة قسم أول الغردقة ـ محافظة البحر الأحمر : أـ اشتركا وآخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو بطاقة الفيزا كارد المنسوب صدورها لإحدى شركات القطاع العام المملوكة للدولة " البنك الأهلى المصرى " وذلك بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقا معه وساعداه بإمداده بالبيانات اللازمة لذلك فقام بتمرير بياناتها الإلكترونية على غرار الصحيح فيها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ب ـ اشتركا وآخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات لأحدى الشركات المساهمة والبنك الأهلى سوستيه جنرال و سيتى بنك وذلك بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقا معه وساعداه بإمداده بالبيانات اللازمة لذلك فقام بتحريف بياناته الإلكترونية على غرار الصحيحة منها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ج ـ اشتركا وآخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر عرفى هو كارت دعاية لشركة الطيران الألمانية بأن اتفقا معه وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة لذلك فقام بتحريف بياناته الالكترونية على غرار الصحيحة منه فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . د ـ استعملا المحررات المزورة موضوع التهمتين الأولى والثانية فيما زورت من أجله . هـ ـ توصلا إلى الاستيلاء على أموال البنوك المصرية سالفة الذكر وكان ذلك بالاحتيال بأن انتحلا صفة أصحاب البطاقات الائتمانية الصادرة من تلك البنوك وحصلا بموجبها على تلك المبالغ النقدية .
        وأحالتهما إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبتهما طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 11 من أغسطس سنة 2009 وعملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 211 ، 212 ، 214 مكرر ، 215 ، 336 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32/2 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة لكل منهما عما أسند إليهما ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من أغسطس سنة 2009 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول فى 27 من سبتمبر سنة 2009 وموقع عليها من الأستاذ / ............ المحامى .
         وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
أولاً : الطعن المقدم من الطاعن الثانى / ............ :
        من حيث إن الطاعن الثانى / ............... وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم تعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل .
ثانياً : الطعن المقدم من الطاعن الأول / ............ .
        وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسمية وأخرى لبعض الشركات المساهمة ، واستعمالها ، والاشتراك فى تزوير محرر عرفى ، والنصب قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، كما انطوى على الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه لم يحط بواقعة الدعوى ، ولم يستظهر عناصر الاشتراك ، كما عول فى إدانته على اعتراف الطاعن الثانى رغم أنه لم يأت نصاً فى اقتراف الجريمة ، وتم العدول عنه أمام المحكمة ، كما لم يبين الحكم مضمونه ، والتفت عما له من دلالة على نفى التهمة عنه ، كما رد بما لا يسوغ على دفعه ببطلان إذن القبض والتفتيش وإجراء التسجيلات وما تلاه من إجراءات لصدوره من غير القاضى الجزئى المختص بإصداره وذلك بالمخالفة لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية ، وببطلان هذا الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية والتفت عما ساقه من شواهد على صحة هذا الدفع ، هذا وقد قضت محكمة الموضوع فى الدعوى رغم أنها غير مختصة نوعياً بنظرها لانعقاد هذا الاختصاص للمحاكم الاقتصادية ، وأخيراً فإن بطاقات الائتمان موضوع الدعوى لا ينطبق عليها أصلاً مفهوم المحرر فضلاً عن انحسار الصفة الرسمية عنها مما تنتفى معه جريمة التزوير فى حق الطاعن إلا أن الحكم رد بما لا يسوغ على دفعه فى هذا الخصوص ، وهذا كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية التى أجراها المقدم أيمن فؤاد عبد الله رئيس قسم الأموال العامة بمديرية أمن البحر الأحمر دلت على قيام الطاعنين بتزوير بطاقات الائتمان للاستيلاء على الأموال الخاصة بحسابات أصحابها مستخدمين فى ذلك أجهزة الكترونية فاستصدر إذناً من النيابة العامة بعد عرض الأمر على القاضى الجزئى بضبطهما وتفتيشهما وإجراء التسجيلات بينهما وبين مصدره السرى أيمن عياد بولس خليل ـ الشاهد الرابع ـ ونفاذاً لذلك الإذن انتقل رفقة الشاهدين الثانى والثالث إلى مكان وجودهما بحانوت بيع المشغولات الذهبية المملوك للشاهد الرابع بناء على اتفاق سابق بينه وبين الطاعنين على استخدام إحدى البطاقات المزورة فى إجراء عملية السحب بواسطة الماكينة الخاصة بمتجره دون عملية شراء حقيقية واقتسام المبلغ الذى يتم إضافته إلى حسابه وبضبط الطاعن الأول وتفتيشه عثر معه على خمس بطاقات ائتمان مزورة منسوب صدورها إلى البنك الأهلى المصرى ، والثانية لستيى بنك ، والثالثة والرابعة للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال ، والخامسة لشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا وأن إحدى هذه البطاقات تحمل اسم الطاعن الأول وباقيها بأسماء مختلفة ، وكذا خمسة إيصالات مؤرخة 28/11/2007 تفيد السحب من أحد الحسابات بالبنك العربى الأفريقى ، وإيصال مؤرخ 21/11/2007 يفيد سحب مبلغ ألفين ومائتين وخمسة وأربعين جنيهاً من البنك الأخير ، كما عثر بسيارته على جهاز " ريدر " خاص بقراءة بطاقات الائتمان وتخزينها ، ومبلغ أربعة آلاف وستمائة وخمسة عشر جنيهاً تم سحبها من البنك العربى الأفريقى ، كما عثر بسيارة الطاعن الثانى على جهازى " ريدر" مماثلين للجهاز الأول وقد أثبت قسم أبحاث التزييف والتزوير واقعة تزوير تلك البطاقات بتغيير بياناتها الأصلية ونسخ بيانات أخرى مزورة عليها باستخدام أجهزة الريدر المشار إليها ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، ومما أثبته تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهى أدلة سائغة ولها موردها من الأوراق بما لا يجادل فيه الطاعن ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم لم يحط بواقعة الدعوى يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعنين مع آخر مجهول فى ارتكاب جرائم التزوير التى دانهما بها ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . ويضحى النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره فى حق الطاعن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أنه لم يعول فى إدانة الطاعن على دليل مستمد من اعتراف الطاعن الثانى والذى يبين من مدونات الحكم أن ما أورده منه إنما ينصرف إلى الطاعن الثانى وحده ، ومن ثم فلا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم فى هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم ما ورد بذلك الاعتراف ودلالته على نفى التهمة عنه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الإذن على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه ـ أى لمخالفته لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية ـ فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش والتسجيل هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق وإلى القاضى الجزئى المنوط به إصدار الإذن تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش والتسجيل وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة والقاضى الجزئى على تصرفهما فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتلعقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكانت الجرائم التى أثبتها الحكم فى حق الطاعن وهى الاشتراك فى التزوير ، واستعمال محررات مزورة مع العلم بتزويرها . والنصب لا تندرج تحت أى بند من البنود المشار إليها على سبيل الحصر فى المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان المحرر فى جريمة التزوير يعرف بأنه مجموعة من الكلمات التى لها معنى والتى ينسب صدورها إلى شخص معين " طبيعى أو معنوى " من شأنها أن ترتب مركزاً أو آثاراً قانونية ، ومن خصائص هذا المحرر قابليته للقراءة وثبات معانيه ولا يقدح فى انطباق هذا التعريف وتلك الخصائص على بطاقات الائتمان الممغنطة أنها لا تشتمل إلا على بيان الاسم وبيان الجهة المصدرة للبطاقة وبيان التوقيع ذلك أن بيان الجهة المصدرة وبيان الاسم وبيان التوقيع يفيد صدور هذه البطاقة من جهة معينة لصالح شخص معين وأن هذا المحرر بوصف بطاقة للتعامل مع البنك مباشرة أو من خلال شخص الغير فإن مضمونه يفيد معنى معيناً يصلح محلاً للحماية الجنائية بمقتضى أحكام التزوير إذا ورد تغير على هذا المعنى ، ولا يغير من توافر صفة المحرر فى بطاقات الائتمان الممغنطة أيضاً مدى قابلية تلك البطاقات للقراءة بحسبان أن البيانات المكتوبة على الشريط الممغنط والمتعلقة بحساب العميل من ناحية ورقمه ورصيده من ناحية أخرى والتى تشكل جزءاً لا يتجزأ من البطاقة بوصفها محرراً لا يمكن قراءتها بالعين المجردة لأن ذلك لا يحول دون قراءتها بواسطة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبنك أو تلك التى يضعها البنك تحت تصرف التاجر فليس فى القانون ما يستوجب أن تكون بيانات المحرر مقروءة بالعين المجردة وتأسيساً على ما تقدم فإن البطاقات الممغنطة يسرى عليها وصف المحرر فى مفهوم جريمة التزوير باعتبارها ورقة من أوراق البنوك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره دفاع الطاعن من أن التزوير فى البطاقات الممغنطة المضبوطة لا يعتبر تزويراً فى أوراق رسمية ورد عليه فى قوله "..... الثابت من خطاب البنك الأهلى المصرى المؤرخ 7/6/2008 أنه إحدى شركات القطاع العام ورأسماله مملوك بالكامل للدولة ويخضع لإشراف البنك المركزى ومن خطاب البنك الأهلى سوسيتيه جنرال شركة مساهمة مصرية ذات الشراكة الأجنبية ويخضع لإشراف البنك المركزى المصرى ومن خطاب البنك العربى الأفريقى الدولى أن رأسماله يتكون من مساهمة البنك المركزى المصرى والحكومة الكويتية بالتساوى بينهما وأن أمواله أموال عامة وكان الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الكروت الخمسة المضبوطة أربعة منها تحمل بيانات غير بياناتها الأصلية ذاتها تخص محرروها من الموظفين العموميين وتتمتع بالصفة الرسمية ويكون العبث فيها تزويراً فى محرر رسمى ويكون هذا القول فى غير محله ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت على أنه  " كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت " ، ومن ثم فإن التزوير الذى يقع فى المحررات الصادرة عن إحدى هذه الجهات ، وإن كانت عقوبته السجن ، وهى عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد فى المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً فى محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين فى هذه الجهات الذين تصدر عنهم مثل هذه المحررات صفة الموظف العام أو من فى حكمه ـ وهى صفة لازمة فى إضفاء الصفة الرسمية على المحرر ـ وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التى تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ـ بما قرره من أن المحررات المشار إليها والتى دان الطاعن عن الاشتراك فى تزويرها واستعمالها شأنها شأن المحررات الرسمية وأوقع على الطاعن بناء على ذلك عقوبة السجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة بعد أن أعمل فى حقه المادة 32/2 من قانون العقوبات ـ يكون قد تردى فى خطأ قانونى باعتبار أن العقوبة التى رصدها الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً المشار إليها ـ والمنطبقة على الدعوى الماثلة ـ هى السجن مدة لا تزيد على عشر سنين ، مما يقتضى من هذه المحكمة ـ لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المار ذكره ـ أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة للطاعن الأول ولو لم يرد ذلك فى أسباب طعنه وذلك بنقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبدال عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بعقوبة السجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة المقضى بها ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى تعرض المحكمة لموضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الخطأ الذى تردى فيه الحكم يتصل بالطاعن الثانى الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر ، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر فى حالتى نقض الحكم أو تصحيحه واحدة إذ تتأبى العدالة أن يمتد إليه أثر نقض الحكم ولا يمتد إليه هذا الأثر فى حالة التصحيح وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً 
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن ......... شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن .......... شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه فى شأن العقوبة السالبة للحرية لتكون السجن لمدة عشر سنوات وذلك بالنسبة له وللطاعن الآخر الذى لم يقبل طعنه شكلاً ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق