الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 أغسطس 2018

قانون 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون


الجريدة الرسمية العدد 135 بتاريخ 16 / 6 / 1962
بعد الاطلاع على القانون رقم 274 لسنة 1959 في شأن إنشاء بنوك للعيون بإقليمي الجمهورية؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛


المادة 1
يرخص لأقسام الرمد بجامعات الجمهورية العربية المتحدة في إنشاء بنوك للعيون للإفادة منها في ترقيع القرنية
ويجوز إنشاء هذه البنوك في المستشفيات الأخرى أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-06-2003
يرخص لأقسام الرمد بجامعات الجمهورية العربية المتحدة في إنشاء بنوك لقرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية
ويجوز إنشاء هذه البنوك في المستشفيات الأخرى أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.


المادة 2
تحصل هذه البنوك على العيون من المصادر الآتية
(أ‌) عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها
(ب‌) عيون الأشخاص التي يتقرر استئصالها طبيا
(ج) عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم
(د) عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام
(هـ) عيون الموتى مجهولي الشخصية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-06-2003
تحصل هذه البنوك على قرنيات العيون من المصادر الآتية:
(أ) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقةً كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.
(ب) قرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.
(ج) قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز المشار إليها في المادة الأولى الذين يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.


المادة 3
يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرة "أ" من المادة السابقة ضرورة الحصول على إقرار كتابي من المتبرعين أو الموصين وهم كاملو الأهلية ويسري هذا الحكم أيضا على الحالات الواردة في الفقرة "ب" فإذا كان الشخص قاصرا أو ناقص الأهلية فيلزم الحصول من وليه على إقرار كتابي ولا تشترط موافقة أحد في الحالات الأخرى المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 4
يحظر استئصال العيون وفقا لأحكام هذا القانون إلا إذا تم ذلك في إحدى المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك، ومع ذلك يجوز أن يكون استئصالها في أي مكان آخر وفقا للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-06-2003
يحظر استئصال قرنيات العيون وفقا لأحكام هذا القانون إلا إذا تم ذلك في إحدى المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك، ومع ذلك يجوز أن يكون استئصالها في أي مكان آخر وفقا للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 5
لا يجوز التصرف في القرنيات المحفوظة في بنوك العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك وتبين اللائحة التنفيذية كيفية التصرف في القرنيات ونظام الأسبقية في الحصول عليها ونظام العمل بهذه البنوك والسجلات التي يجب استعمالها وطريقة القيد فيها وحفظها وغير ذلك ويجوز استثناء صرف قرنيات للقيام بهذه العمليات في المستشفيات غير المرخص لها في إجراء هذه العمليات وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية
وفي جميع الأحوال يجب أن تتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-06-2003
لا يجوز التصرف في القرنيات المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك وتبين اللائحة التنفيذية كيفية التصرف في القرنيات ونظام الأسبقية في الحصول عليها ونظام العمل بهذه البنوك والسجلات التي يجب استعمالها وطريقة القيد فيها وحفظها وغير ذلك ويجوز استثناء صرف قرنيات للقيام بهذه العمليات في المستشفيات غير المرخص لها في إجراء هذه العمليات وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتم هذه العلميات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.


المادة 6
مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين من عقوبة أخرى يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.


المادة 7
يلغى القانون رقم 274 لسنة 1959.

المادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
وعلى وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم العالي إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق