الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 أكتوبر 2014

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2011 بشأن تطبيق احكام قانون تنظيم الاتصالات

بالإشارة إلى ما تضمنه كتاب السيد الدكتور الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المؤرخ 29/12/2010 وما تبين لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من فحص ما ورد بتلك المذكرة من أن بعض النيابات تصدر قرارات بتسليم أجهزة الاتصالات المضبوطة في القضايا المحررة عن استيراد تلك الأجهزة أو ضبطها أو حيازتها أو تركيبها أو تشغيلها دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة إلى أصحابها بالرغم من كونها محلاً للمصادرة الأمر الذي يترتب عليه إعادة طرحها للبيع بالأسواق مرة أخرى .
لما كان ذلك وكانت المادة 77 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات قد نصت على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام – دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة – بأحد الأفعال الآتية :
1 - استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل .
2 - حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها .
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود .
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي .
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .

وكانت المادة 78 من القانون المشار إليه قد نصت على أن : " يعاقب بالحبس مدى لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها .

وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة .".
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى تطبيق أحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه بكل دقة مع إتباع ما يلي :
أولا : مراجعة جميع المحاضر المحررة عن مخالفة أحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه مراجعة دقيقة ، ومباشرة التحقيق فيما يقتضي ذلك منها ، واتخاذ القرارات المناسبة في شأن التصرف في أمر المتهمين .
ثانيا : يجب المبادرة إلى التصرف في القضايا المشار إليها في البند السابق ، والعناية بالقيود والأوصاف التي تسبغ عليها ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحكمة الاقتصادية المختصة ، ومباشرتها حال نظرها ، والمرافعة فيها مع طلب توقيع أقصى العقوبة المقررة قانوناً .
ثالثا : يجب الاهتمام بالقرارات الصادرة بالتصرف في أجهزة الاتصالات والمعدات ومكوناتها المضبوطة سواء باستمرار التحفظ عليها لكونها لازمة للسير في الدعوى الجنائية أو محلاً للمصادرة أو بردها إلى من كانت في حيازته عند ضبطها
مع مراعاة أن مصادرة أجهزة الاتصالات والمعدات محل الجريمة ومكوناتها يكون وجوبياً في حالة مخالفة حكم كل من المادتين 77 ، 78 سالفي البيان ، الأمر الذي يتعين معه إصدار قرارات بالتحفظ عليها بعد أحكام تحريزها .
رابعا : إذا صدرت قرارات من النيابة العامة أو أحكام نهائية بمصادرة الأجهزة والمعدات المضبوطة أو بردها إلى من ضبط في حيازته ، فيجب ارسال تلك المضبوطات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في هذا الشأن ، مع موافاة النيابة المختصة بما يتم من إجراءات لتنفيذ تلك الأحكام والقرارات .
خامسا : يجب مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا بكل عناية والتثبت من القضاء بعقوبة المصادرة في الأحوال التي تكون فيها وجوبية ، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر فيها بعقوبات مخالفة لأحكام القانون .
صدر في 13 / 1 / 2011
النائب العام
المستشار /
د . عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق