الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 أغسطس 2018

قانون 170 لسنة 2018 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة


الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر(ب) بتاريخ 14 / 8 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/ 6/ 2018، على النحو الآتي
(5%) من الأرصدة التي تزيد على (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه
(10%) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه
(15%) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه
ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي
حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات
حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها
مشروعات الإسكان الاجتماعي
صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.


المادة 2
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.

المادة 3
استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها (15%) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/ 6/ 2018 
لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية
ويتم توريد هذه النسبة قبل نهاية سبتمبر 2018 إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.


المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق