جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى
كتــاب دورى رقم ( 19 ) لســنة 2013
بالإشارة إلى ما تضمنه كتاب الأستاذ الدكتور وزير الموارد المائية والرى المرفق صورته والمتضمن تضرر مهندسى الرى القائمون على تحرير محاضر التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بالمخالفة لأحكام القانونيين رقمى ( 12 لسنة 1984 ، 48 لسنة 1982 ) من عدم تنفيذ ما تضمنه كتاب المستشار النائب العام رقم (34) بتاريخ 2/ 8/ 2011 من توجيهات للسادة أعضاء النيابة عند استدعاء أيا منهم للإدلاء بشهادته فى التحقيقات .
ومن منطلق حرص النيابة العامة على نجاح الرسالة التى تعمل على تحقيقها وحسن العلاقة والتعاون مع الجهات الأخرى فى أداء الواجبات لانجاز العمل ، نذكر السادة الأعضاء إلى مراعاة ما يلى :
أولاً : مراعاة الالتزام بما تضمنه كتاب النائب العام رقم (34) بتاريخ 2/ 8/ 2011.
ثانياً : إذا استلزم التحقيق سماع شهادة المهندس القائم على تحرير المحضر يتعين مخاطبة إدارة الرى المختصة لإيفاده قبيل موعد جلسة التحقيق بوقت كاف .
ثالثاً : على أعضاء النيابة العامة أن يراعوا فى طلب استدعاء مهندسى الرى إيضاح اسم القائم على تحرير المحضر وموضوعه ومواد القانون المنطبقة .
رابعاً : يجب على أعضاء النيابة العامة حماية القرارات الإدارية التى يصدرها مدير عام الرى المختص بإزالة التعدى على منافع الرى والصرف وإعادة الشىء إلى أصله .
خامساً : المبادرة إلى سؤال مهندسى الرى المختصين فور الحضور دون إرجاء لجلسات التحقيق لتمكينهم من أداء عملهم الذى يتطلب وجودهم فى المجارى المائية لضمان توفير المياه .
سادساً : العمل على إنجاز التحقيقات فى القضايا المشار إليها والتصرف فيها على وجه السرعة بعد إستظهار الأركان القانونية على ضوء نصوص القانون المنطبق والتعليمات العامة للنيابات فى شأن التحقيق والتصرف ومباشرة الدعوى الجنائية .
والله ولى التوفيق ،،،،
صدر فى 10/23/ 2013
النائب العام
المستشار /
هشام بركــــات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق