برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب
رئيس المحكمة وحسين نعمان.
------------
- 1 دستور "
المحكمة الدستورية العليا ". نقض " اجراءات الطعن بالنقض ". نيابة "
نيابة قانونية . النيابة عن الدولة". هيئات " هيئة قضايا الدولة".
الطعن بالنقض رفعه من هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعى العام الاشتراكي
صحيح علة ذلك . القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل .
لما كانت هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية
العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها
ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وفقا للقانون رقم 75 لسنة
1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وكان المدعي العام الاشتراكي هو أحد هذه
الشخصيات فإن الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عنه يكون قد أقيم من ذي
صفة.
- 2 اختصاص "
الاختصاص المتعلق بالولاية ". حراسة "الحراسة الادارية ". محكمة
القيم " اختصاصها".
محكمة القيم اختصاصها بالفصل في دعاوى فرض الحراسة مؤدى ذلك عدم
اختصاصها بالدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة وجوب الاعتداء
بالتصرف الصادر من الخاضع للحراسة للغير ولو لم يكن قد سجل متى كان قد نفذ أو كان
ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف في المال المادة 18 من القانون 34
لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب الحكم بفرض الحراسة أثره وقف
المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة المادة 1/20 من
القانون 34 لسنة 1971 مؤدى ذلك .
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية
القيم من العيب تنص على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها أولا..... ثانيا كافة
اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة
وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور.....، وكانت هذه المحكمة تختص وفقا
للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوى فرض الحراسة ومن ثم تخرج عن
اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة. لما كان ذلك وكان
النص في المادة 18 من ذات القانون على أن "...... وكذلك لا تشمل الحراسة أي
مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو
كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة
توافر أحد أمرين: أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور
قرار المنع من التصرف، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34
لسنة 1971 - على أنه "إذا حكم بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على
ذلك الحكم وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة ولا يجوز
استئناف السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون مصادرة......" مفاده أن
الدعاوى التي أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة على الخاضع هي تلك المتعلقة
بالأموال التي لازالت تشملها الحراسة بما مؤداه أن خطاب الشارع لا ينصرف إلى
الأموال التي تم التصرف فيها وفقا لأحكام القانون بتصرف نافذ قبل صدور حكم الحراسة.
- 3 نقض
" أسباب الطعن " : السبب المجهل " .
عدم بيان موطن العيب في الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه نعى مجهل
غير مقبول .
وإذ كان الطاعن لم يبين موطن العيب في قضاء الحكم المطعون فيه بإغفاله
الرد على ما تمسك به من انتقاء مصلحة المطعون عليها الأولى في الدعوى وأثر هذا
العيب في قضائه فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون مجهلا.. ومن ثم غير مقبول.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ
تتحصل في أن المطعون عليهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 11451 سنة 1985 مدني
جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الرابع بطلب الحكم بعدم الاعتداد
بقرار التحفظ رقم 82 لسنة 1985 الصادر من الطاعن بالنسبة للأعيان الموضحة بالصحيفة
وتسليمها إليهم، وقالوا بيانا لذلك أن الطاعن أصدر بتاريخ 15/5/1985 الأمر المشار
إليه بالتحفظ على أموال المطعون عليه الرابع وزوجته وأولاده وأدرج ضمن الأموال
المتحفظ عليها ـ المحل الكائن رقم 27 شارع قصر النيل شركة أزياء .........
"ومصنع ........ للنسيج والتريكو وقطعة أرض فضاء مبينة المعالم بالصحيفة
باعتبارها من عناصر ذمته المالية رغم أن هذه الأموال مملوكة لهم بمستندات تؤكد
تخارجه من الشركة في المحل بتاريخ 1/1/1984 وتصرفه بالبيع في الأرض الفضاء بتاريخ
1/8/1983 فضلا عن ملكية المطعون عليها الأولى لمصنع غرناطة وذلك قبل صدور قرار
التحفظ ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر
الدعوى، وبتاريخ 26/11/1985 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبعدم الاعتداد بقرار
الطاعن المدعي العام الاشتراكي ـ رقم 82 لسنة 1985 فيما تضمنه بالنسبة للأعيان
المبينة بالصحيفة ـ موضوع التداعي ـ وتسليمها للمطعون عليهم الثلاثة الأول. استأنف
الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7820 سنة 102 ق،
وبتاريخ 14/3/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض ودفع المطعون عليه الثالث بعدم قبول الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الثالث بعدم قبول الطعن
لرفعه من غير ذي صفة أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب عن المدعي العام الاشتراكي ـ
الطاعن ـ لأن القانون رقم 75 لسنة 1963 حدد الجهات التي تنوب عنها وليس من بينها
المدعي العام الاشتراكي ومن ثم يكون الطعن المرفوع منها نيابة عنه مقاما من غير ذي
صفة وغير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كانت هيئة قضايا الدولة
تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من
قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها
القانون اختصاصا قضائيا وفقا للقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10
لسنة 1986 وكان المدعي العام الاشتراكي هو أحد هذه الشخصيات فإن الطعن المقام من
هيئة قضايا الدولة بالنيابة عنه يكون قد أقيم من ذي صفة ويكون هذا الدفع على غير
أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه
القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه دفع
بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بها لمحكمة القيم دون
غيرها باعتبارها من المنازعات المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة، التي
كانت تختص بها المحكمة المشكلة وفقا للمادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971،
كما تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن مصنع......... ومحل شركة أزياء........ ملك
الخاضع ـ المطعون عليه الرابع ـ وقد شملهما الحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ
11/1/1986 في الدعوى رقم 34 لسنة 15 ق حراسات الذي قضى بفرض الحراسة عليها، وقدم
المستندات المؤيدة لذلك، وطلب وقف الدعوى نزولا على حكم المادة 20 من القانون سالف
الإشارة التي توجب وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروضة عليها
الحراسة وعدم استئناف السير فيها إلا بعد انقضائها دون مصادرة، كما تمسك بعدم قبول
الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الأولى لانعدام المصلحة، غير أن الحكم المطعون فيه
أطرح هذا الدفاع الجوهري وواجهه بما لا يصلح ردا عليه وأيد الحكم الابتدائي في
قضائه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 34 من القانون
رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن "تختص محكمة
القيم دون غيرها أولا .......... ثانيا كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في
القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون
المذكور....." وكانت هذه المحكمة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون الأخير
بالفصل في دعاوى فرض الحراسة ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال
التي لا تشملها الحراسة. لما كان ذلك وكان النص في المادة 18* من ذات القانون على
أن "........ وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم
يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في
المال" يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع اشترط
للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين: أن يكون التصرف
قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف، وأن النص في
الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 على أنه "إذا حكم
بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على ذلك الحكم وقف المطالبات والدعاوى
المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة ولا يجوز استئناف السير فيها إلا إذا
انقضت الحراسة دون مصادرة........" مفاده أن الدعاوى التي أوجب المشرع وقفها
لحين انقضاء الحراسة على الخاضع هي تلك المتعلقة بالأموال التي لازالت تشملها
الحراسة بما مؤداه أن خطاب الشارع لا ينصرف إلى الأموال التي تم التصرف فيها وفقا
لأحكام القانون بتصرف نافذ قبل صدور حكم الحراسة لما كان ذلك وكان البين مما حصله
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه سائغا من المستندات المقدمة من
المطعون عليهم الثلاثة الأول وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية في تحصيل
فهم الواقع في الدعوى وتقدير المستندات والأدلة المقدمة إليها أن المطعون عليه
الرابع تخارج من الشركة في المحل التجاري ـ شركة أزياء ......... ـ رقم 27 شارع
قصر النيل بموجب العقد المؤرخ 1/1/1984 وتم تعديل عقد الشركة وسجل بمحكمة جنوب
القاهرة تحت رقم 1525 لسنة 1984م بتاريخ 30/9/1984، وأن مصنع........ للنسيج
والتريكو مملوك للمطعون عليها الأولى وحدها طبقا للثابت من رخصة المصنع والسجل
التجاري وملفات التأمينات الاجتماعية وطلب توصيل التيار الكهربائي الصادر باسمها
والتي تحمل تواريخ مختلفة وثابتة في عامي 1983، 1984 وأن قطعة الأرض الفضاء باع
المطعون عليه الرابع نصيبه فيها للمطعون عليها الأولى بموجب عقد مؤرخ 1/8/1982
وأقيمت الدعوى رقم 10746 سنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية بصحته ونفاذه التي
أشهرت صحيفتها في 15/7/1984 وقضى فيها بتاريخ 12/12/1984 بإلحاق عقد الصلح المقدم
فيها بمحضر الجلسة وأنه فضلا عن المستندات الرسمية فإن تصرفات المطعون عليه الرابع
ثابتة التاريخ وفقا للمادة 15 من قانون الإثبات قبل صدور قرار التحفظ والمنع من
التصرف بتاريخ 15/5/1985 وخلص إلى أن هذه الأعيان تكون بمنأى عن نطاق القرار
المذكور بما يستوجب الاعتداد بها ونفاذها قبل الطاعن فلا تعد المنازعة المطروحة
بالنسبة لها من المنازعات التي تختص محكمة القيم بالفصل فيها، كما لا يسري في
شأنها وقف المطالبات والدعاوى وفقا للمادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 لخروج
المال من الحراسة قبل صدور حكم الحراسة في 16/1/1986 ورتب على ذلك قضاءه برفض
الدفع المبدي من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وطلبه وقف الدعوى
لحين انقضاء الحراسة دون مصادرة للأسباب السائغة التي ساقها فإنه يكون قد التزم
صحيح القانون وواجه دفاع الطاعن بما يكفي ردا عليه، وكان الطاعن لم يبين موطن العيب
في قضاء الحكم المطعون فيه بإغفاله الرد على ما تمسك به من انتفاء مصلحة المطعون
عليها الأولى في الدعوى وأثر هذا العيب في قضائه فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص
يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق