الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2014

كتاب دوري 18 لسنة 2013 بشأن الاختصاص النوعي بقضايا المصنفات

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي

كتاب دوري 18 لسنة 2013
كثف التطبيق العملي لنصوص القانون رقم 43٠ لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي عن بعض أوجه القصور في التنظيم القانوني للرقابة على المصنفات فصدر القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ بالتعديل والإضافة لتنظيم وحماية المصنفات السمعية والسمعية البصرية المسجلة على شرائط بصفة عامة والتي تعد من أهم وسائل انتشار الثقافة بوضع نصوص خاصة بتنظيم الرقابة عليها عند الأداء أو العرض أو الإذاعة في مكان عام أو التوزيع أو التأجير او التداول أو البيع أو العرض للبيع وذلك بصدور ترخيص من وزارة الثقافة .
ولما كانت المادة الثانية من القانون آنف البيان المعدل بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ تصت على انه : " لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل من الأعمال الاتية ويكون متعلقا بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية 
- تصويرها او تسجيلها أو نسخها او تحويلها بقصد الاستغلال . 
- أداؤها أو عرضها أو إذاعتها في مكان عام . 
- توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع. 
كما نصت المادتان الخامسة عشرة والسابعة عشرة من ذات القانون على العقوبة عند مخالفة حكم المادة الثانية . 
وكانت الدعاوى الجنائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون لا تدخل في الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية المحددة على سبيل الحصر في المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة 2008 بإصدار قانون انشاء المحاكم الاقتصادية وتنعقد لمحاكم الجنح العادية . 
ونظرا لكثرة حالات التنازع السلبي في الاختصاص النوعي يبن محكمتي الجنح العادية والاقتصادية بتخلي كلتا المحكمتين عن اختصاصها بنظر تلك الجرائم على اعتبار اختصاص الأخرى بنظرها .
ودون الطعن على الحكم الصادر من الأولى بالاستئناف . 
وفي ضوء ما تقدم واعمالاً لصحيح القانون على الوقائع المطروحة ومنعا للتضارب على ما ورد بالقانون رقم 82 لسنة ٢٠٠2 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى اتباع ما يلي :
اولا : لأمر بتقديم الدعاوى الناشئة عن مخالفة احكام المادة الثانية من القانون رقم 430 لسنة 1٩٥٥ بالقانون رقم ٣٨ ) لسنة ١٩٩٢ الي محاكم الجنح العادية المختصة نوعيا بنظرها دون المحكمة الاقتصادية . 
ثانيا : اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاستظهار أركان الجريمة على الواقعة المطروحة بمحضر جمع الاستدلالات . 
ثالثا : المراجعة الدقيقة للأحكام الصادرة عن محكمتي الجنح العادية أو الاقتصادية بعدم الاختصاص النوعي عن الدعاوى الناشئة عن مخالفة احكام المادة الثانية المار الإشارة برقمه سلفا والطعن عليها بالاستئناف للخطأ في تطبيق القانون. 
رابعا : الاشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا وفقا لأحكام القانون والتعليمات العامة للنيابات 
والله ولي التوفيق ،،، 
صدر في ١٨ / ٩/ 2013
والله ولي التوفيق
                                                     النائب العام
                                         المستشار /
                                                     هشـام بركات 








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق