الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 أكتوبر 2014

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية

ورد الينا كتاب السيد الدكتور وزير الصحة المؤرخ 10/1/2011 متضمناً ان حالات الإصابة البشرية بمرض انفلونزا الطيور في مصر وما ينجم عنها من حالات وفاة في تزايد تصاعدي ، وأن بيانات هذا المرض تشير إلى توسع انتشار فيروس انفلونزا الطيور في العديد من المحافظات والى زيادة احتمال انتقال العدوى للمواطنين وخاصة الاطفال والنساء ، مما دعا إلى تكثيف جهود الجهات الإدارية المختصة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من خطر التعرض والاصابة بالمرض ، الا ان الامر يقتضي تعزيز جهود مكافحة هذا المرض بتوقيع أقصى العقوبة المقررة على المخالفين لاحكام القانون رقم 70 لسنة 2009 في شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع .
لما كان ذلك فإنه في ضوء ما تضمنه القانون رقم 70 لسنة 2009 في شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 941 لسنة 2009 من احكام ويراعى ما يلي :
اولاً : ان مديريات الطب البيطري بالمحافظات والادارات التابعة لها هي الجهة الإدارية المختصة بإصدار تصاريح نقل أو تداول أو بيع الطيور والدواجن الحية أو مخلفات مزارع الطيور والدواجن ، وذلك بعد إجراء الفحص المعملي وثبوت خلوها من مرض انفلونزا الطيور .
ثانياً : ان نقل وتداول وبيع الطيور والدواجن الحية تسري بشأنه الاحكام الآتية :
• عدم السماح بنقل الطيور والدواجن الحية من المزارع إلى أي مكان في الجمهورية الا بتصريح ، ويستثنى من ذلك الكتاكيت عمر يوم .
(المادة "1" من القانون والمادة "1" من اللائحة التنفيذية )
• حظر تداول الطيور والدواجن الحية أو بيعها أو عرضها للبيع في جميع مدن الجمهورية الا بتصريح ، وقد أصبح الحظر نهائياً بالنسبة إلى جميع مدن الجمهورية بانتهاء الفترة الانتقالية التي حددتها اللائحة التنفيذية .
(المادة "1" من القانون والمادة "2" من اللائحة التنفيذية )
• حظر تداول أو بيع مخلفات مزارع الطيور والدواجن المصابة بمرض انفلونزا الطيور أو نقلها لهذا الغرض . ( حظر مطلق)
(المادة "1" من القانون)
• حظر تداول أو بيع مخلفات مزارع الطيور والدواجن الغير مصابة بمرض انفلونزا الطيور أو نقلها الا بتصريح يثبت خلوها من المرض .
(المادة "1" من القانون والمادة "6" من اللائحة التنفيذية )
ثالثاً : عاقب المشرع على مخالفة الأحكام المشار إليها في البند السابق بالاتي :
" الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة وغلق مكان ارتكاب المخالفة لمدة ثلاثة اشهر .
وفي حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى وغلق مكان ارتكاب المخالفة نهائيا ".
رابعا : نظم المشرع إجراءات التصرف في الطيور والدواجن الحية المضبوطة على النحو التالي :
- إذا ثبت معمليا إصابة الطيور والدواجن المضبوطة بمرض معد أو وبائي يتم إعدامها والتخلص الآمن من مخلفاتها تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة .
- إذا ثبت معمليا سلامة الطيور والدواجن المضبوطة يتم ذبحها في احد المجازر المرخصة وتوزع على المحلات المرخص لها بالبيع والتداول من المحافظ المختص ، ويودع ثمنها خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل نهائيا في الدعوى ، فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات .
(المادة "2" من القانون والمادة "7" من اللائحة التنفيذية )
وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2009 السالف بيانه ولائحته التنفيذية ، وتقديراً للجهود التي تبذلها الدولة في سبيل مكافحة مرض أنفلونزا الطيور والحد من انتشاره وتقليص آثاره الضارة ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
• يجب العناية بدراسة ما يعرض على النيابة العامة من محاضر تحرر عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 70 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ، واستيفاء كافة عناصرها ، والمبادرة إلى تحقيق ما يقتضي ذلك منها ، والتصرف فيها في اجال مناسبة ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها .
• يجب الاهتمام بمباشرة الدعوى الجنائية في هذه الجرائم امام المحكمة المختصة ، وإبداء الطلبات اللازمة للفصل فيها على وجه السرعة ، مع توقيع أقصى العقوبة المقررة قانوناً .
• يجب مراجعة الاحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – على ما يصدر منها بالمخالفة لأحكام القانون .
• يجب متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا تفادياً لتأخيرها دون مسوغ وتحقيقاً للردع المقصود من المعاقبة على مخالفة أحكام القانون .
• يجب المبادرة إلى إصدار القرارات بالتصرف في الطيور والدواجن الحية المضبوطة في ضوء الأحكام المقررة قانونا والسالف الإشارة إليها في البند رابعا من هذا الكتاب ، وذلك بعد التنسيق مع مديرية أو إدارة الطب البيطري المختصة في هذا الشأن .
صدر في 15/1/2011
النائب العام
المستشار الدكتور /
عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق