أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 10/3/2011 المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام فانون العقوبات ، ونشر في الجريدة الرسمية العدد 11 مكرر في 22/3/2011 ، وبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وقد تضمن التعديل المشار إليه تشديدا للعقوبات المقررة لجرائم اغتصاب الإناث وهتك العرض والتحريض على الفسق وخطف الأطفال وخدش الحياء ، كما تضمن أيضا إضافة لظروف أخرى مشددة لعقوبات تلك الجرائم ، حيث نص على أن يستبدل بنصوص المواد 267، 268، 269، 269 مكرر، 288، 289، 306 مكرر "أ" من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة (267):
من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
مادة (268):
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد.
مادة (269):
كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يتجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
مادة 269 مكرر :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال .
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.. ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
مادة (288):
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة (289):
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين .
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة (306 مكرر):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق .
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم يحكم عليها نهائيا في الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه .
وفي ضوء ما تضمنه هذا التعديل من أحكام ، وفي سبيل حقيق الأهداف المنشودة منه – استشراء جرائم اغتصاب الإناث وهتك العرض والتحريض على الفسق وخطف الأطفال وخدش الحياء واستفحال خطرها – وتحقيقا للعدالة الناجزة وحسن سير العمل ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى توخي الدقة في تنفيذها مع إتباع ما يلي :
أولا : يجب الاهتمام بالبلاغات والمحاضر المحررة عن هذه الجرائم ، والمبادرة إلى تحقيق وقائعها تحقيقا قضائيا يتناول أركان الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها والعمل على انجاز التحقيقات وإعداد القضايا للصرف في آجال قريبة .
ثانيا : يجب على أعضاء النيابة العامة عند تحقيق هذه الجرائم مراعاة استظهار الظروف المشددة المنصوص عليها قانونا ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بتحديد سن المجني عليه أو المجني عليها من واقع مستند رسمي أو بواسطة خبير ، وتحديد صلته العائلية والاجتماعية بالمتهم في الجريمة ، ولما لذلك من اثر في تحديد العقوبة الواجبة التطبيق .
ثالثا : يجب على أعضاء النيابة العامة عند تحقيق الجرائم المشار إليها سلفا ارفاق صحيفة سوابق حديثة للمتهم تهدي المحكمة إلى خطورة المتهم ، وتقف من خلالها على مدى توافر ظرف العود المشدد للعقوبة في الأحوال المنصوص عليها قانونا . رابعا : يجب على أعضاء النيابة العامة المبادرة إلى التصرف في هذه القضايا وأن يطلبوا من المحكمة نظرها والحكم فيها على وجه الاستعجال دون إخلال بحسن سير العدالة .
خامسا : يجب على أعضاء النيابة العامة القيام بدور حقيقي في مباشرة الدعاوى الجنائية في هذه الجرائم ، والمرافعة فيها ، وطلب توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها ، على أن يراعى في هذا الشأن ما تنص عليه المادة 116 مكررا من فانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته و تربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم .
سادسا : مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – متى تحقق سبب ذلك .
سابعا : متابعة إجراء تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه الجرائم في مواجهة المحكوم عليهم خشية سقوطها بمضي المدة مع مراعاة ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن .
صدر في 4/4/2011
النائب العام
المستشار / د . عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق