الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 أكتوبر 2014

كتاب دوري 10 لسنة 2011 بشأن مرسوم الاعتداء على حرية العمل

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 12/4/2011 المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت ، ونشر في الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر أ في 12/4/2011 ، وبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وقد نصت المادة الأولى على انه : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها .
ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لأي من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها .
وفي ضوء ما نصت عليه المادة سالفة البيان من أحكام ، وفي ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة من تاريخها تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما بهدف تخطي أزمتها الحالية والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكافة فئات المجتمع وتلبيتها ، وتحقيقا لانضباط واستمرار العمل في قطاعات الدولة المختلفة وكافة المؤسسات العامة أو الخاصة ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وإتباع ما يلي : أولا : يجب الاهتمام بالبلاغات والمحاضر المحررة عن الوقفات والأنشطة التي يترتب عليه منع أداء العمل في إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة أو تعطيله أو إعاقته ، وكذلك التحريض أو الدعوة أو الترويج لأي فعل من ذلك ولو لم يتحقق القصد منه ، والمبادرة إلى تحقيقها تحقيقا قضائيا يتناول أركان الجريمة وعناصرها وظروفها وملابساتها ، والعمل على انجاز التحقيقات وإعدادها للتصرف في آجال قريبة .
ثانيا : يجب استظهار الظروف المشددة للعقوبة المنصوص عليها قانونا وهي :
- إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط .
- أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو الإضرار بالسلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها .
لما في ذلك من اثر في تحديد العقوبة الواجبة التطبيق .
ثالثا : يجب أن يراعى أن الأفعال المكونة لعناصر جرائم الوقفات والأنشطة التي يترتب عليه منع أداء العمل على النحو السالف بيانه – كلها أو بعضها – قد تكون معاقبا عليها بقوانين أخرى ، وقد ترتبط هذه الجرائم بجرائم أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود بالمادة 32 من قانون العقوبات – التعدد المعنوي والتعدد المادي بين الجرائم – مما يقتضي معه إحالة الجرائم المرتبطة مجتمعة إلى محكمة واحدة كي يتاح لها – عند نظر الدعوى – التثبت من توافر هذا الارتباط وإعمال أثره في توقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد .
رابعا : يجب المبادرة إلى التصرف في هذه القضايا ، وأن يطلبوا من المحكمة نظرها والحكم فيها في اجل قريب دون إخلال بحسن سير العدالة .
خامسا  : يجب الاهتمام بمباشرة الدعاوى الجنائية في هذه الجرائم ، وبالمرافعة فيها ، وطلب توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها .
سادسا : مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – متى تحقق سبب ذلك .
سابعا : متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه الجرائم في مواجهة المحكوم عليهم خشية سقوطها بمضي المدة مع مراعاة ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن .
صدر في 16 / 4 / 2011
النائب العام
المستشار / د . عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق