تمثل الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1962 ، أو ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 في شأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية قدرا كبيرا من الخطورة والجسامة نظرا لأنها تكون ركن الخطأ في حوادث سير المراكب في المياه الداخلية والتي يترتب عليها – في الأغلب الأعم – خسائر فادحة في الأرواح والأموال والممتلكات ، مما يلقي بآثار سلبية على مسيرة التنمية الاقتصادية ، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحوادث البواخر والفنادق والمطاعم العائمة التي يستعملها السائحون في تنقلاتهم بين المدن والأماكن السياحية ، حيث كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الوقائع التي حدثت في السنوات الخمس الأخيرة عن وفاة وإصابة عدد من السائحين نتيجة تلك الحوادث . وإزاء خطورة الملاحة الداخلية على النحو المشار إليه سلفا ، وأهمية ما يعرض على النيابة العامة من قضايا ومحاضر في هذا الشأن ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى بذل أقصى الاهتمام والعناية عند مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف في هذه القضايا وإتباع ما يلي : أولا : يجب المبادرة إلى تحقيق جميع البلاغات والمحاضر المحررة عن حوادث سير المراكب في المياه الداخلية والتي يترتب عليها وفاة أو إصابة أشخاص أو إتلاف في الأموال والممتلكات تحقيقا قضائيا ، واستظهار أركان وعناصر قيام هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات المحيطة بها وأدلة ثبوت أو نفي الاتهام وانجاز هذه التطبيقات في آجال قريبة مع مراعاة إخطار المكتب الفني للنائب العام بهذه الحوادث فور العلم بها .
ثانيا : يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن جرائم تسيير أو استعمال المراكب الغير مرخص بها أو قيادتها بدون ترخيص ، أو استعمالها في أغراض منافية للآداب ، وتحقيق الهام منها تحقيقا الهام منها تحقيقا قضائيا .
ثالثا : يجب مراعاة الدقة في إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على جرائم الملاحة الداخلية ، والتصرف فيها في آجال مناسبة ، على أن يشتمل الاتهام – قيدا ووصفا – على جميع الجرائم المرتبطة .
رابعا : يجب على عضو النيابة القيام بدوره في مباشرة ما يتم إحالته من جرائم الملاحة الداخلية إلى المحكمة ، وإبداء الطلبات اللازمة لسرعة الفصل فيها مع توقيع أقصى العقوبة عليها .
خامسا : يجب مراجعة الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بالمخالفة لأحكام القانون .
سادسا : يجب تضمين الأوامر الجنائية الصادرة في قضايا المخالفات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة قانونا ، مع الإسراع باتخاذ إجراءات إعلان الأمر الجنائي للمتهم وتنفيذه وخاصة إذا كان المتهم معروضا على النيابة مع محضر الضبط .
سابعا : يجب تسهيل مهمة مندوبي الهيئة العامة للنقل النهري الإدارات التابعة لها بالمحافظات في الإطلاع على المحاضر والقضايا المحررة في هذا الصدد ، والحصول على صور منها والقرارات الصادرة فيها وفقا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات . والله ولي التوفيق
صدر في 10/12/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق