الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 أغسطس 2018

قانون 161 لسنة 2018 بمعاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة


الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر (هـ) بتاريخ 25 / 7 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستدعي الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية الخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم
ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.


المادة 2
يعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصبا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة.

المادة 3
تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون
ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر.


المادة 4
يتم منح المشار إليهم في المادة الأولى بقوة هذا القانون الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

المادة 5
لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون، عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

المادة 6
يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا طوال مدة استدعائهم. وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق